التنبيه الثاني : قد تقدّم سابقاً أن حرمة الصيد لا تختص بالحيوان المحلل الأكل ، بل تشمل الحيوانات
المحرم الأكل لعموم قوله : «ثمّ اتق قتل الدواب كلّها» (3) .
واستدلّ القائلون بالاختصاص بأ نّه لا كفّارة في قتل المحرّم الأكل إلاّ فيما ورد النص الخاص فيه
كالأرنب واليربوع والقنفذ ، وعدم الكفّارة يكشف عن عدم الحرمة .
ولكن يرد عليه بأ نّه لا ملازمة بين عدم الكفّارة وعدم الحرمة ، بل يمكن الحكم بالحرمة ومع ذلك
لا كفّارة فيه كالصيد العمدي الثاني فانّه محرم قطعاً ولا كفّارة فيه ، فالصحيح عدم الفرق بين المحرم
الأكل والمحلل الأكل .
بقي شيء : وهو أن غير المأكول هل في صيده الكفّارة أو لا ؟ والفقهاء لم يتعرضوا للكفارة في غير
المأكول ، وإنّما اقتصروا على موارد خاصّة .
والّذي ينبغي أن يقال : إنّ الحيوان المحرّم قد لا يكون له قيمة عند العقلاء
ــــــــــــــ (3) الوسائل 12 : 81 / أبواب تروك الاحرام ب 81 ح 2 .
|