العدول من التمتّع إلى الإفراد - حدّ الضيق المسوّغ للعدول من التمتّع إلى الإفراد 

الكتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى-الجزء الثالث:الحج   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4419


ــ[200]ــ

   مسألة 155 : من كانت وظيفته حجّ التمتّع لم يجز له العدول إلى غيره من إفراد أو قران (1) .

ويستثنى من ذلك من دخل في عمرة التمتّع ثمّ ضاق وقته فلم يتمكّن من إتمامها وإدراك الحجّ ، فإنّه

ينقل نيّته إلى حجّ الإفراد ويأتي بالعمرة المفردة بعد الحجّ (2) . وحدّ الضيق المسوّغ لذلك خوف

فوات الرّكن من الوقوف الإختياري في عرفات (3) .

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــ

   (1) لأنّ العدول من واجب إلى واجب آخر على خلاف القاعدة ويحتاج إلى دليل خاص .

   مضافاً إلى أن من كانت وظيفته التمتّع لا يشرع في حقّه الإفراد أو القِران ، لا من الأوّل ولا في

الأثناء .

   (2) بلا إشكال ولا خلاف ، والنصوص في ذلك متضافرة (1) .

   منها صحيح الحلبي قال : «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل أهلّ بالحج والعمرة جميعاً ثمّ

قدم مكّة والنّاس بعرفات فخشي إن هو طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يفوته الموقف ، قال : يدع

العمرة فإذا أتمّ حجّه صنع كما صنعت عائشة ولا هدي عليه» (2) .

   (3) وقع الكلام في حدّ الضيق المسوّغ للعدول ، واختلفوا فيه على أقوال :

   الأوّل :  خوف فوات الرّكن من الوقوف الإختياري لعرفات وهو المسمّى منه . وهذا القول هو

الصحيح ، ويتّضح ذلك بعرض الرّوايات الواردة في المقام كما سيأتي إن شاء الله تعالى .

   الثّاني :  خوف فوت الاختياري من وقوف عرفة ، وهو من الزوال إلى الغروب .

   الثّالث :  فوت الاختياري والاضطراري من عرفة .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 11 : 296 /  أبواب أقسام الحجّ ب 21 .

(2) الوسائل 11 : 297 /  أبواب أقسام الحجّ ب 21 ح 6 .

 
 

ــ[201]ــ

   الرّابع :  أ نّه إذا زالت الشمس من يوم التروية وخاف فوت الوقوف فله العدول وإن لم يخف

الفوت فهو مخير بين العدول والإتمام ، حكاه صاحب الجواهر عن بعض متأخري المتأخرين (1) .

   الخامس :  زوال يوم التروية ، فإن تمكّن من إتمام عمرته قبل زوال يوم التروية فهو ، وإلاّ بطلت

متعته ويجعلها حجّة مفردة ، حكي ذلك عن والد الصدوق (2) والمفيد (3) .

   السّادس :  غروب الشمس من يوم التروية اختاره الصدوق في المقنع(4) والحلبي(5) .

   السّابع :  ظهر يوم عرفة عن الشيخ في النهاية (6) .

   ومنشأ الاختلاف اختلاف الأخبار الواردة في المقام وهي على طوائف ، فينبغي أن نتكلّم أوّلاً فيما

تقتضيه القاعدة ، وثانياً فيما تقتضيه النصوص ، فإن لم يمكن العمل بها لتعارضها واختلافها فالمرجع

حينئذ هو القاعدة .

   أمّا الأوّل :  فلا إشكال في أنّ القاعدة تقتضي عدم جواز العدول عمّا هو وظيفته إلى غيرها ، فمن

وجب عليه حجّ التمتّع لا ينتقل فرضه إلى غيره من القسمين الآخرين الإفراد والقِران إلاّ بدليل خاص

. فلو فرضنا أ نّه لم يتمكّن من إتيان حجّ التمتّع ابتداءً أو إتماماً يكشف ذلك عن عدم وجوب حجّ

التمتّع عليه من أوّل الأمر ، والانقلاب إلى غيره يحتاج إلى دليل خاص .

   وأمّا الثّاني :  فاعلم أنّ الرّوايات الّتي دلّت على حدّ الضيق المسوّغ للعدول على أقسام .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الجواهر 18 : 35 .

(2) حكى عنه في المختلف 4 : 231 .

(3) حكى عنه في السرائر 1 : 582 ، والموجود في المقنعة : 431 خلافه كما نبّه عليه في المختلف .

(4) المقنع : 265 .

