ــ[533]ــ
ومصرفها الفقراء (1) ولا بأس بالأكل منها قليلاً مع الضمان ودفع قيمته (2) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــ
الذهاب إلى منى ، ولكن قوله في الصحيحة «إلاّ أن يشاء صاحبها أن يؤخرها إلى منى» والتعبير عن
جواز الذبح في منى بالتأخير إليه دليل على ارتباط العمرة المفردة بمنى ، وإلاّ لو كان في مقام بيان جواز
الذبح في منى لقال : لو ذبحه في منى لا بأس به ونحو ذلك ، ولا وجه للتعبير عن ذلك بالتأخير .
نعم ، لا بأس به في عمرة التمتّع لانتهائها إلى منى .
هذا تمام الكلام في موضع ذبح الكفّارة .
(1) ويدل عليه جملة من الروايات :
منها : ما ورد في الأمر بالتصدق على الاطلاق كما في عدّة من نصوص الكفّارة الواردة في موارد
خاصّة (1) .
ومنها : ما دلّ على التصدق في مطلق ما يوجب الدم كموثقة إسحاق المتقدِّمة (2) .
ومنها : ما دلّ على أ نّه يتصدق على المساكين (3) ، بل نفس كلمة التصدق ظاهرة في الاعطاء
للفقراء والمساكين .
وفي روايات أن كل هدي إذا كان من نقصان الحجّ فلا يؤكل منه ويتصدق به ، وكل هدي كان من
تمام الحجّ يؤكل منه (4) .
(2) هل يجوز لمن عليه الكفّارة أن يأكل منها أم لا ؟
الروايات في المقام مختلفة ففي كثير منها لا يأكل من الهدي إن كان من نقصان
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 13 : 24 / أبواب كفارات الصيد ب 9 ح 10 ، 13 : 146 / أبواب بقية
كفارات الاحرام ب 1 ح 3 ، وغير ذلك .
(2) في ص 527 ومورد الاستدلال ذيلها وهو غير مذكور فيما تقدّم فراجع المصدر .
(3) الوسائل 13 : 174 / أبواب بقية كفارات الاحرام ب 18 ح 3 .
(4) الوسائل 14 : 160 / أبواب الذبح ب 40 ح 4 ، 5 .
ــ[534]ــ
الحجّ ، وكل هدي كان من تمام الحجّ يجوز له أكله .
وفي بعضها يأكل منه إن لم يكن مضموناً ، وما كان مضموناً فلا يأكل منه والمضمون ما كان في يمين
يعني نذراً أو جزاءً (1) .
وفي بعضها يؤكل من الهدي كلّه مضموناً كان أو غير مضمون (2) .
وفي ذيل موثقة إسحاق بن عمار المتقدِّمة (3) «ويأكل منه الشيء» وهو دال على جواز الأكل منه
بالمقدار اليسير .
ولا يبعد أن يكون ذلك وجه الجمع بين الروايات بحمل الناهية من الأكل على المقدار الكثير ، وحمل
المجوزة على القليل .
ثمّ إنّ هنا رواية معتبرة تدل على جواز الأكل ، لكن عليه قيمة ما أكل وهي معتبرة السكوني «إذا
أكل الرجل من الهدي تطوعاً فلا شيء عليه ، وإن كان واجباً فعليه قيمة ما أكل» (4) .
فتحصل من الروايات : أنّ الذبيحة للمساكين ، ولكن الشخص الّذي وجب عليه الكفّارة له أن
يأكل منها بمقدار يسير ويعطي بدله ، وأمّا حمل الشيخ جواز الأكل على حال الضرورة (5) فبعيد جدّاً
.
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 14 : 156 / أبواب الذبح ب 40 ح 16 .
(2) الوسائل 14 : 161 / أبواب الذبح ب 40 ح 6 .
(3) في ص 530 .
(4) الوسائل 14 : 161 / أبواب الذبح ب 40 ح 5 .
(5) التهذيب 5 : 225 / 760 .
|