تحقق ترك الطواف 

الكتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى-الجزء الرابع:الحج   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 5343


ــ[2]ــ

ويتحقّق الترك بالتأخير إلى زمان لا يمكنه إدراك الرّكن من الوقوف بعرفات (1) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــ

يؤت به ، من دون فرق بين كونه عالماً أو جاهلاً بالحكم أو بالموضوع ـ كما إذا طاف في مكان آخر

بتخيل أ نّه البيت ـ لأنّ العمل ناقص وهو غير مأمور به وإجزاء الناقص عن التام يحتاج إلى دليل

بالخصوص ، فان لم يكن دليل على الاجزاء فالحكم بالبطلان على القاعدة ، لعدم الاتيان بالمأمور به ،

إذ المركب ينتفي بانتفاء جزئه ولا حاجة إلى الدليل على البطلان .

   مضافاً إلى ذلك يدلّنا على البطلان في فرض الجهل صحيح علي بن يقطين «سألت أبا الحسن (عليه

السلام) عن رجل جهل أن يطوف بالبيت طواف الفريضة ، قال : إن كان على وجه جهالة في الحج

أعاد وعليه بدنة» (1) ومن المعلوم أولوية العالم من الجاهل بالاعادة والفساد .

   ويؤيّده خبر علي بن أبي حمزة «عن رجل جهل أن يطوف بالبيت حتّى يرجع إلى أهله ، قال : إن

كان على وجه الجهالة أعاد الحج وعليه بدنة» (2) .

   ولكن موردهما الحج ولا يشمل العمرتين ، إلاّ أنّ الّذي يسهل الأمر أنّ الحكم بالبطلان على

القاعدة بعد القطع بجزئية الطّواف في الحج والعمرة ، فلا نحتاج إلى دليل خاص للحكم بالبطلان ، من

دون فرق بين ما لو تركه عالماً أو جاهلا .

   وأمّا الناسي فسيأتي حكمه .

   (1) ويتحقق ترك الطّواف بعدم إدراك الوقوف بعرفات ولو آناًما ، على الخلاف المتقدم في حدّ

الضيق لمن ضاق وقته عن إتمام العمرة وإدراك الحج (3) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ، (2) الوسائل 13 : 404 /  أبواب الطّواف ب 56 ح 1 ، 2 .

(3) راجع شرح العروة 27 : 228  المسألة [ 3210 ] .

ــ[3]ــ

   ثمّ إنّه إذا بطلت العمرة بطل إحرامه أيضاً على الأظهر (1) والأحوط الأولى حينئذ العدول إلى حج

الافراد ، وعلى التقديرين تجب إعادة الحج في العام القابل .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــ

   (1) فحينئذ لا حاجة إلى المحلل بعد فساد النسك بتعمد ترك الطّواف ، ضرورة بطلان الاحرام

الّذي هو جزء من العمرة ببطلان الطّواف وفساده ، فانّ الاحرام إنّما يكون جزءاً للنسك إذا لحقه

بقية الأجزاء ، فالاحرام الملحوق بسائر الأعمال والأجزاء جزء للنسك ، فلو انقطع ولم يأت ببقية

الأعمال على وجهها ينكشف عن أنّ الجزء الأوّل لم يكن بواجب وبمأمور به أصلاً كما هو الحال في

تكبيرة الاحرام ، فانّ التكبيرة إنّما تكون جزءاً للصلاة إذا أتى المصلي ببقية الأجزاء اللاّحقة ، فجزئية

التكبيرة مشروطة باتيان الأجزاء اللاّحقة على نحو الشرط المتأخر ، وكذلك المقام ، إذ ليس مجرد قوله

: لبيك يكون إحراماً ما لم يأت ببقية الأعمال ، فاذا لبى ولم يطف ولم يذهب إلى عرفات فلم يأت

بالمأمور به من الأوّل ويكشف عن أنّ الاحرام الصادر منه ملغى لا يترتّب عليه أيّ أثر ، من دون فرق

بين العلم والجهل ، لعدم إتيانه بالمأمور به ، وما أتى به مجرّداً عن الأجزاء اللاّحقة غير مأمور به .

   وبما ذكرنا ظهر فساد ما نسب إلى المحقق الكركي من بقائه على إحرامه ومحرماته إلى أن يأتي بالفعل

الفائت في محله وهو السنة الآتية (1) .

   على أ نّه يسأل المحقق المذكور أن هذا الشخص يحج في السنة الآتية بالاحرام الأوّل ومن دون

تجديده ، فهذا ينافي ما ذكروه من اعتبار وقوع العمرة والحج في سنة واحدة ، وإن التزم باحرام آخر

فلا معنى لبقائه على إحرامه الأوّل ، فان تجديد الاحرام يكشف عن بطلان الاحرام الأوّل ، ولكن مع

ذلك الأحوط استحباباً أن يعدل إلى الإفراد ، لعدّة من الروايات المتقدمة في تلك المسألة (2) ، ولكن

موردها عدم الادراك اضطراراً والترك عن غير اختيار ، ولا تشمل مورد الترك الاختياري العمدي

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) لاحظ جامع المقاصد 3 : 201 .

(2) راجع شرح العروة 27 : 229 ذيل المسألة [ 3210 ] .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net