وبالجملة مورد الخلاف في المذبوح فقط لا في مطلق الصّيد ، وأمّا بالنسبة إلى شرائط التذكية فلم
يذكروا من جملة شرائط التذكية كون الذابح محلاًّ ، ولذا لو ذبح المحرم الحيوان الأهلي لا إشكال فيه
لا له ولا لغيره ، فإنّ الحرام هو الصّيد للمحرم ، لا أ نّه يعتبر في التذكية كون الذابح محلاًّ .
فالصحيح : ما ذهب إليه المشهور من أنّ المحرم إذا ذبح الصّيد يحرم على المحل أيضاً ، وأمّا لو ذبحه
المحل أو مات بنفس الرّمي والصّيد فلا إشكال فيه للمحل .
وممّا ذكرنا تعرف السهو أو غلط الناسخ في مناسك شيخنا الاُستاذ النائيني لقوله «ولو صاده أو ذبحه
كان ميتة يحرم على كل أحد أكله»(1) لما عرفت من أنّ الكلام فيما لو ذبح المحرم الصّيد ، وأمّا نفس
الصّيد إذا لم يذبحه المحرم فلا يحرم على المحل ، والرّوايات الدالّة على حليته للمحل متضافرة .
ثمّ ذكر شيخنا الاُستاذ (قدس سره) ولا تجوز الصلاة في جلده على الأحوط لأ نّه يصير ميتة .
وهذه المسألة تعرّضنا إليها مفصّلاً في بحث لباس المصلّي(2) ، وذكرنا هناك أنّ
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) دليل الناسك (المتن) : 142 .
(2) في المسألة [ 1288 ] .
|