الخامس : خروج الطائف عن الكعبة \ السادس : الطواف سبع مرّات متواليات 

الكتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى-الجزء الرابع:الحج   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 6001


   الخامس :  خروج الطائف عن الكعبة وعن الصفة الّتي في أطرافها المسماة بشاذَروان (2) .

 

ــــــــــــــــــــــــــ
   (2) لا ريب ولا شك في لزوم كون الطّواف حول البيت ، فلا بدّ أن يكون البيت الشريف بتمامه

مطافاً، فاللاّزم أن يجعل الشاذَروان(2) داخلاً في المطاف، لأنّ الشاذَروان أساس البيت وقاعـدته ، فلا

يصح الطّواف داخل الكعبة ، وكذا لو طاف من فوق الشاذَروان .

   وبعبارة اُخرى : لا بدّ أن يكون الطائف خارجاً من البيت ومن الشاذَروان ، فلو طاف داخل البيت

أو من فوق الشاذَروان بطل طوافه برأسه ، والحكم بالنسـبة إلى البيت واضح .

   وأمّا بالنسبة إلى الشاذَروان فالمعروف أ نّه من أساس البيت وقاعدته ومن نفس جدار الكعبة كما

جاءت بذلك الآثار التاريخية ، وهو القدر الباقي من أساس الحائط بعد عمارته أخيرا .

   ولو شكّ في دخول الشاذروان في البيت وعدمه فالأصل أيضاً يقتضي جعله مطافاً

ـــــــــــــ
(2) الشاذَروان ـ  بفتح الذال  ـ من جدار البيت الحرام، وهو الّذي ترك من عرض الأساس خارجاً

ويسمّى تأزيراً لأ نّه كازار للبيت . مجمع البحرين [ 3 : 183  ]والكلمة فارسية ، شادروان ـ 

بالدال المهملة ـ زير كنگرهاى عمارتها را گويند. برهان قاطع [ 3: 1223 ].

ــ[44]ــ

   السادس :  أن يطوف بالبيت سبع مرات (1) متواليات عرفاً ولا يجزئ الأقل من السبع ، ويبطل

الطّواف بالزيادة على السبع عمداً كما سيأتي .

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــ

وإجراء حكم البيت عليه ، وذلك لأ نّه لو أخرجه عن المطاف ولم يطف حوله لم يحرز كون الطّواف

طوافاً بالبيت ، بعكس ما لو أدخله في المطاف . إذن فلا بدّ من إدخاله في البيت ليحرز كون الطّواف

بالبيت من باب المقدمة العلمية لحصول الطّواف بالبيت ولذا لو فرضنا أنّ الكعبة الشريفة خربت

بتمامها (لا سمح الله) يجب إدخال ما شك فيه من البيت في المطاف ، ولا بدّ من الطّواف في مكان يحرز

كونه خارج البيت .

   ودعوى كون الشاذروان من البيت وعدمه من قبيل الشك بين الأقل والأكثر والأصل يقتضي عدم

دخوله في البيت ، ضعيفة بأن أصالة عدم دخول الشاذروان في البيت لا تحقق كون الطّواف طوافاً

بالبيت ولا توجب إحراز ذلك .

   نعم ، وقع الكلام في البطلان وعدمه فيما لو طاف من فوق الشاذروان ، وأمّا أصل الحكم وهو

جعل الشاذروان مطافاً فمما  لا خلاف فيه أصلا .

   (1) بلا خلاف في ذلك بين المسلمين والحكم به مقطوع به عند الأصحاب ، ويمكن استفادته من

عدّة من الروايات الموجودة في أبواب متفرقة والّتي لايبعد دعوى تواترها.

   منها : الأخبار البيانية لكيفية الحج (1) .

   ومنها : الروايات الواردة في من شكّ في عدد أشواط الطّواف بين السبعة والستّة(2) .

   ومنها : الروايات الآمرة بالاعادة إذا زاد شوطاً على سبعة أشواط (3) .

   ومنها : الروايات الواردة في القران بين اُسبوعين(4) وغير ذلك من الروايات الكثيرة.

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 11 : 212 /  أبواب أقسام الحجّ ب 2 .

(2) الوسائل 13 : 359 /  أبواب الطّواف ب 33 .

(3) الوسائل 13 : 363 /  أبواب الطّواف ب 34 .

(4) الوسائل 13 : 369 /  أبواب الطّواف ب 36 .

 




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net