ــ[511]ــ
24 ـ قلع الضرس
مسألة 276 : ذهب جمع من الفقهاء إلى حرمة قلع الضرس على المحرم وإن لم يخرج به الدم
وأوجبوا له كفّارة شاة ، ولكن في دليله تأملاً بل لا يبعد جوازه (1) .
ــــــــــــــــــــ
ــــــ
البزاز أو الخزاز ، فانّهما لم يوثقا ، وأمّا زكريا المؤمن فهو من رجال كامل الزيارات .
أمّا الرواية الثانية : فموثقة إسحاق بن عمار قال : «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل نسي
أن يقلم أظفاره عند إحرامه ، قال : يدعها ، قلت فان رجلاً من أصحابنا أفتاه بأن يقلم أظفاره ويعيد
إحرامه ففعل ، قال : عليه دم يهريقه» (1) وظاهر الضمير في قوله : «عليه دم» رجوعه إلى الرجل
المحرم لا المفتي ، على أ نّه لم يذكر فيها الادماء ، فالحكم المذكور مبني على الاحتياط خروجاً من مخالفة
المشهور .
(1) لأن ما استدلّ به للحرمة ضعيف ، وهو المرسل «عن رجل من أهل خراسان أن مسألة وقعت
في الموسم لم يكن عند مواليه فيها شيء ، محرم قلع ضرسه ، فكتب (عليه السلام) : يهريق دماً» (2)
بل لو فرضنا صحّة الرواية لا يمكن القول بتحريم قلع الضرس في نفسه ، لأن قلع الضرس يلازم
الادماء غالباً أو دائماً ، فتكون حرمته من باب الادماء ، وحمل الرواية على ما ليس فيه دم حمل على
الفرد النادر جدّاً . ـــــــــــــ
(1) الوسائل 13 : 165 / أبواب بقية كفارات الاحرام ب 13 ح 2 .
|