ــ[524]ــ
أين تُذبح الكفّارة ؟ وما مصرفها
مسألة 283 : إذا وجبت على المحرم كفّارة لأجل الصيد في العمرة فمحل ذبحها مكّة المكرمة ، وإذا
كان الصيد في إحرام الحجّ فمحل ذبح الكفّارة منى (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــ
(1) المعروف والمشهور أن من أصاب صيداً وهو محرم يجب عليه ذبح الكفّارة بمنى إن كان الصيد
في إحرام الحجّ ، وإن كان الصيد في إحرام العمرة فموضع الذبح مكّة المكرمة فلا يجوز التأخير عنهما .
وهل يجوز التقديم عليهما بأن يذبح في موضع الصيد ؟ المعروف أيضاً عدم الجواز وعن المحقق
الأردبيلي (قدس سره) الجواز (1) .
والصحيح ما هب إليه المشهور لجملة من الروايات .
منها : صحيح عبدالله بن سنان «من وجب عليه فداء صيد أصابه وهو محرم ، فان كان حاجاً نحر
هديه الّذي يجب عليه بمنى وإن كان معتمراً نحره بمكّة قباله الكعبة»(2) .
ومنها : صحيحة زرارة «في المحرم إذا أصاب صيداً فوجب عليه الفداء فعليه أن ينحره إن كان في
الحجّ بمنى حيث ينحر الناس ، فان كان في عمرة نحره بمكّة» (3) . وغير ذلك من الروايات .
مضافاً إلى الآية المباركة (لاَ تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدَاً فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ
النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْل مِنكُمْ هَدْياً بَالِغَ ا لْكَعْبَةِ)(4) فلو فرضنا وجود رواية مخالفة تطرح للمخالفة
مع الكتاب الّذي هو أوّل المرجحات في باب تعارض الأخبار . وفي عدّة من روايات المقام استشهد
بهذه الآية ، فالتأخير عن
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) مجمع الفائدة والبرهان 6 : 428 .
(2) ، (3) الوسائل 13 : 95 / أبواب كفارات الصيد ب 49 ح 1 ، 2 .
(4) المائدة 5 : 98 .
ــ[525]ــ
مكّة ومنى غير جائز إجماعاً ونصوصاً ، فلا بدّ من طرح ما دلّ باطلاقه على التأخير لمخالفته للكتاب
والسنّة .
وأمّا التقديم فعن الأردبيلي (قدس سره) الجواز ، لظاهر بعض النصوص ، وإن كان الأفضل التأخير
إلى مكّة ومنى في كفّارة الصيد ، وأمّا في غير كفّارة الصيد فلا يبعد الأفضلية في مكان الاصابة
للمسارعة إلى الخيرات ولئلاّ يمنع عنه مانع كالموت وغيره .
|