ــ[238]ــ
نعم ، إذا كان إحرامه للحج فلا بدّ من أن يكون إحرامه في أشهر الحجّ كما تقدّم(1) .
الثّاني : إذا قصد العمرة المفردة في رجب وخشي عدم إدراكها إذا أخّر الإحرام إلى الميقات ، جاز له
الإحرام قبل الميقات ، وتحسب له عمرة رجب وإن أتى ببقيّة الأعمال في شعبان (2) ولا فرق في ذلك
بين العمرة الواجبة والمندوبة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــ
(1) وإلاّ فلا يصح الإحرام ، لا من جهة وقوعه قبل الميقات ، بل من جهة وقوعه في غير أشهر
الحجّ ، والمعتبر في إحرام الحجّ وقوعه في أشهر الحجّ ، والنصوص الدالّة على إنعقاد نذر الإحرام ناظرة
إلى التقديم بحسب المكان ولا نظر لها إلى التقديم الزماني .
ثمّ إنّ الظاهر اعتبار تعيين المكان ، بأن ينذر الإحرام قبل الميقات المعيّن كمسجد الشجرة أو الجحفة
، فلا يصح نذر الإحرام قبل الميقات مطلقاً ، ليكون مخيّراً بين الأمكنة ، وذلك لأ نّه القدر المتيقن من
الأخبار المجوزة ، لأ نّها جوّزت نذر الإحرام قبل الميقات فيما إذا عيّن مكاناً خاصّاً كالكوفة وخراسان
ونحوهما ، ولا إطلاق في الأخبار يشمل نذر الإحرام قبل الميقات بلا تعيين ، وحيث إنّ الحكم على
خلاف القاعدة فلا بدّ من الاقتصار على مورد الأخبار .
(2) لمعتبرة إسحاق بن عمار قال : «سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرّجل يجيء معتمراً ينوي
عمرة رجب فيدخل عليه الهلال ـ هلال شعبان ـ قبل أن يبلغ العقيق ، فيحرم قبل الوقت ويجعلها
لرجب أم يؤخّر الإحرام إلى العقيق ويجعلها لشعبان ؟ قال : يحرم قبل الوقت لرجب ، فإنّ لرجب فضلاً
وهو الّذي نوى»(1) ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بين العمرة الواجبة والمندوبة .
والظاهر عدم اختصاص الحكم بعمرة رجب ، بل يتعدّى إلى عمرة كل شهر حيث إنّ لكلّ شهر
عمرة ، والمفروض أ نّه لو أخّر الإحرام إلى الميقات لا يدرك عمرة هذا الشهر .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 11 : 326 / أبواب المواقيت ب 12 ح 2 .
|