كفّارة أكل الصيد - اشتراك جماعة في الصيد والرمي 

الكتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى-الجزء الثالث:الحج   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4789


ــ[338]ــ

   مسألة 213 : يجب على المحرم أن ينحرف عن الجادة إذا كان فيها الجراد ، فان لم يتمكّن فلا بأس

بقتلها (1) .

   مسألة 214 : لو اشترك جماعة محرمون في قتل صيد فعلى كل واحد منهم كفّارة مستقلّة (2) .

   مسألة 215 : كفّارة أكل الصيد ككفارة الصيد نفسه ، فلو صاده المحرم وأكله فعليه كفّارتان (3)

.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــ

قال : يطعم شيئاً من طعام ، قلت إنّه أرادني قال : إن أرادك فاقتله» (1) فليس الزنبور نحو النعامة

وسائر أنواع الصيد الّتي تثبت الكفّارة حتّى في حال الخطأ ، بل في الزنبور تثبت الكفّارة في خصوص

العمد لا الخطأ .

   (1) كما في صحيح حريز عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «على المحرم أن يتنكب الجراد إذا كان

على طريقه، فان لم يجد بداً فقتل فلا بأس (فلا شيء عليه) »(2) .

   (2) للنصوص (3) وسيأتي التفصيل(4) .

   (3) أمّا الأكل من الصيد فلا ينبغي الاشكال في حرمته كما عرفت فيما تقدّم من المسائل من تحريم

الصيد للنصوص المعتبرة الخاصّة (5) .

   مضافاً إلى أ نّه يستفاد الحكم بحرمته من نفس الآية الشريفة لقوله تعالى : (وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ا لْبَرِّ

مَا دُمْتُمْ حُرُماً)(6) فانّ المراد به ـ بقرينة ما سبق من حلية صيد البحر وأكله وأن طعامه متاعاً ـ حرمة

ما كان حلالاً ، وأن ما كان ثابتاً في صيد

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 13 : 21 /  أبواب كفارات الصيد ب 8 ح 1 .

(2) الوسائل 13 : 78 /  أبواب كفارات الصيد ب 38 ح 1 .

(3) الوسائل 13 : 44 /  أبواب كفارات الصيد ب 18 .

(4) في ص 345 .

(5) الوسائل 12 : 418 /  أبواب تروك الاحرام ب 2 .

(6) المائدة 5 : 96 .

ــ[339]ــ

البحر من جواز نفس الاصطياد وحلية أكله غير ثابت في صيد البر ، فنفس ما حل في صدر الآية

بالاضافة إلى صيد البحر حرم في الذيل بالنسبة إلى صيد البر .

   وأيضاً يستفاد من النصوص الدالّة على جواز الأكل من الصيد عند الاضطرار ، ودوران الأمر بين

الأكل من الصيد والأكل من الميتة ، إذ لو كان الأكل جائزاً لم يكن وجه لتجويز الأكل في خصوص

حال الاضطرار ، وإن كانت الروايات (1) مختلفة من حيث تقديم الميتة على الصيد أو العكس ، وقد

رجحنا سابقاً (2) ما دلّ على تقديم الأكل على الصيد .

   وكذا لا إشكال في ثبوت الكفّارة على الأكل ، فلو فرضنا أنّ الصائد محل أو محرم وأكله المحرم

فالفداء على الآكل .

   فيقع البحث في اُمور :

   الأوّل :  فيما إذا أكل الصائد المحرم صيده فهل تتعد الكفّارة أو تتداخل ؟ .

   مقتضى القاعدة تعدّد الكفّارة ، واحدة للقتل واُخرى للأكل ، لتعدد المسبب بتعدد السبب ، ولا

موجب للتداخل والاكتفاء بكفارة واحدة إلاّ إذا قام دليل خاص على التداخل .