(5) الكافي للحلبي : 194 .

(6) النهاية 247 .

ــ[202]ــ

   الأوّل :  ما دلّ على أنّ العبرة بخوف فوت الوقوفين كمعتبرة يعقوب بن شعيب الميثمي قال : «

سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول : لا بأس للمتمتع أن يحرم من ليلة التروية متى ما تيسر له ما لم

يخف فوت الموقفين» (1) . والرّواية كما ذكرنا معتبرة فإنّ إسماعيل بن مرار الواقع في السند ثقة ، لأ

نّه من رجال تفسير علي بن إبراهيم وقد وثق في مقدّمة التفسير جميع رواته (2) .

   ولكن الرّواية أجنبيّة عن المقام ، لأ نّها واردة في إنشاء إحرام الحجّ وفي مقام بيان أنّ إحرام الحجّ

غير موقت بوقت خاص وأ نّه يجوز الإحرام له في أيّ زمان شاء ما لم يخف فوت الموقفين ، وكلامنا في

من أحرم لعمرة التمتّع وضاق وقته عن إتمامها .

   الثّاني :  ما دلّ على الاكتفاء بدرك الموقف في الجملة ، ويستفاد ذلك من نصوص عديدة .

   منها : خبر محمّد بن مسرور قال «كتبت إلى أبي الحسن الثّالث (عليه السلام) ما تقول في رجل

متمتع بالعمرة إلى الحجّ وافى غداة عرفة وخرج الناس من منى إلى عرفات ، أعمرته قائمة أو ذهبت منه

، إلى أيّ وقت عمرته قائمة إذا كان متمتعاً بالعمرة إلى الحجّ فلم يواف يوم التروية ولا ليلة التروية ،

فكيف يصنع ؟ فوقّع (عليه السلام) ساعة يدخل مكّة إن شاء الله يطوف ويصلّى ركعتين ويسعى

ويقصّر ، ويحرم بحجّته ويمضي إلى الموقف ويفيض مع الإمام» (3) .

 والمستفاد منه جواز الاكتفاء بدرك موقف عرفة ولو آناً ما فإنّ أمره (عليه السلام) بالمضي إلى موقف

عرفة ليدرك الإمام هناك ليفيض معه إلى المشعر مستلزم لدرك موقف عرفة بمقدار المسمّى ، فالرواية

واضحة الدلالة على الإجتزاء بالوقوف الركني من موقف عرفة ، ولكن الاشكال في السند ، فإنّ

المذكور في السند محمّد بن مسرور كما في الوسائل ، ومحمّد بن سرو أو محمّد بن سرد كما في

التهذيب (4) وعلى كل تقدير لم

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 11 : 292 /  أبواب أقسام الحجّ ب 20 ح 5 .

(2) تفسير القمي 1 : 4 .

(3) الوسائل 11 : 295 /  أبواب أقسام الحجّ ب 20 ح 16 .

(4) التهذيب 5 : 171 .

ــ[203]ــ

يثبت فيه توثيق .

   وذكر صاحب المنتقى أنّ الرّاوي ليس محمّد بن سرد أو سرو ، بل هو محمّد بن جزك وهو ثقة (1).

   ولكن ما ذكره مجرد ظن لا يمكن الاعتماد عليه ، وعبدالله بن جعفر وإن كان يروي عن محمّد بن

جزك ولكنّه لا يكون قرينة على أنّ الواقع في السند محمّد بن جزك لاحتمال أنّ عبدالله بن جعفر يروي

عمن اسمه محمّد بن سرو أو سرد .

   ومن جملة هذه الرّوايات صحيحة الحلبي قال : «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل أهلّ

بالحج والعمرة جميعاً ثمّ قدم مكّة والنّاس بعرفات فخشي إن هو طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يفوته

الموقف قال : يدع العمرة فإذا أتمّ حجّه صنع كما صنعت عائشة ولا هدي عليه» (2) ومقتضى

إطلاقها أنّ العبرة في إتمام عمرة التمتّع بدرك الموقف في الجملة ، فمن يفوت منه الموقف بتمامه يعدل

إلى الإفراد ، أمّا من يتمكّن من درك الموقف ولو بمقدار المسمّى فليس له العدول إلى الإفراد ، بل

يستمر في عمرته .

   وقد يقال : إنّ المتفاهم من الصحيحة دوران العدول وعدمه مدار إمكان درك الموقف وعدمه ،

والوقوف الواجب إنّما هو بين الظهر إلى الغروب ، فلا فرق في فوت الموقف بين كون الفائت واجباً

ركنيّاً أو غيره .

