يبقى شيء : وهو أن صحيح معاوية بن عمار الّذي دلّ على الجزاء بالبدنة وبالبقرة وبالشاة وببدلها
إذا عجز عنها ، إنّما هو فيما إذا كان الجزاء متعيناً بالبدنة أو بالبقرة أو بالشاة ، وامّا إذا كان الجزاء
مخيراً بين البدنة والبقرة فلم يتعرض إليه النص ، فهل البدل بعد العجز عنهما إطعام الستّين أو إطعام
الثلاثين ؟ وبعبارة اُخرى : هل يلاحظ في البدلية البدنة أو البقرة ؟
لا ريب أنّ الفداء لو كان مخيراً بين البدنة والبقرة ـ كما في حمار الوحش للجمع بين
|