   إلاّ أنّ المحقق الأردبيلي وتلميذه سيِّد المدارك(3) ذهبا إلى وحدة الكفّارة وتداخلها إن لم يكن إجماع

على الخلاف ، واستدلاّ بصحيحة أبان قال : «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن قوم حجاج محرمين

أصابوا فراخ نعام فذبحوها وأكلوها ، فقال : عليهم مكان كل فرخ أصابوه وأكلوه بدنة يشتركون

فيهنّ ، فيشترون على عدد الفراخ وعدد الرجال» (4) والرواية بهذا النص واضحة الدلالة على

الاكتفاء بالبدنة لمن ذبحها وأكلها . ويقع الكلام في الرواية من حيث السند والدلالة .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 13 : 84 /  أبواب كفارات الصيد ب 43 .

(2) في ص 282 .

(3) مجمع الفائدة والبرهان 6 : 394 ، المدارك 8 : 356 .

(4) الوسائل 13 : 45 /  أبواب كفارات الصيد ب 18 ح 4 .

ــ[340]ــ

   أمّا السند فالظاهر أ نّه ممّا لا بأس به ورجاله ثقات ، واللؤلؤي الواقع في السند هو الحسن بن

الحسين اللؤلؤي بقرينة رواية موسى بن القاسم عنه كثيراً وروايته عن الحسن بن محبوب ، فقد وثقه

النجاشي(1) ، ولكنّه معارض بتضعيف ابن الوليد له ، وتبعه تلميذه الصدوق وأبو العباس بن

نوح(2) ، فالرواية بهذا الاسناد ضعيفة ، والعبرة بطريق الصدوق(3) إلى علي بن رئاب الّذي روى

عن أبان ، فان طريقه إليه صحيح وليس فيه اللؤلؤي فالرواية تكون صحيحة .

   إلاّ أنّ الدلالة مخدوشة ، إذ لو كانت الرواية مثل ما ذكره الشيخ في التهذيب(4) ونقل عنه في

الوسائل فالاستدلال بها له وجه ، وإن كان مخدوشاً أيضاً على ما سنبين إن شاء الله تعالى قريباً ، ولكن

الصدوق في الفقيه ذكرها بدون كلمة «فذبحوها» بل على النحو الآتي «في قوم حجاج محرمين أصابوا

أفراخ نعام فأكلوا جميعاً ، قال : عليهم مكان كل فرخ» إلى آخر الحديث ، فيسقط الاستدلال بها

لوحدة الكفّارة إذا تعددت أسبابها ، لعدم ذكر الموجب الآخر وهو الذبح في الرواية ، فالفداء بالبدنة

كفّارة للأكل فقط ، لا للذبح وللأكل جميعاً ، فلا دليل على الاكتفاء بكفارة واحدة .

   الثاني :  كفّارة أكل الصيد ككفارة نفس الحيوان المصيد ، فالمحرم إذا أكل من النعامة كفارته بدنة ،

أو أنّ الكفّارة قيمة الحيوان المصيد ؟ وربما زادت القيمة على الفداء أو ساوت أو نقصت ، قولان :

   نسب الأوّل إلى الشيخ(5) وإلى جمع من الأصحاب، والثاني: قول الشيخ في الخلاف(6) والمحقق

(7) والعلاّمة (8) في بعض كتبه .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) رجال النجاشي : 40 /  83 .

(2) رجال النجاشي : 348 .

(3) الفقيه 2 : 236 /  1123 .

(4) التهذيب 5 : 353 /  11 .

(5) المبسوط 1 : 342 .

(6) الخلاف 2 : 405 .

(7) الشرائع 1 : 333 .

(8) القواعد 1 : 462 .

 
 

ــ[341]ــ

   واستدلّ للقول الثاني بروايات ثلاث :

   الاُولى : صحيحة منصور بن حازم قال : «قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) اُهدي لنا طير مذبوح

بمكّة فأكله أهلنا، فقال: لا يرى به أهل مكّة بأساً، قلت: فأيّ شيء تقول أنت؟ قال : عليهم ثمنه»

(1).

   ولكنّها أجنبية عن المسألة رأساً ، لأ نّها واردة في أهل مكّة ، والظاهر أ نّهم مُحلّين وكلامنا في المحرم

، ولو كانت مطلقة من هذه الجهة تحمل على الُمحِلّ بقرينة سائر الروايات .

