25 ـ حمل السلاح
مسألة 277 : لايجوز للمحرم حمل السلاح كالسيف والرمح وغيرهما مما يصدق عليه السلاح عرفاً
. وذهب بعض الفقهاء إلى عموم الحكم لآلات التحفظ كالدرع والمغفر ، وهذا القول أحوط(2).
ـــــــــــــــــــــــ (2) المشهور بين الفقهاء حرمة لبس السلاح للمحرم لغير ضرورة ، وذهب المحقق
ـــــــــــــــ (2) الوسائل 13 : 175 / أبواب بقية كفارات الاحرام ب 19 ح 1 .
ــ[512]ــ
في الشرائع إلى الكراهة (1) ، وتبعه غيره كالعلاّمة (2) والمدارك (3) ، والصحيح ما عليه المشهور
للنصوص :
منها : صحيح الحلبي قال «إنّ المحرم إذا خاف العدو يلبس السلاح فلا كفّارة عليه» (4) .
ومنها : صحيح ابن سنان «أيحمل السلاح المحرم ؟ فقال : إذا خاف المحرم عدواً أو سرقاً فليلبس
السلاح» (5) لتعليق الحكم بالجواز فيهما على ما إذا خاف من العدو ، فبالمفهوم يدل على التحريم في
غير هذه الصورة .
وحملهما على الكراهة يتوقف على أحد أمرين : أحدهما إنكار حجية المفهوم . وفيه : ما ذكر في محلِّه
من عدم الفرق في حجية الظواهر بين المفهوم والمنطوق . ثانيهما : إنكار المفهوم لهما ، لأنّ الخوف
المذكور فيهما محقق للبس السلاح ، فالقضية سيقت لبيان الموضوع فلا مفهوم لها كما حقق في محلِّه .
وفيه : أن لبس السلاح ليس دائماً لغرض الخوف ، بل ربما يلبسه الانسان للتشخص والاظهار ونحو
ذلك من الأغراض . ولا وجه لمناقشة السند بزعم وقوع العبيدي في السند ، فانّ المراد بأبي جعفر
الّذي روى عن أبيه هو أحمد بن محمّد بن عيسى الأشعري ، فان كلاّ من الأب والابن ثقة ، وأحمد أبو
جعفر قد يروي عن محمّد بن أبي عمير بلا واسطة كما في رواية الحلبي ، وقد يروي عن أبيه محمّد بن
عيسى الأشعري عن عبدالله بن المغيرة كما في رواية ابن سنان .
وهنا فروع مترتبة على التحريم :
الأوّل : هل الحكم بالحرمة يختص باللبس أو يعم مطلق الحمل كالأخذ بيده أو وضعه في كمه أو في
جيبه ونحو ذلك ؟ الظاهر هو التعميم ، لأنّ السؤال في صحيح ابن
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الشرائع 1 : 285 .
(2) المنتهى 2 : 811 السطر 31 .
(3) المدارك 7 : 373 .
(4) ، (5) الوسائل 12 : 504 / أبواب تروك الاحرام ب 54 ح 1 ، 2 .
ــ[513]ــ
مسألة 278: لابأس بوجود السلاح عند المحرم إذا لم يكن حاملاً له، ومع ذلك فالترك أحوط(1).
مسألة 279 : تختص حرمة حمل السلاح بحال الاختيار ولا بأس به عند الاضطرار(2).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــ
سنان عن الحمل ، ومقتضى ظاهر السؤال والجواب ـ للزوم مطابقتهما ـ أنّ الممنوع هو الحمل ،
وإلاّ لكان سؤاله بلا جواب ، وإنّما أجاب باللبس ، مع أنّ السؤال عن الحمل لغلبة اللبس في الخارج
، فالمستفاد من الرواية أنّ الحمل محرم وكذا اللبس ، لصدق الحمل عليه .
الثاني : هل يختص الحكم بالسلاح نفسه أو يعم الحكم لالآت التحفظ والوقاية في الحرب كالدرع
والمغفر ونحوهما ؟ ذهب بعضهم إلى التعميم ، ولكن لا دليل عليه ، لأنّ الممنوع هو السلاح وهو غير
صادق على هذه الآلات وإنّما يلبسها للوقاية والتحفظ .
(1) هذا هو الفرع الثالث ، قد احتمل بعضهم حرمة وجود السلاح عنده وإن لم يكن حاملاً له ،
كما إذا ألقاه على دابته أو جعله في متاعه وأثاثه ، ولكن لا دليل على ذلك ، لأنّ الصحيحين ذكر
فيهما الحمل واللبس ، وذلك غير صادق على مجرد كون السلاح معه ، وقد يحتمل حرمة ذلك لحرمة
مجرّد إظهار السلاح بمكّة أو الحرم وأن لا يكون بارزاً ، إلاّ أن يستره ويدخله في جوالق كما في
النص(1) إلاّ أ نّه على تقدير حرمة ذلك فهو من أحكام الدخول في مكّة أو الحرم ، ولا يرتبط
بالاحرام .
(2) مستنده الصحيحان المتقدمان(2) .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 13 : 256 / أبواب مقدّمات الطّواف ب 25 ح 1 .
(2) في الصفحة السابقة .
ــ[514]ــ
مسألة 280 : كفّارة حمل السلاح شاة على الأحوط (1) إلى هنا انتهت الاُمور الّتي تحرم على
المحرم .
ـــــــــــــــــ
ــــــ
(1) مقتضى مفهوم صحيح الحلبي المتقدِّم ثبوت الكفّارة عليه إذا لبس السلاح من غير ضرورة
وخوف من العدو ، ولكن لم يذكر نوع الكفّارة ولعلها كف من الطعام أو الاستغفار .
نعم ، في صحيح زرارة من لبس ثوباً لا ينبغي لبسه فعليه شاة (1) إلاّ أنّ الموضوع فيه لبس الثوب
الّذي لا يصدق على السلاح لا مطلق اللبس ، فان كان المراد من الثوب مطلق ما يلبسه الانسان وإن
كان من غير ما يصدق عليه الثوب فهو وإلاّ فيشكل الأمر ، فالنتيجة عدم ثبوت الكفّارة عليه إلاّ بأقل
ما يصدق عليه الكفّارة كالاستغفار ، بل بناءً على المشهور لم يثبت أصل الكفّارة عليه ولو بغير شاة ،
لعدم وجود العامل بالرواية وهي مهجورة ومتروكة . ــــــــــــــ
(1) الوسائل 13 : 157 / أبواب بقية كفارات الاحرام ب 8 ح 1 .
|