ــ[209]ــ
حجّ الإفراد
مرّ عليك أنّ حج التمتّع يتألّف من جزأين هما : عمرة التمتّع والحجّ ، والجزء الأوّل متصل بالثاني
والعمرة تتقدم على الحجّ .
أمّا حجّ الإفراد فهو عمل مستقل في نفسه واجب ـ كما علمت ـ على من يكون الفاصل بين
منزله وبين المسجد الحرام أقل من ستّة عشر فرسخاً ، وفيما إذا تمكّن مثل هذا المكلّف من العمرة
المفردة وجبت عليه بنحو الاستقلال أيضاً .
وعليه فإذا تمكّن من أحدهما دون الآخر وجب عليه ما يتمكّن منه خاصّة ، وإذا تمكّن من أحدهما في
زمان ومن الآخر في زمان آخر وجب عليه القيام بما تقتضيه وظيفته في كل وقت، وإذا تمكّن منهما في
وقت واحد وجب عليه ـ حينئذ ـ الإتيان بهما ، والمشهور بين الفقهاء في هذه الصورة وجوب
تقديم الحجّ على العمرة المفردة وهو الأحوط (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــ
(1) قد ذكرنا في البحث عن العمرة أ نّها واجبة على نحو الاستقلال على كلّ من استطاع لها خاصّة
ولو لم يستطع للحج (1) ، ولكن الظاهر عدم وجوبها منفردة على من كانت وظيفته حجّ التمتّع ، ولم
يكن مستطيعاً له وإن استطاع لها .
وقد عرفت أنّ العمرة والحجّ مرتبطان لا ينفك أحدهما عن الآخر ، ولا يشرع أحدهما إلاّ لمن شرع
له الآخر إجماعاً ونصّاً ، بخلاف حجّ الإفراد فإنّه يجوز الإتيان بأحد النسكين دون الآخر في التطوّع ،
وكذلك في الواجب إذا استطاع لأحدهما دون الآخر ، أو نذر أحدهما أو استؤجر لأحدهما دون الآخر
، فلا يرتبط أحدهما بالآخر . ولو استطاع لهما في سنة واحدة وجب الإتيان بهما .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) في ص 149 المسألة 136 .
|