   الثانية : صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : «إذا اجتمع قوم على صيد

وهم محرمون في صيده أو أكلوا منه فعلى كل واحد منهم قيمته» (2) .

   الثالثة : صحيحة اُخرى لمعاوية بن عمار في حديث قال : «وأيّ قوم اجتمعوا على صيد فأكلوا منه

فان على كل إنسان منهم قيمته ، فان اجتمعوا في صيد فعليهم مثل ذلك» (3) .

   ولا يتم الاستدلال بهما ، لأ نّهما دلّتا على أن كفّارة القتل وكفّارة الأكل هي القيمة وهذا ممّا لا

يمكن الالتزام به ، إذ لا إشكال في أن كفّارة القتل ليست هي القيمة قطعاً بل هي اُمور معيّنة مذكورة

في النصوص كالبدنة فانّها كفّارة لقتل النعامة والشاة كفّارة لقتل الظبي والبقرة لقتل بقر الوحش ،

واحتمال أنّ الاشتراك في قتل الصـيد يوجب كون الكفّارة هي القيمة ، ينافي الروايات الكثيرة الدالّة

على أنّ الاشتراك في حكم الاستقلال ، وأ نّه يجب على كل واحد من المشتركين ما يجب عليه عند

الاستقلال .

   مضافاً إلى أنّ التسالم بين الأصحاب على ثبوت الكفّارات الخاصّة على كل واحد منهم في مورد

الاشتراك كما هي الثابت في مورد الاستقلال .

   وبالجملة : لا يمكن الالتزام بمضمون الصحيحتين ، فلا بدّ من حملهما على أنّ المراد

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 13 : 25 /  أبواب كفارات الصيد ب 10 ح 2 .

(2) ، (3) الوسائل 13 : 44 /  أبواب كفارات الصيد ب 18 ح 1 ، 3 .

ــ[342]ــ

بالقيمة هو الفداء المعيّن للصيد لا الثمن كما صنعه في الجواهر (1) أو بحملهما على الموارد الّتي تكون

القيمة فداؤه كما في بعض موارد الصيد غير المنصوص عليها ، فان كثيراً من الحيوانات تصاد ولا نص

فيها ، وكفارتها قيمتها كالإبل والوعل واليحمور(2) فانّها تصاد ولا نص فيها بالنسبة إلى نوع الكفّارة

فيرجع إلى القيمة ، فيكون الصحيحان خارجين عن محل الكلام ، لأنّ الكلام في الحيوان الّذي له فداء

مخصوص وأكل منه المحرم ، وأمّا الّذي ليس له فداء مخصوص فعلى الآكل قيمته ، ولعل هذا الحمل

أقرب ممّا حمله في الجواهر .

   ومن الغريب ما عن الحدائق من احتمال حمل الفداء على القيمة (3) عكس ما حمله في الجواهر .

   وترده الروايات الكثيرة الدالّة على لزوم الفداء لا القيمة في مورد الاجتماع .

   ويدل على كلام المشهور ـ وأن فداء الأكل كفداء الصيد نفسه ـ صحيح علي بن جعفر «عن

قوم اشتروا ظبياً فأكلوا منه جميعاً وهم حرم ما عليهم ؟ قال : على كل من أكل منهم فداء صيد ، كل

إنسان منهم على حدته فداء صيد كاملاً» (4) .

   ويدل عليه أيضاً النصوص الكثيرة الواردة في باب الاضطرار إلى أكل الميتة وأكل الصيد ، فانّهم (

عليهم السلام) حكموا بأكل الصيد ولكن يفدي ، فانّ الظاهر من قوله «يفدي» أن كفّارة الأكل هي

كفّارة الصيد (5) .

   الثالث :  في بيان عدّة من الروايات الّتي دلّت على أن كفّارة الأكل من الحيوان المصيد هي الشاة ،

سواء كان الحيوان المأكول ممّا فيه شاة أم لا ، فإذا كان الصائد قد أكل منه أيضاً يجب عليه كفارتان

كفّارة الأخذ والصيد وكفّارة الأكل وهي شاة ،

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الجواهر 20 : 258 .

(2) أصناف من التيس الجبلي أي المعز .

