الرابع : الختان 

الكتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى-الجزء الرابع:الحج   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 5159


ــ[35]ــ

   الرابع :  الختان للرجال ، والأحوط بل الأظهر اعتباره في الصبي المميز أيضاً إذا أحرم بنفسه ، وأمّا

إذا كان الصبي غير مميز أو كان إحرامه من وليه فاعتبار الختان في طوافه غير ظاهر ، وإن كان الاعتبار

أحوط (1) .

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــ

   (1) يشترط في صحّة الطّواف واجباً كان أو مندوباً أن يكون الرجل مختوناً بلا خلاف بين

الأصحاب ، ويدل عليه عدّة من الروايات ، وفي بعضها التفصيل بين الرّجل والنِّساء .

   فمنها : معتبرة ابن سدير «عن نصراني أسلم وحضر الحج ولم يكن اختتن أيحج قبل أن يختتن ؟ قال :

لا ، ولكن يبدأ بالسنة» (1) .

   ومنها : معتبرة معاوية بن عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : «الأغلف لا يطوف بالبيت ،

ولا بأس أن تطوف المرأة» (2) .

   ومنها : صحيحة حريز عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : «لا بأس أن تطوف المراة غير المخفوضة

، فأمّا الرجل فلا يطوف إلاّ وهو مختتن» (3) .

   ومنها : رواية إبراهيم بن ميمون «في الرجل يسلم فيريد أن يحج وقد حضر الحج أيحج أم يختتن ؟

قال : لا يحج حتّى يختتن» (4) .

   وهل يعتبر الختان في الصبي أم لا ؟ فيه كلام وخلاف ، والظاهر هو التفصيل بين الصبي المميز الّذي

يطوف بنفسه وبين الصبي غير المميز الّذي يطاف به فيعتبر في الأوّل دون الثاني .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ، (2) ، (3) الوسائل 13 : 271 /  أبواب مقدمات الطّواف ب 33 ح 4 ، 1 ، 3 .

(4) الوسائل 13 : 270 /  أبواب مقدمات الطّواف ب 33 ح 2 .

ــ[36]ــ

   مسألة 301 : إذا طاف المحرم غير مختون بالغاً كان أو صبياً مميزاً فلا يجتزئ بطوافه (1) فان لم يعده

مختوناً فهو كتارك الطّواف يجري فيه ماله من الأحكام الآتية .

   مسألة 302 : إذا استطاع المكلّف وهو غير مختون ، فان أمكنه الختان والحج في سنة الاستطاعة

وجب ذلك ، وإلاّ أخّر الحج إلى السنة القادمة ، فان لم يمكنه الختان أصلاً لضرر أو حرج أو نحو ذلك

فاللاّزم عليه الحج ، لكن الأحوط أن يطوف بنفسه في عمرته وحجّه ويستنيب أيضاً من يطوف عنه

ويصلّي هو صلاة الطّواف بعد طواف النائب (2) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــ

   وذلك لأنّ الظاهر من المقابلة بين الرجل والمرأة المذكورة في الروايات وإن كان ثبوت الحكم لمطلق

الذكر لا خصوص البالغين ، ويكفينا في ذلك صحيح معاوية بن عمار فانّ المذكور فيه الأغلف وهو

أعم من البالغ والصبي ، ولكن مع ذلك لا يمكن الحكم بالتعميم والالتزام باعتباره في الصبي غير

المميز، لأن موضوع النهي في الروايات هو الشخص الّذي يطوف بنفسه ويكون مأموراً بالطواف

بنفسه، وأمّا الّذي يطاف به ولا يطوف بنفسه فلا أمر له بالطواف، إذ المفروض أنّ التكليف بالطواف

متوجه إلى الولي الّذي يطاف به ، فمقتضى الأصل عدم الاعتبار بالنسبة إلى الصبي غير المميز .

   (1) لفساده ، لفقدان المشروط بفقدان الشرط فكأ نّه لم يطف .

   (2) إذا استطاع الأغلف يجب عليه الختان في نفس سنة الاستطاعة إن أمكن لوجوب مقدّمة الواجب

عقلاً كسائر مقدمات الواجب ، وإن لم يتمكن من ذلك لضيق الوقت ونحوه يؤخّر الحج إلى السنة

القادمة ، وذلك لعدم تمكنه من الحج في هذه السنة ، لأنّ الحج يجب فيه الطّواف والطّواف مشروط

بالختان فهو غير متمكن منه ولا دليل على الاستنابة في خصوص هذا الفرض ، لأنّ الاستنابة إنّما تجب

في فرض




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net