ــ[4]ــ
ويعتبر في الطّواف اُمور :
الأوّل : النيّة ، فيبطل الطّواف إذا لم يقترن بقصد القربة (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــ
ولا وجه للتعدي ، ولكن الاحتياط حسن ولو لمجرد الاحتمال وإن كان ضعيفاً ، وعلى التقديرين لا
يجزئ عن حجه الواجب عليه لفساده وبقائه في ذمّته ، فتجب عليه إعادة الحج في العام القابل .
(1) النيّة المعتبرة تارة يراد بها قصد العمل وصدور الفعل عن اختيار ، فلا ريب في اعتبار ذلك ،
لأنّ الفعل الصادر عن غير قصد ولا اختيار لم يتعلق به التكليف ، فلو صدر منه الفعل من غير قصد
ولا اختيار لم يأت بالمأمور به ، وهذا من دون فرق بين كون الواجب تعبّدياً أو توصّلياً إلاّ فيما إذا علم
بحصول الغرض بالفعل غير الاختياري فيجتزئ به ، لا لاتيان المأمور به بل لسقوط الأمر بحصول
الغرض كغسل الثوب فانّه يجتزى به ولو كان بسبب إطارة الريح ونحو ذلك ، وقد ذكرنا تحقيق ذلك
في بحث التعبدي والتوصلي من علم الاُصول (1) .
واُخرى : يراد بها قصد القـربة ، وهذا أيضاً ممّا لا ريب في اعتبارها فلو طاف لغرض آخر غير
التقرب كالتمشي لا يكون مجزئاً .
ويدل على ذلك مضافاً إلى الضرورة والارتكاز ، الآية الشريفة (وَللهِِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ ا لْبَيْتِ )(2)
فانّ المسـتفاد منها أنّ الحج لله تعـالى وأ نّه أمر إلهي ولا بدّ من الانتساب إليه تعالى وإضافته إليه
سبحانه ، وكذلك يستفاد عباديته من السنّة كالروايات الدالّة على أنّ الاسلام بُني على خمس : الصلاة
والزكاة والحج والصوم والولاية (3) ، فان ما بُني عليه الاسلام يكون أمراً إلهياً قربياً منتسباً إليه .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) محاضرات في اُصول الفقه 2 : 139 .
(2) آل عمران 3 : 97 .
(3) الوسائل 1 : 13 / أبواب مقدمة العبادات ب 1 .
|