ــ[32]ــ
مسألة 297 : لا بأس بدم القروح والجروح فيما يشق الاجتناب عنه ، ولا تجب إزالته عن الثوب
والبدن في الطّواف، كما لابأس بالمحمول المتنجس، وكذلك نجاسة مالا تتم الصلاة فيه(1). ــــــــــــــــــ
ــــــ
(1) هذه المسألة تشتمل على أمرين :
أحدهما : لا فرق في النجاسة بين النجاسة المعفو عنها في الصلاة كالدم الأقل من الدرهم وبين غير
المعفو عنها ، إذ لا دليل على الاستثناء في الطّواف ، ومقتضى إطلاق الموثق عدم الفرق بين الأقل من
الدرهم والأكثر منه ، كما أ نّه لا دليل على استثناء دم القروح والجروح إلاّ إذا كان بحيث يشق
الاجتناب عنه ويشق على المكلف إزالته فانّه يصحّ الطّواف معه لنفي الحرج ، وكذا لا مانع من
المحمول المتنجس حتّى على القول بمنعه في الصلاة، لأنّ الدليل منع عن الطّواف في الثوب النجس ولا
يشمل الثوب المحمول فانّ الظاهر من قوله : رأيت في ثوبي ، الثوب الملبوس لا المحمول .
ثانيهما : هل يختص المنع بالثوب الّذي تتم فيه الصلاة كالقميص والجبّة والقباء ونحوها ، أم يعمّ
الثوب الّذي لا تتم فيه الصلاة كالتكة والجورب والقلنسوة ؟ وجهان .
الظاهر هو الأوّل ، وذلك لعدم صدق الثوب بصيغة المفرد المذكور في النص على مثل التكة
والقلنسوة والجورب ونحوها وإن صدق عليها الثِّياب ، فانّ الثوب ينصرف إلى مثل القباء والجبّة
والقميص ونحو ذلك ولا يصدق على الجورب والتكة والقلنسوة جزماً ، ولا أقلّ من الشك فيرجع إلى
الأصل المقتضي لعدم الاعتبار .
|