ــ[379]ــ
مسألة 224 : من أحل من إحرامه إذا جامع زوجته المحرمة وجبت الكفّارة على زوجته ، وعلى
الرجل أن يغرمها والكفّارة بدنة (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــ
(1) إذا أحلّت المرأة وكان الرجل محرماً فجامعها يجب عليه الكفّارة ، سواء كانت مكرهة أو
مطاوعة ، لاطلاق ما دلّ على ثبوت الكفّارة على المحرم إذا جامع ، وليس على المرأة شيء لعدم
الموجب .
وإذا أحل الرجل وواقع المحرمة وجبت الكفّارة على زوجته ، وعلى الرجل أن يغرمها كما في
صحيحة أبي بصير قال : «قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) رجل أحل من إحرامه ولم تحل امرأته فوقع
عليها ، قال : عليها بدنة يغرمها زوجها» (1) . وصاحب الوسائل (قدس سره) أخذ عنوان الاكراه في
الباب ، وليس في الرواية ما يدل على ذلك ، فلا مناص إلاّ من الأخذ باطلاق الصحيحة من حيث
كون الزوجة مكرهة أو مطاوعة ، ولا مانع من التعبّد بهذه الرواية في خصوص هذا المورد ، ونلتزم
بوجوب الكفّارة على الزوجة وغرامة الرجل ، نظير ما إذا واقع المولى المحل أمته المحرمة ، فالزوجة
المكرهة عليها البدنة ، غاية الأمر غرامتها على الزوج .
وهل يتعدى إلى كل محل ومحرمة ولو كان محلاً من أصله ، أو يختص بمن أحل من إحرامه ؟ الظاهر
هو الاختصاص ، لأنّ الحكم على خلاف القاعدة فيقتصر على مورد النص ، ولذا لو كانت المرأة
محرمة ولم يكن الزوج أحرم بل كان محلاً من الأوّل فطاوعت المرأة ، فلا دليل على الغرامة ، بل
القاعدة تقتضي ثبوت الكفّارة عليها ، نعم إذا كانت مكرهة ليس عليها شيء لعموم الاكراه .
وثبوت الكفّارة على الزوج المكره يحتاج إلى دليل خاص ، ومجرد الاكراه لا يوجب كون الكفّارة
عليه ، وإنّما له موارد خاصّة ثبت بأدلّة خاصّة ، منها ما إذا أكره الزوج الصائم زوجته الصائمة .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 13 : 117 / أبواب كفارات الاستمتاع ب 5 ح 1 .
|