ــ[337]ــ
مسألة 211 : في قتل اليربوع والقنفذ والضب وما أشبهها جدى . وفي قتل العظاية كف من الطعام
(1) .
مسألة 212 : في قتل الزنبور متعمداً إطعام شيء من الطعام ، وإذا كان القتل دفعاً لايذائه فلا شيء
عليه (2) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــ
جرادة واحدة تمرة واحدة فيبقى الأكثر من واحدة تحت إطلاق ما دلّ على كف من طعام ، وأمّا إذا
قتل كثيراً وأزيد من الإثنين أو الثلاثة فعليه شاة ، فالطعام ثابت لغير الواحدة لاطلاق الصدر ، والتمرة
الواحدة للجرادة الواحدة لتقييد الصدر برواية اُخرى دلّت على أنّ التمرة الواحدة للجرادة الواحدة
، وأمّا إذا قتل جراداً كثيراً ففيه شاة فالأكثر يحمل على الكثير ، ولذا ذكرنا أن ما في المختلف من
إسقاط كلمة «أكثر» بالمرّة وضبط كلمة «كثيراً» هو الأولى والأصح ، فمن جميع ما ذكرنا ظهر صحّة
ما في المتن .
(1) ثبوت الجـدي في قتل كل من اليربوع والقنفذ والضب هو المشهور بين الأصحاب، ويدل
عليه صحيح مسمع عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «في اليربوع والقنفذ والضب إذا أصابه المحرم
فعليه جدي والجدي خير منه ، وإنّما جعل هذا لكي ينكل عن فعل غيره من الصيد» (1) والتعليل
بقوله : «وإنّما جعل هذا لكي ينكل عن فعل غيره من الصيد» كصيد النعامة والظبي، يكشف عن أنّ
الحكم لايختص بالمذكورات بل يعم أشباهها من الحيوانات .
وفي قتل العظاية كف من الطعام ، يدل عليه صحيح معاوية بن عمار قال : «قلت لأبي عبدالله (عليه
السلام) : محرم قتل عظاية ، قال : كف من طعام» (2) .
(2) يدل عليه صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : «سألته عن محرم قتل
زنبوراً ، قال : إن كان خطأ فليس عليه شيء ، قلت : لا بل متعمداً
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 13 : 19 / أبواب كفارات الصيد ب 6 ح 1 .
(2) الوسائل 13 : 20 / أبواب كفارات الصيد ب 7 ح 3 .
|