(3) الحدائق 15 : 278 .

(4) الوسائل 13 : 44 /  أبواب كفارات الصيد ب 18 ح 2 .

(5) الوسائل 13 : 84 /  أبواب كفارات الصيد ب 43 .

ــ[343]ــ

فليس عليه قيمة الحيوان ولا مثل الصيد .

   منها :  موثقة الحارث بن المغيرة عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : «سئل عن رجل أكل من بيض

حمام الحرم وهو محرم ؟ قال : عليه لكل بيضة دم وعليه ثمنها سدس أو ربع درهم ، الوهم من صالح ـ

الواقع في السند ـ ثمّ قال : إنّ الدماء لزمته لأكله وهو محرم ، وإنّ الجزاء لزمه لأخذه بيض حمام

الحرم» (1) .

   والرواية على مسلك المشهور ضعيفة سنداً ، لأن صالح بن عقبة الواقع في السند لم يوثق في كتب

الرجال ، ولكنّه موثق عندنا لوروده في أسانيد كامل الزيارات وتفسير القمي ، ولذا لا مانع من العمل

بالرواية في خصوص موردها وهو أكل المحرم بيض حمام الحرم ، ونلتزم بوجوب الشاة وقيمة البيض

عليه ولا نتعدى عن موردها .

   ومنها :  صحيحة زرارة قال : «سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول : من نتف إبطه وقلّم ظفره ـ

إلى أن قال ـ أو أكل طعاماً لا ينبغي له أكله وهو محرم... ومن فعله متعمداً فعليه دم شاة»(2).

   وهذه الرواية واضحة الدلالة على أن من أكل شيئاً من المحرمات والصيد عليه شاة من دون

خصوصية بحمام الحرم . ورواه الكليني أيضاً نحوه (3) .

   ومنها :  معتبرة أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : «سألته عن قوم محرمين اشتروا صيداً

فاشتركوا فيه ، فقالت رفيقة لهم : اجعلوا لي فيه بدرهم ، فجعلوا لها ، فقال : على كل إنسان منهم

شاة» (4) بعد حملها على الأكل ، لأن مجرد الشراء لا كفّارة فيه . ورواه الكليني بسند ضعيف نحوه

إلاّ أ نّه قال : «على كل إنسان منهم فداء» (5) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 13 : 26 /  أبواب كفارات الصيد ب 10 ح 4 .

(2) الوسائل 13 : 157 /  أبواب بقية كفارات الإحرام ب 8 ح 8 .

(3) الوسائل 13 : 159 /  أبواب بقية كفارات الإحرام ب 10 ح 1 ، الكافي 4 : 361 /  8 .

(4) الوسائل 13 : 45 /  أبواب كفارات الصيد ب 18 ح 5 .

(5) الكافي 4 : 392 /  4 .

ــ[344]ــ

   ومنها :  معتبرة يوسف الطاطري قال «قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : صيد أكله قوم محرمون ،

قال : عليهم شاة وليس على الّذي ذبحه إلاّ شاة» كذا في نسخة الوسائل (1) وفي الفقيه والتهذيب

قال : «عليهم شاة» (2) بتكرر لفظ الشاة ، وكذا في الوافي (3) ، وأمّا يوسف الطاطري وإن لم يوثق

في الرجال بل عدّه المفيد من المجهولين (4) ، ولكن الشيخ ذكر في العدّة أنّ الأصحاب عملوا بأخبار

الطاطريين فيما إذا لم يكن له معارض من طرق أصحابنا ، وذكر أنّ الوجه في ذلك إنّما هو الوثاقة

والتحرز عن الكذب وإن لم يكن الراوي صحيح الاعتقاد (5) .

   هذه هي الروايات الّتي دلّت على أن كفّارة الأكل هي الشاة مطلقاً ، ولكن جمعاً بينها وبين صحيح

علي بن جعفر المتقدِّم الدال على أن كفّارة الأكل هو الفداء ، تحمل هذه الروايات على أنّ المأكول ممّا

فيه شاة كالحمام والظبي ونحوهما مما تعارف أكله ويدل على ما ذكرناه أيضاً صحيحة أبان المتقدِّم

المفروض فيه أكل الفراخ للنعامة وأنّ الواجب فيه بدنة ، فهي معاضدة لصحيح ابن جعفر .