   والجـواب : أنّ المفروض في الرّواية أنّ الرّجل دخل مكّة عندما  كان الناس بعرفات ، فلا يمكن له

درك الموقف بتمامه من الظهر إلى الغروب ، بل يفوت عنه بعض الموقف قطعاً عدل أم لم يعدل ، لأنّ

السير من مكّة إلى عرفات ابتداءً من الظهر يستغرق زمناً كثيراً يفوت به بعض الموقف عنه ، فلا معنى

لسؤاله من الإمام (عليه السلام) أ نّه يخشى فوت الموقف ، فلا بدّ أن يكون سؤاله ناظراً إلى فوت

الوقوف الرّكني ، فتكون العبرة بخشية فوت الوقت الرّكني .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) منتقى الجمان 3 : 340 .

(2) الوسائل 11 : 297 /  أبواب أقسام الحجّ ب 21 ح 6 .

ــ[204]ــ

   ومنها : صحيحة جميل عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «المتمتع له المتعة إلى زوال الشمس من يوم

عرفة ، وله الحجّ إلى زوال الشمس من يوم النحر» (1) .

   فإنّها تدل على جواز إتمام عمرة التمتّع إلى زوال الشمس من يوم عرفة ، ولا ريب أنّ السير من

مكّة إلى عرفات ابتداءً من الزوال خصوصاً في الأزمنة السابقة يحتاج إلى زمان لا يقل عن أربع ساعات

، لأنّ المسافة بين مكّة وعرفات أربعة فراسخ تقريباً ، ولذا تقصّر الصلاة في عرفات ، فلا يدرك المتمتع

الموقف بتمامه وإنّما يدرك الرّكن منه وهو المسمّى ، فالرواية تدل على استمراره في عمرته ما لم يفت

منه الموقف الرّكني ، فيجوز الاكتفاء بالموقف الاختياري الرّكني ، فمدلول هذه الرّواية تطابق القاعدة

المقتضية لصحّة الحجّ إذا أدرك الموقف الرّكني ، ولذا حكي عن السيِّد في المدارك أنّ الرّواية نص في

المطلوب (2) .

   القسم الثّالث :  الروايات الدالّة على التحديد بإدراك الناس بمنى ، والمراد به ليلة عرفة لاستحباب

المبيت في منى ليلة عرفة وفي صبيحتها يذهب إلى عرفات .

   فمنها :  صحيحة شعيب العقرقوفي قال : «خرجت أنا وحديد فانتهينا إلى بستان يوم التروية

فتقدمت على حمار فقدمت مكّة فطفت وسعيت وأحللت من تمتعي ثمّ أحرمت بالحج ، وقدم حديد من

اللّيل فكتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) أستفتيه في أمره ، فكتب إليّ مره يطوف ويسعى ويحل من

متعته ويحرم بالحج ويلحق الناس بمنى ولا يبيتنّ بمكّة» (3) .

   ومنها :  صحيحة ابن مسلم قال : «قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : إلى متى يكون للحاج عمرة

؟ قال : إلى السحر من ليلة عرفة» (4) .

   فإنّ تحديد إتيان العمرة بالسحر من ليلة عرفة يقتضي الالتحاق بالناس بمنى في ليلة عرفة .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 11 : 295 /  أبواب أقسام الحجّ ب 20 ح 15 .

(2) المدارك 7 : 177 .

(3) ، (4) الوسائل 11 : 292 /  أبواب أقسام الحجّ ب 20 ح 4 ، 9 .

ــ[205]ــ

   ومنها :  صحيحة أبي بصير قال : «قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : المرأة تجيء متمتعة فتطمث قبل

أن تطوف بالبيت فيكون طهرها ليلة عرفة فقال : إن كانت تعلم أ نّها تطهر وتطوف بالبيت وتحل من

إحرامها وتلحق الناس بمنى فلتفعل»(1) . ورواها أيضاً في أبواب الطّواف عن محمّد بن أبي حمزة عن

بعض أصحابه عن أبي بصير وفيها «فيكون طهرها يوم عرفة»(2) .

   والجواب عن هذه الرّوايات أوّلاً : أ نّه لا قائل بمضمونها .

   وثانياً : أ نّه يمكن حملها على التقيّة .

   وثالثاً : أنّ التحديد بإدراك الناس بمنى أي ليلة عرفة بإعتبار أ نّه إذا لم يلتحق الحاج الناس بمنى فربما

يفوته موقف عرفة ، لبعد المسافة بين مكّة وعرفات لا سيما إذا كان الحاج من الضعفاء أو كانت امرأة

، وأمّا إذا ذهب الحاج إلى منى ليلة عرفة يمكنه الوصول إلى عرفة بسهولة .

