ــ[211]ــ
ثالثاً : لا يجوز تقديم الطّواف والسعي على الوقوفين في حجّ التمتّع مع الاختيار ، ويجوز ذلك في
حجّ الإفراد (1) .
رابعاً : أنّ إحرام حجّ التمتّع يكون بمكّة وأمّا الإحرام في حجّ الإفراد فهو من أحد المواقيت الآتية
(2) .
خامساً : يجب تقديم عمرة التمتّع على حجّه ، ولا يعتبر ذلك في حجّ الإفراد (3) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــ
(1) أمّا عدم جواز تقديمهما على الوقوفين في حجّ التمتّع فيأتي في المسألة 412 إن شاء الله تعالى .
وأمّا جواز تقديمهما في حجّ الإفراد فهو قول الأكثر ، وتدل عليه الأخبار الكثيرة المعتبرة ، منها :
صحيحة حماد بن عثمان قال : «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن مفرد الحجّ أيعجّل طوافه أو
يؤخره ؟ قال : هو والله سواء عجّله أو أخّره» (1) .
(2) محل الإحرام لحجّ التمتّع بطن مكّة على ما سيأتي في بحث المواقيت في المسألة 163 وفي المسألة
361 .
وأمّا المفرد للحج فمحل إحرامه أحد المواقيت الآتية ، لأن من أتى على ميقات لزمه الإحرام منه ،
ولا يجوز لمن يريد النسك المرور من الميقات بدون الإحرام منه ، نعم لو كان منزله دون الميقات فمنزله
ميقاته ، ولا يجب عليه أن يذهب إلى الميقات ، كما أ نّه لو كان من أهل مكّة أحرم منها كالمتمتع .
(3) أمّا لزوم تقديم العمرة على الحجّ في التمتّع فقد تقدّم وجهه في المسألة 147 .
وأمّا في حجّ الإفراد فقد عرفت أنّ المشهور بين الفقهاء تقديم الحجّ على العمرة المفردة ، وإن كان لا
دليل عليه ولكنّه أحوط .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 11 : 282 / أبواب أقسام الحجّ ب 14 ح 1 .
|