   فتحصل :  أن مقتضى الجمع بين الروايات ثبوت الشاة للأكل إذا كان المأكول ممّا فيه الشاة كالظبي

والحمام ، وما فيه البدنة ففيه بدنة وما فيه القيمة ففيه القيمة ، نعم خصوص أكل بيض حمام الحرم

يوجب الشاة وإن لم يكن في البيض شاة في نفسه للنص المتقدِّم (6) .

   الأمر الرابع :  ويتضمّن حكم الاشتراك في الأكل والاشتراك في الصيد والرمي فقد تسالم الأصحاب

على أن حكم الاشتراك في الأكل والاشتراك في الصيد حكم

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 13 : 47 /  أبواب كفارات الصيد ب 18 ح 8 .

(2) الفقيه 2 : 235 /  1122 ، التهذيب 5 : 352 /  1225 .

(3) الوافي 13 : 736 .

(4) الاختصاص : 196 .

(5) عدّة الاُصول 1 : 56 .

(6) في ص 331 .

ــ[345]ــ

الانفراد، فيجب على كل واحد منهم أو منهما ما وجب عليه عند الانفراد والاستقلال .

   أمّا بالنسبة إلى الأكل فالأمر واضح ولا حاجة إلى دليل خاص ، بل يكفي في ثبوت الكفّارة على كل

واحد من المشتركين نفس ما دلّ على الكفّارة في الأكل ، وذلك لصدور الأكل من كل واحد منهم

مستقلاً وإن اجتمعوا عليه ، وهو غير قابل لاستناده إلى المتعدد ، غاية الأمر يضم بعض أفراد الأكل

الصادر من شخص إلى الأكل الصادر من شخص آخر ، وليس من الأفعال الّتي يمكن استناده إلى

شخصين وصدوره منهما ، فكل من الشخصين أو الأشخاص موضوع مستقلاً لما دلّ على ثبوت

الكفّارة للأكل .

   هذا مضافاً إلى الأدلّة الخاصّة ، منها : صحيح ابن رئاب المتقدِّم(1) الدال على ثبوت الكفّارة لكل

من أكل كالمنفرد ، وفي صحيح ابن جعفر قال : «على كل من أكل منهم فداء صيد ، كل إنسان منهم

على حدته فداء صيد كاملاً» (2) وكذا في صحيحة معاوية ابن عمار وموثقته (3) .

 نعم ، القتل فعل يمكن صدوره من المتعدد ، فلو لم يكن دليل على ثبوت الكفّارة على كل واحد من

المشتركين مستقلاً لأشكل ثبوت الكفّارة على كل واحد منهم على نحو الاستقلال ، لعدم صدور القتل

الواحد منهم على حدة ، بل القتل صدر من المجموع واستند إليهم على نحو الاشتراك لا الاستقلال ،

ولذا سألوا عن الأئمة (عليهم السلام) عن ثبوت الكفّارة عليهم والسؤال في محلِّه ، حيث إنّهم

اشتركوا في الفعل الواحد ، فطبعاً تكون الكفّارة الثابتة فيه موزعة عليهم ، لعدم تعدد القتل الصادر

منهم ، وإنّما القتل استند إليهم جميعاً ، فلا موجب في نفسه لتعدد الكفّارة ، إلاّ أنّ الدليل الخاص دلّ

على تعدد الكفّارة وثبوتها على كل واحد منهم مستقلاً كصحيح معاوية بن عمار «إذا اجتمع قوم على

صيد وهم محرمون في صيده أو أكلوا منه فعلى كل واحد منهم قيمته»(4)

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 339 وهي صحيحة أبان .

(2) الوسائل 13 : 44 /  أبواب كفارات الصيد ب 18 ح 2 .

(3) الوسائل 13 : 44 /  أبواب كفارات الصيد ب 19 ح 1 ، 3 .

(4) الوسائل 13 : 44 /  أبواب كفارات الصيد ب 18 ح 1 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net