ــ[1]ــ
شرائط الطّواف
الطّواف هو الواجب الثاني في عمرة التمتّع ويفسد الحج بتركه عمداً ، سواء أكان عالماً بالحكم أم
كان جاهلاً به أو بالموضوع (1)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــ
(1) لا شبهة في أنّ الطّواف من أجزاء الحج والعمرة ، بل هو ركن فيهما إجماعاً وضرورة ، ولم
يختلف فيه أحد من المسلمين ، ويدل عليه ـ مضافاً إلى ما ذكر ـ الآية الشريفة (وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ
بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً ـ إلى قوله تعالى ـ وَلْيَطَّوَّفُوْا بِالْبَيْتِ ا لْعَتِيقِ)(1) .
وأمّا الروايات فكثيرة جدّاً منها : الروايات الواردة في كيفية الحج(2) .
ومنها : النصوص الدالّة على لزوم الاعادة إذا شكّ في عدد الأشواط(3) أو أحدث في الأثناء(4) ،
أو حاضت المرأة في الأثناء(5) وغير ذلك من الروايات .
ومن تركه عامداً بطل حجّه أو عمرته ، لأ نّه لم يأت بالمأمور به وبما وجب عليه وهذا أمر واضح لا
يحتاج إلى دليل خاص ، بل نفس الجزئية تقتضي البطلان إذا لم
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الحجّ 22 : 27 ـ 29 .
(2) الوسائل 11 : 212 / أبواب أقسام الحج ب 2 .
(3) الوسائل 13 : 359 / أبواب الطّواف ب 33 .
(4) الوسائل 13 : 378 / أبواب الطّواف ب 40 .
(5) الوسائل 13 : 453 / أبواب الطّواف ب 85 .
|