   ورابعاً : أنّ هذه الأخبار معارضة بصحيحتي جميل والحلبي (3) اللّتين دلّتا على أنّ العبرة بخوف فوت

الرّكن من الوقوف ، والترجيح معهما لموافقتهما للكتاب والسنّة باعتبار أن من كانت وظيفته حجّ

التمتّع لا يجوز له العدول إلى الإفراد والقِران إلاّ بالمقدار المتيقن وهو ما لم يدرك موقف عرفة أصلاً .

   القسم الرّابع :  ما دلّ على التحديد بيوم التروية كصحيحة علي بن يقطين «وحد المتعة إلى يوم

التروية»(4) وفي بعض الرّوايات حدّد بزوال الشمس من يوم التروية كصحيحة محمّد بن إسماعيل بن

بزيع(5) وفي بعضها جعل العبرة بغروب الشمس من يوم التروية كما في صحيحة عيص بن
القاسم(6).

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 11 : 292 /  أبواب أقسام الحجّ ب 20 ح 3 .

(2) الوسائل 13 : 449 /  أبواب الطّواف ب 84 ح 4 .

(3) المتقدمتين في ص 203 ، 204 .

(4) ، (5) الوسائل 11 : 299 /  أبواب أقسام الحجّ ب 21 ح 11 ، 14 .

(6) الوسائل 11 : 294 /  أبواب أقسام الحجّ ب 20 ح 10 .

ــ[206]ــ

   والجواب عن هذه الرّوايات أوّلاً بأ نّها معارضة بالروايات المتقدّمة الدالّة على جواز إتيان عمرة

التمتّع إلى إدراك الناس بمنى ، أي ليلة عرفة الّتي يستحب المبيت فيها في منى ، بل في بعضها أنّ الإمام

(عليه السلام) أتى بأعمال عمرة التمتّع ليلة عرفة (1) .

   وثانياً : معارضة لصحيحتي الحلبي وجميل الدالّتين على أنّ العبرة بدرك الوقوف الرّكني لعرفة وهو

المسمّى منه .

   ثمّ إنّ بعضهم ذهب إلى التخيير بين التمتّع والإفراد إذا فات زوال يوم التروية أو تمامه ، وزعم أنّ

ذلك مقتضى الجمع بين النصوص .

   والجواب عنه : إن كان مراده من التخيير التخيير في المسألة الاُصوليّة نظراً إلى تعارض الأخبار، فيرد

عليه : أنّ التخيير في تعارض الأخبار غير ثابت كما بيّن في علم الاُصول . على أنّ التخيير في المسألة

الاُصوليّة وظيفة المجتهد لا العامي ، فإنّ المجتهد يتخيّر في الحجيّة ويفتي على طبق ما اختاره وليس ذلك

وظيفة العامي .

   وإن كان مراده من التخيير التخيير في الحكم الفرعي ، بمعنى أنّ الجمع العرفي بين الرّوايات يقتضي

ذلك نظير التخيير بين القصر والإتمام .

   ففيه : أ نّه لا يمكن تطبيق ذلك على ما نحن فيه ، لأنّ التخيير إنّما يحكم به فيما إذا كان إطلاق كلّ

من الدليلين ظاهراً في الوجوب التعييني ، فنرفع اليد عن ظهور كلّ منهما في التعيين بقرينة الأمر بالآخر

ونتيجة ذلك هي التخيير ، ولا يمكن ذلك في المقام ، لأنّ الأخبار في المقام متعارضة نفياً وإثباتاً ، ومعه

لا يصح الحمل على التخيير ، فإنّ بعض الرّوايات ينفي المتعة إلى يوم عرفة أو إلى ليلة عرفة ، وبعضها

ينفي التمتّع إلى الموقف الرّكني من عرفة ـ على ما عرفت ـ ومعه لا مجال للحمل على التخيير .

   فتلخص :  أنّ حدّ الضيق المسوّغ للعدول من التمتّع إلى الإفراد أو القِران إنّما هو خوف فوات

الرّكن من الوقوف الاختياري لعرفة وهو المسمّى منه ، استناداً إلى صحيحة الحلبي وصحيحة جميل

المتقدّمتين(2) وغيرهما .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 11 : 291 /  أبواب أقسام الحجّ ب 20 ح 2 .

(2) في ص 203 ، 204 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net