مسألة 170 : إذا تركت الحائض الإحرام من الميقات لجهلها بالحكم إلى أن دخلت الحرم فعليها
كغيرها الرّجوع إلى الخارج والإحرام منه إذا لم تتمكّن من الرّجوع إلى الميقات ، بل الأحوط لها في
هذه الصورة أن تبتعد عن الحرم بالمقدار الممكن ثمّ تحرم على أن لا يكون ذلك مستلزماً لفوات الحجّ ،
وفيما إذا لم يمكنها إنجاز ذلك فهي وغيرها على حد سواء (2) .
مسألة 171 : إذا فسدت العمرة وجبت إعادتها مع التمكّن ، ومع عدم الإعادة ولو من جهة ضيق
الوقت يفسد حجّه وعليه الإعادة في سنة اُخرى (3) .
مسألة 172 : قال جمع من الفقهاء بصحّة العمرة فيما إذا أتى المكلّف بها من دون إحرام لجهل
ونسيان ، ولكن هذا القول لا يخلو من إشكال والأحوط ـ في هذه الصورة ـ الإعادة على النحو
الّذي ذكرناه فيما إذا تمكّن منها وهذا الاحتياط لا يترك البتة (4) .
ــــــــــــــــــــــــــ (2) يدل على ذلك كلّه صحيح معاوية بن عمار المتقدّمة(1) الواردة في الطامث وقد عرفت أنّ
لزوم الابتعاد بالمقدار الممكن خاص بها دون غيرها من ذوي الأعذار .
(3) لأنّ حجّ التمتّع مركب من العمرة والحجّ ، فإذا فسد أحد الجزأين يفسد الكل طبعاً ، ولا دليل
على الاجتزاء بالناقص ولا على تبديل حجّه من التمتّع إلى الإفراد .
(4) لو نسي الإحرام ولم يذكر حتّى أتى بجميع أعمال العمرة وواجباتها فالمشهور
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) في ص 244 .
|