حكم الخروج عن المطاف ودخول الكعبة - حكم دخول حِجر إسماعيل أثناء الطواف 

الكتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى-الجزء الرابع:الحج   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 6456


ــ[47]ــ


الخروج عن المطاف إلى الداخل أو الخارج

   مسألة 304 : إذا خرج الطائف عن المطاف فدخل الكعبة بطل طوافه ولزمته الاعادة ، والأولى

إتمام الطّواف ثمّ إعادته إذا كان الخروج بعد تجاوز النصف (1) .

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــ

   (1) إذا خرج الطائف عن المطاف فهل يصح طوافه أو يبطل أو فيه تفصيل ؟

   قد يفرض أنّ الطائف يخرج عن المطاف ويدخل في الكعبة، وقد يفرض خروجه عن مدور المطاف إلى

الخارج .

   أمّا بالنسبة إلى الداخل فلا إشكال في البطلان في الجملة ويعيد ما أتى به من الأشواط ، وهل هذا

حكم على الاطلاق أو يختص بما إذا لم يتجاوز النصف ؟

   المشهور هو التفصيل بين التجاوز عن النصف وعدمه ، فان دخل الكعبة قبل التجاوز من النصف

بطل طوافه وعليه إعادته من أصله ، وإن دخل إلى الكعبة بعد التجاوز من النصف فيبني على طوافه

ويعيد نفس الشوط الّذي أتى به داخل الكعبة .

   ولكن هذا التفصيل لم يرد في شيء من الروايات ، بل صحيحة ابن البختري تدل على البطلان على

الاطلاق فعن أبي عبدالله (عليه السلام) «في من كان يطوف بالبيت فيعرض له دخول الكعبة فدخلها ،

قال : يستقبل طوافه» (1) فانّها واضحة الدلالة على البطلان على الاطلاق ، سواء دخل الكعبة قبل

التجاوز من النصف أو بعده .

   ولكن في صحيح الحلبي حكم بالبطلان فيما إذا دخل البيت قبل التجاوز من النصف كما جاء عن

أبي عبدالله (عليه السلام) قال : «سألته عن رجل طاف بالبيت ثلاثة أشواط ثمّ وجد من البيت خلوة

فدخله كيف يصنع ؟ قال : يعيد طوافه ، وخالف السنّة»(2) . وفي مرسلة ابن مسكان قال : «حدثنى

من سأله عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة ثلاثة أشواط ، ثمّ وجد خلوة من البيت فدخله قال :

نقض (يقضي) طوافه وخالف السنة فليعد» (3) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 13 : 378 /  أبواب الطّواف ب 41 ح 1 .

(2) ، (3) الوسائل 13 : 379 /  أبواب الطّواف ب 41 ح 3 ، 4 .

ــ[48]ــ

   مسألة 305 : إذا تجاوز عن مطافه إلى الشاذروان بطل طوافه بالنسبة إلى المقدار الخارج عن المطاف

، والأحوط إتمام الطّواف بعد تدارك ذلك المقدار ثمّ إعادته . والأحوط أن لا يمدّ يده حال طوافه من

جانب الشاذروان إلى جدار الكعبة لاستلام الأركان أو غيره (1) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــ

   ولو كنّا نحن وهاتان الروايتان فمقتضاهما البطلان في خصوص صورة الدخول قبل التجاوز من

النصف ، وأمّا إذا دخل إلى الكعبة بعد التجاوز من النصف فالروايتان ساكتتان عن حكمه ومقتضى

الأصل هو الصحّة .

   إلاّ أن مقتضى صحيح ابن البختري هو البطلان مطلقاً ولا مقيّد لإطلاقه .

   وأمّا الروايتان، فقد عرفت أ نّهما لا تدلاّن على البطلان في فرض الدخول بعد التجاوز من النصف،

فلا تدل الروايتان على البطلان ولا على الصحّة ، فالمرجع حينئذ إطلاق صحيح ابن البختري .

   فالظاهر هو البطلان بالنسبة إلى الدخول إلى البيت ، سواء كان قبل التجاوز من النصف أو بعده .

   (1) لا ريب في أ نّه لو تسلّق على الشاذروان وطاف من فوقه لا يحسب ذلك المقدار طوافاً للبيت ،

فانّه لو ثبت كون الشاذروان من جدار الكعبة ومن أساس البيت فالأمر واضح ، فانّه محكوم بحكم

البيت نفسه ، ولو شكّ في ذلك فالشك كاف في الحكم بالبطلان ، لعدم إحراز الطّواف بالبيت ،

وأصالة عدم كونه من البيت لا تثبت أن طوافه بالبيت .

   هذا بالنسبة لهذا المقدار الّذي طاف من فوق الشاذروان ، وأمّا بالنسبة إلى أصل الطّواف فهل يحكم

ببطلانه أم لا ؟ .

