ــ[358]ــ
2 ـ مجامعة النِّساء
مسألة 219 : يحرم على المحرم الجماع أثناء عمرة التمتّع وأثناء العمرة المفردة وأثناء الحجّ ، وبعده
قبل الاتيان بصلاة طواف النِّساء (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــ
كالخنفساء ، بل كثير من السباع كالهرة والذئب ، فمقتضى القاعدة عدم ثبوت الكفّارة فيه ، لعدم
القيمة له ولم يرد نص خاص في تعيين الكفّارة .
وأمّا إذا كان المحرّم ممّا له قيمة كالصقر والباز ، ولعل القردة من هذا القبيل لحصول الخدمة منه ،
فالظاهر ثبوت الكفّارة فيه وهي قيمته فان قوله (عليه السلام) : «وفيما سوى ذلك قيمته» (1) يشمل
المحرم الأكل ، فكل حيوان غير منصوص عليه بكفارة خاصّة مشمول لهذا العنوان أي «وفيما سوى
ذلك قيمته» .
ويؤيد ما ذكرنا ثبوت الكفّارة في النصوص في الحيوانات المحرمة كالقنفذ واليربوع والضب
والزنبور.
(1) هذا الحكم مقطوع به عند الأصحاب والأصل فيه قوله تعالى : (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَن
فَرَضَ فِيهِنَّ ا لْحَجِّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي ا لْحَجِّ)(2) من دون فرق بين العمرة المفردة
وعمرة التمتّع والحجّ، وقد فسّر الرفث في روايات صحيحة بالجماع (3) .
ولكن الاستدلال بالآية لا يتم في العمرة المفردة ، لأن أشهر الحجّ وهي الأشهر الثلاثة ، شوال وذو
القعدة وذو الحجة ، تختص بالحج وبعمرة التمتّع ، وأمّا المفردة فيصح الاتيان بها في طول السنة ولا
تختص بأشهر الحجّ .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 13 : 5 / أبواب كفارات الصيد ب 1 ح 2 .
(2) البقرة 2 : 197 .
(3) الوسائل 12 : 463 / أبواب تروك الاحرام ب 32 ح 1 وغيره .
ــ[359]ــ
وقد يستدل لعدم الاختصاص بأن هذا الحكم من أحكام الاحرام ، للنصوص الدالّة على حرمة
الجماع على المحرم ، فيستفاد منها أنّ الاحرام له خصوصية ، سواء كان بالعمرة المفردة أو بالحج أو
بعمرة التمتّع .
وكيف كان لا ينبغي الريب في أصل الحكم على إطلاقه ولا خلاف فيه أبداً .
ويمكن أن يستدل لذلك بعدة من الروايات الآتية الواردة في جماع المحرم وثبوت الكفّارة فيه حيث
يبعد حليته مع ثبوت الكفّارة فيه ، وكذلك لا ريب ولا خلاف في فساد العمرة المفردة بالجماع ،
ويجب عليه الاتمام لقوله تعالى (وَأَتِمُّوا ا لْحَجَّ وَا لْعُمْرَةَ للهِِ)(1) ، فعدم شمول قوله تعالى (فَمَن فَرَضَ
فِيهِنَّ ا لْحَجِّ فَلاَ رَفَثَ) للعمرة المفردة غير ضائر ، لأن حرمة الافساد بالجماع تثبت بدليل آخر .
وأمّا حرمة الجماع بعد أعمال الحجّ وقبل طواف النِّساء فمما قطع به الأصحاب أيضاً ، فان طواف
النِّساء وإن لم يكن جزءاً للحج وإنّما هو عمل مستقل وواجب آخر يؤتى به بعد الحجّ ، والحجّ إنّما
يتم بالطواف والسعي ، ولكن النصوص الكثيرة جدّاً دلّت على الحرمة قبل طواف النِّساء :
منها : ما دلّ على أن تشريع طواف النِّساء منة على الناس ليتمكنوا من الجماع (2) ومنه يظهر أ نّه
قبل الطّواف لا يمكنه الجماع .
ومنها : النصوص الآمرة بالرجوع لتدارك طواف النِّساء لمن نسي طواف النِّساء(3) .
ومنها : الأخبار الدالّة على ثبوت الكفّارة لمن عليه طواف النِّساء(4) وغير ذلك من الروايات(5).
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) البقرة 2 : 196 .
(2) الوسائل 13 : 299 / أبواب الطواف ب 2 ح 3 .
(3) الوسائل 13 : 405 / أبواب الطّواف ب 58 .
(4) الوسائل 13 : 123 / أبواب كفارات الاستمتاع ب 10 .
(5) الوسائل 14 : 232 / أبواب الحلق والتقصير ب 13 .
|