ــ[380]ــ
مسألة 225 : إذا جامع المحرم امرأته جهلاً أو نسياناً صحّت عمرته وحجّه ، ولا تجب عليه الكفّارة
، وهذا الحكم يجري في بقية المحرمات الآتية الّتي توجب الكفّارة ، بمعنى أن ارتكاب أيّ عمل على
المحرم لا يوجب الكفّارة ، إذا كان صدوره منه ناشئاً عن جهل أو نسيان (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــ
والحاصل الحكم في المقام مختص بالمورد المذكور ، وهو ما إذا كان الزوج محرماً أوّلاً ثمّ أحل وجامع
زوجته المحرمة ، سواء كانت مطاوعة أم مكرهة ، وأمّا إذا كان الرجل غير محرم أصلاً فالحكم على
القاعدة كما عرفت .
(1) جميع ما ذكرناه من الأحكام المترتبة على الجماع من الكفّارة وفساد الحجّ والعمرة وإتيان الحجّ
أو العمرة في السنة القادمة أو الشهر القادم يختص بصورة العلم والعمد ، وأمّا إذا كان جاهلاً بالتحريم
أو كان ناسياً عن إحرامه أو صدر منه خطأ صحّت عمرته وحجّه ولا يجب عليه شيء ، للروايات
الكثيرة الواردة في باب الاحرام ، منها صحيحة زرارة المتقدِّمة (1) ولصحيح عبد الصمد الوارد في
من كان محرماً وعليه قميصه وكان جاهلاً ، فحكم (عليه السلام) بصحة حجّه وأ نّه ليس عليه شيء ثمّ
قال (عليه السلام) : أيّ رجل ركب أمراً بجهالة فلا شيء (2) .
وربما يقال بعدم شمول هذه الروايات الجماع قبل السعي في العمرة المفردة ، نظير قواطع الصلاة
فانّها توجب بطلان الصلاة ولو صدرت خطأ أو جهلاً ، وحديث الرفع إنّما يرفع الآثار المترتبة على
الفعل المنافي من الكفّارة ونحوها ، ولا يوجب صحّة العمل المأتي به الفاقد للشرط أو الواجد لمانع من
الموانع ، ولذا لو ترك جزءاً من أجزاء الواجب ، أو أتى بقاطع من القواطع ولو جهلاً لا يحكم بصحّة
عمله وصلاته بحديث الرفع ، ووجوب الاعادة والقضاء من آثار عدم الاتيان بالمأمور به لا من آثار
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) في ص 363 ، الوسائل 13 : 112 / أبواب كفارات الاستمتاع ب 3 ح 9 .
(2) الوسائل 12 : 488 / أبواب تروك الاحرام ب 45 ح 3 .
ــ[381]ــ
ويستثنى من ذلك موارد :
1 ـ ما إذا نسى الطّواف في الحجّ وواقع أهله ، أو نسي شيئاً من السعي في عمرة التمتّع وجامع
أهله ، أو قلم أظفاره بزعم انّه محل فأحل لاعتقاده الفراغ من السعي ، وما إذا أتى أهله بعد السعي
وقبل التقصير جاهلاً بالحكم .
2 ـ من أمر يده على رأسه أو لحيته عبثاً فسقطت شعرة أو شعرتان .
3 ـ ما إذا دهن عن جهل ، ويأتي جميع ذلك في محالها .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــ
الاتيان بالمنافي ، ولذا لم يستشكل أحد في أ نّه لو اضطر أحد إلى التكلم في صلاته تبطل ، وإن كان لا
يحرم عليه التكلم لحديث الرفع ، فصحّة العمل لا تثبت بالحديث .
والجواب : أن ما ذكر وإن كان وجيهاً في نفسه من حيث الكبرى ، ولكن لا مانع من إثبات الصحّة
في المقام بخصوصه ، والوجه في ذلك : أنّ المستفاد من الروايات كون وجوب البدنة لفساد العمرة ،
وإذا فرضنا ارتفاع الوجوب بحديث الرفع فالفساد يرتفع أيضاً ، لارتفاع اللاّزم بارتفاع الملزوم .
وبعبارة اُخرى : الفساد المرتفع ليس هو الفساد المطلق ، بل المرتفع الفساد الّذي يوجب الكفّارة .
وبالجملة : محرمات الاحرام سواء كانت جماعاً أو غيره إنّما يترتب عليها شيء في صورة العلم
والعمد ، وأمّا في صورة الجهل بالحكم أو النسيان أو الخطأ فلا شيء على المحرم للروايات العامة
والخاصّة .
نعم ، يستثنى من ذلك موارد سيأتي جميع ذلك في محالها إن شاء الله تعالى .
|