ــ[217]ــ
مواقيت الإحرام
هناك أماكن خصّصتها الشريعة الإسلاميّة المطهّرة للإحرام منها ، ويجب أن يكون الإحرام من تلك
الأماكن ويسمّى كلّ منها ميقاتاً وهي عشرة (1) :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــ
(1) المواقيت جمع ميقات ، وعن الجوهري الميقات : الوقت المضروب للفعل والموضع ، يقال : هذا
ميقات أهل الشام للموضع الّذي يحرمون منه (1) ونحوه عبارة القاموس (2) . وظاهر هذا الكلام أنّ
إطلاقه على الوقت والموضع على نحو الحقيقة ولكن يظهر من المصباح أنّ إطلاق الميقات على الموضع
على نحو المجاز ، قال : الوقت مقدار من الزمان والجمع أوقات ، والميقات : الوقت والجمع مواقيت ،
وقد استعير الوقت للمكان ، ومنه مواقيت الحجّ لمواضع الإحرام (3) .
وكيف كان لا ريب أنّ المراد به في المقام المواضع الخاصّة للإحرام الّتي وقّتها رسول الله (صلّى الله
عليه وآله وسلّم) لأهل الآفاق حين لم يكن للإسلام رسم ولا اسم ، لا بمصر ولا الشام ولا العراق ،
فكان ذلك من أعلام نبوّته (صلّى الله عليه وآله وسلّم) .
وأمّا وجوب الإحرام من هذه المواضع الخاصة ، فيدل عليه صحيح معاوية بن عمار «من تمام الحجّ
والعمرة أن تحرم من المواقيت الّتي وقّتها رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) لا تجاوزها إلاّ وأنت
محرم» الحديث (4) .
وصحيح الحلبي «الإحرام من مواقيت خمسة وقّتها رسول الله (صلّى الله عليه وآله) لا ينبغي لحاج
ولا لمعتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها» (5) .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الصحاح 1 : 269 .
(2) القاموس 1 : 160 .
(3) المصباح المنير : 667 .
(4) الوسائل 11 : 307 / أبواب المواقيت ب 1 ح 2 .
(5) الوسائل 11 : 308 / أبواب المواقيت ب 1 ح 3 .
|