   الظاهر هو الثاني، إذ لم يثبت كون الشاذروان من البيت ، ولو شكّ في ذلك فالدخول في الشاذَروان

والتسلّق عليه لا يوجب البطلان ، لعدم صدق الطّواف من داخل البيت

ــ[49]ــ

   مسألة 306 : إذا دخل الطائف حجر إسماعيل بطل الشوط الّذي وقع ذلك فيه فلا بدّ من إعادته

والأولى إعادة الطّواف بعد إتمامه ، هذا مع بقاء الموالاة ، وأمّا مع عدمها فالطواف محكوم بالبطلان

وإن كان ذلك عن جهل أو نسيان ، وفي حكم دخول الحِجر التسلّق على حائطه على الأحوط ، بل

الأحوط أن لا يضع الطائف يده على حائط الحِجر أيضاً (1) .

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــ

عليه ، وما دلّ على المنع من الدخول في البيت حال الطّواف منصرف عن التسلّق على الشاذروان ،

فالظاهر بطلان المقدار الّذي تسلّق عليه لا بطلان بقيّة الأشواط الّتي لم يكن على الشاذَروان، فعليه

تدارك ذلك المقدار الّذي تسلّق على الشاذَروان، والأحوط إتمام الطّواف بعد تدارك ذلك المقدار ثمّ

إعادته من أصله .

   وهل له أن يمدّ يده حال الطّواف على الحجر الأسود أو إلى جدار الكعبة لاستلام الأركان أو غيرها

أم لا ؟

   اختلفت كلماتهم في ذلك ، بل حصل الاختلاف من عالم واحد كالعلاّمة (1) .

   ووجه الاشكال : أنّ الطّواف هل يلزم أن يكون بتمام بدنه أو يكفي بمعظم بدنه ؟ فان اعتبرنا تمام

البدن فلا يجتزئ بطوافه هذا ، لأن يده خرجت عن المطاف ، وإن قلنا بكفاية الصدق العرفي والاكتفاء

بمعظم البدن فمدّ اليد إلى جدار الكعبة أو الحجر غير ضائر في الصدق المذكور .

   ولا ريب أن هذا الصدق غير قابل للانكار كما في الطّواف في غير الكعبة ، ولكن الأحوط استحباباً

هو الترك .

 (1) لا ريب في عدم جواز الدخول في حجر إسماعيل حال الطّواف ، وهل يبطل طوافه برأسه أو

يبطل ذلك الشوط الّذي وقع فيه ؟ فيه كلام ، ففي صحيحة معاوية بن عمار «من اختصر في الحِجر

الطّواف فليعد طوافه» (2) وظاهرها بطلان الطّواف من

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) قال بعدم الجواز في التذكرة 8 : 92 ، وبالجواز في القواعد  1 : 428 .

(2) الوسائل 13 : 357 /  أبواب الطّواف ب 31 ح 3 .

ــ[50]ــ

أصله .

   وفي غيرها من الروايات أ نّه يعيد ذلك الشوط ، فتكون هذه الروايات قرينة على أنّ المراد

بالطواف في صحيحة معاوية بن عمار هو الشوط ، حيث اُطلق الطّواف على الشوط في غير واحد من

الروايات .

   فالأظهر كفاية إعادة الشوط الّذي دخل فيه إلى الحِجر وإن كان الأحوط إعادة أصل الطّواف .

   وأمّا التسلّق على حائط الحِجر فيظهر من الأصحاب أ نّه محكوم بالحِجر وألحقوه به .

   أقول : إن كان مضمون الروايات هو جعل الحِجر مطافاً فالالحاق في محله ، لأ نّه كالبيت في لزوم

جعله مطافاً فلا يجوز التسلّق عليه ، ولكن المذكور في الروايات هو المنع عن الدخول في الحِجر ،

وبالتسلق على حائطه لا يصدق الدخول في الحِجر فالالحاق مشكل .

   ولكن احتمال كون الحائط من الحِجر وأ نّه مبني على الحِجر ـ كما هو غير بعيد ـ يمنع التسلّق

عليه ، لوجوب إدخال حجر إسماعيل في المطاف ، فالاحتياط بترك التسلّق على حائط الحِجر في محله .

   وأمّا وضع اليد على حائط الحِجر حال الطّواف فقد ذكروا أ نّه لا يجوز ، لأن بعض بدنه يكون في

الحِجر ، ولا يمكن إثباته بدليل ، ولا يقاس بوضع اليد على جدار الكعبة أو الشاذَروان ، لأنّ الطائف

لا بدّ له أن يطوف بتمام بدنه حول البيت ، وإذا وضع يده على الكعبة لا يصدق عليه أ نّه طاف بتمام

بدنه ، ولكن الأمر في الحِجر ليس كذلك وليس المأمور به الطّواف حول الحِجر ، بل الممنوع دخول

الطائف في الحِجر ، وبوضع اليد على حائط الحِجر لا يصدق عليه الدخول في الحِجر .

   وأوضح من ذلك إشكالاً: ما ذكره بعضهم من أ نّه لا يمس جدار الحِجر ، لما عرفت أنّ الممنوع

شرعاً هو الدخول في ذلك وغير صادق على وضع اليد على الحائط أو مسّه ، حتّى لو فرضنا أنّ

الطرف الأعلى من الحائط أقل عرضاً من الأسفل ، كما لو




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net