كون الطّهارة من الخبث شرطاً ذُكريّا - الطواف مع النجاسة نسياناً - تذكر النجاسة في أثناء الطواف 

الكتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى-الجزء الرابع:الحج   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4752


   مسألة 298 : إذا لم يعلم بنجاسة بدنه أو ثيابه ثمّ علم بها بعد الفراغ من الطّواف صحّ طوافه ، فلا

حاجة إلى إعادته ، وكذلك تصح صلاة الطّواف إذا لم يعلم بالنجاسة إلى أن فرغ منها (2) .

 

ـــــــــــــــــــــــــ
   (2) لا يخفى أن اعتبـار الطهـارة مشروطة بالعـلم ، وأمّا إذا طاف وصلّى ثمّ علم بالنجاسة صحّ

طوافه وصلاته ، أمّا الصلاة فواضحة ، لأنّ النجاسة إنّما تكون مانعة في

ــ[33]ــ

   مسألة 299 : إذا نسي نجاسة بدنه أو ثيابه ثمّ تذكرها بعد طوافه صحّ طوافه على الأظهر ، وإن

كانت إعادته أحوط ، وإن تذكرها بعد صلاة الطّواف أعادها (1) .

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــ

الصلاة مع العلم ، لحديث لا تعاد (1) ولروايات خاصّة فارقة بين الجهل والنسيان (2) .

   وأمّا الطّواف فلأنّ المستفاد من موثق يونس(3) أنّ النجاسة الواقعية غير ضائرة ولذا أمر بالبناء على

طوافه والاعتداد بما مضى فيما إذا علم بالنجاسة في الأثناء ، ولا نحتمل الفرق بين الأشواط السابقة

واللاّحقة .

   على أ نّه يكفينا عدم الدليل على الاعتبار على الاطلاق ، لأن مقتضى النص مانعية النجاسة بشرط

العلم بها ، وأمّا لو لم يعلم بها فلا مانع .

   (1) ومما ذكرنا في المسألة السابقة يظهر الحال في النسيان ، فانّ الظاهر من النص مانعية النجاسة في

صورة العلم بها لا المانعية مطلقاً ، فما نسب إلى جماعة منهم الشهيد في الدروس من البطلان في صورة

النسيان (4) كالصلاة ضعيف ، وحمل الطّواف على الصلاة في النجاسة المنسية لا وجه له كما عرفت .

   بل لا يبعد دعوي إطلاق الموثق باعتبار ترك الاستفصال للجهل والنسيان، بخلاف الصلاة فانّه إنّما

نقول ببطلانها في النجاسة المنسية لأدلّة خاصّة في مورد النسيان .

   فإذن لا فرق في الحكم بالصحّة بين الجهل والنسيان .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 4 : 312 /  أبواب القبلة ب 9 ح 1 .

(2) الوسائل 3 : 474 /  أبواب النجاسات ب 40 ، و ص 479 ب 42 .

(3) المتقدِّم في ص 30 .

(4) الدروس 1 : 404 .

ــ[34]ــ

   مسألة 300 : إذا لم يعلم بنجاسة بدنه أو ثيابه وعلم بها أثناء الطّواف ، أو طرأت النجاسة عليه قبل

فراغه من الطّواف ، فان كان معه ثوب طاهر مكانه طرح الثوب النجس وأتم طوافه في ثوب طاهر ،

وإن لم يكن معـه ثوب طاهر فان كان ذلك بعد إتمام الشوط الرابع من الطّواف قطع طوافه ولزمه

الاتيان بما بقي منه بعد إزالة النجاسة ، وإن كان العلم بالنجاسة أو طروئها عليه قبل إكمال الشوط

الرابع ، قطع طوافه وأزال النجاسة ، ويأتي بطواف كامل بقصد الأعم من التمام والاتمام على الأحوط

(1) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــ

   (1) لو تذكر بالنجاسة وهو في أثناء الطّواف ، فان تمكن من الإتمام في الطاهر طرح الثوب النجس

وأتم طوافه في الثوب الطاهر ولا حاجة إلى الاعادة ، لما عرفت من أنّ النجاسة الواقعية غير ضائرة ،

والطهارة إنّما هي شرط ذكري ، والمانع إنّما هو النجاسة المعلومة حين الطّواف ، هذا مما لا إشكال فيه

.

   إنّما الاشكال فيما إذا لم يكن له ثوب آخر وأ نّه لا يتمكن من التبديل ، فقد نسب إلى جماعة منهم

الشهيد(1) وتبعهم الاُستاذ النائيني(2) (قدس سره) التفصيل بين التجاوز عن النصف وعدمه ، ففي

الأوّل يزيلها ويبني، وفي الثاني يستأنف كما هو الحال في صدور الحدث في الأثناء ، إلاّ أ نّه لا دليل

على هذا التفصيل في النجاسة الخبثية، والروايات إنّما وردت في الحدث والحيض ، وفي بعضها ورد

التعليل بأ نّها زادت على النصف، وقد عرفت فيما تقدم أن روايات الحيض المفصّلة ضعيفة ، وأمّا في

الحدث فالتفصيل صحيح للنصوص ، ولكن قياس الخبث عليه بلا موجب .

   بل موثق يونس المتقدم(3) مطلق من حيث التجاوز عن النصف وعدمه ، ولكن مع ذلك الأحوط

إعادة الطّواف قاصداً بها التمام والإتمام حتّى نخرج من الخلاف .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الدروس 1 : 405 .

(2) دليل الناسك (المتن) : 246 .

(3) في ص 30 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net