صور زيادة الطواف 

الكتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى-الجزء الرابع:الحج   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 5834


ــ[62]ــ


الزّيادة في الطّواف

   للزّيادة في الطّواف خمس صور :

   الاُولى :  أن لا يقصد الطائف جزئية الزائد للطواف الّذي بيده أو لطواف آخر ففي هذه الصورة

لا يبطل الطّواف بالزيادة (1) .

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــ

طوافه ثمّ يرجع إلى الصفا والمروة فيتم ما بقي» (1) فانّها تدل على أنّ الخروج من المطاف بعد التجاوز

من النصف أو فوات الموالاة ـ خصوصاً بالنظر إلى جواز تأخير السعي إلى الليل المستلزم للفصل

الطويل ـ غير ضائر في الحكم بالصحّة وبانضمام الباقي إلى الأشواط السابقة .

   نعم، استشكل صاحب المدارك في الحكم بالصحّة، وخصّ ذلك بما إذا كان المنسي شوطاً واحداً(2)

ولأجل خلافه كان الأولى إعادة الطّواف واستئنافه بعد .

   وأمّا الثاني :  وهو ما إذا كان المنسي أكثرمما أتى به فتذكر قبل التجاوز من النصف كما إذا طاف

ثلاثة أشواط وسعى وتذكر أ نّه فات منه أربعة أشواط ، مقتضى إطلاق معتبرة إسحاق بن عمار هو

الحكم بالصحّة في هذا الفرض أيضاً، ولكن المشهور ذهبوا إلى البطلان في جملة من موارد قبل التجاوز

من النصف ، فكأ نّهم استفادوا كبرى كلية من موارد مختلفة : بطلان الطّواف على الاطلاق إذا خرج

عن المطاف قبل التجاوز من النصف حتّى نسياناً ، ولكن الأدلّة لا تساعدهم ولا دليل لهم على

مختارهم ، ولذا كان الأولى والأحوط إتيان الطّواف الكامل بقصد الأعم من الاتمام والتمام .

   (1) لا ريب في أنّ الزيادة إنّما تتحقق باتيان الشوط بعنوان الطّواف ، وأمّا إذا استمر في مشيه من

دون أن يقصد الزيادة كما إذا وجد شخصاً وأراد الاجتماع به فقصده والتقى به فيحصل له هذه

الزيادة من دون قصد ونحو ذلك ، فانّه لا يصدق عليه عنوان

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 13 : 358 /  أبواب الطّواف ب 32 ح 2 .

(2) المدارك 8 : 148 .

ــ[63]ــ

الزيادة جزماً ، فان حال الطائف حينئذ حاله قبل الطّواف من إتيان الشوط مقدّمة للابتداء من الحِجر

الأسود ، ومعرفة كيفية الطّواف ومعرفة الأركان وحجر إسماعيل فانّ الطائف قد يمشي حول البيت قبل

الوصول إلى الحِجر الأسود وقبل الشروع في الطّواف مقدمة لمعرفة الحِجر وكيفية الابتداء به ، فان

ذلك لا يحسب من الطّواف قطعاً وكذلك المشي بعد الطّواف لغرض من الأغراض .

   وأمّا الزيادة بعنوان الطّواف فالمعروف والمشهور بطلان الطّواف بها ولو ببعض الشوط كبطلان

الصلاة بالزيادة ، واستدلّ على ذلك بروايتين :

   الاُولى : معتبرة أبي بصير «عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط المفروض ، قال : يعيد حتّى يثبته»

ورواه الشيخ أيضاً إلاّ أ نّه قال «حتّى يستتمه» (1) .

   وناقش السيِّد في المدارك في سندها لاشـتراك أبي بصير بين الثقة والضعيف (2) ووافقه صاحب

الحدائق في ذلك (3) ولكن لم يوافقه في أصل الحكم ، ولكنا ذكرنا في كتاب الرجال أن أبا بصير متى

اُطلق يراد به يحيى بن القاسم وهو ثقة (4) ، ومع الاغماض عن ذلك فهو مردّد بينه وبين ليث المرادي

فانّه أيضاً مكنّى بهذه الكنيـة وكل منهما ثقة فالترديد غير ضائر ، وأمّا غيرهما وإن كان يكنى بأبي

بصير ولكنّه غير معروف بها ، بل لم يوجد مورد يراد بأبي بصير غيرهما .

   ثمّ أشكل السيِّد في المدارك ثانياً بأنّ الدليل أخص من المدعى ، لأنّ الخبر يدل على البطلان بالشوط

الواحد الكامل فلو أتى ببعض الشوط فلا يشمله الخبر .

   واستدلّ للمشهور أيضاً (5) بمعتبرة عبدالله بن محمّد عن أبي الحسن (عليه السلام) قال : «الطّواف

المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة المفروضة إذا زدت عليها ، فعليك

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 13 : 363 /  أبواب الطّواف ب 34 ح 1 ، التهذيب 5 : 111 /  361 .

(2) المدارك 8 : 139 .

(3) الحدائق 16 : 190 .

(4) راجع معجم الرجال 21 : 81 .

(5) وهذه هي الرواية الثانية .

ــ[64]ــ

الاعادة وكذلك السعي» (1) .

   وناقش السيِّد في المدارك (2) أيضاً في هذه الرواية من حيث السند ، لاشتراك عبدالله ابن محمّد بين

الثقة وغيره ، وصاحب الحدائق أيضاً وافقه على ما ذكره من اشتراك عبدالله بن محمّد بين الثقة وغيره

ولم يقبل مناقشته في التحريم والبطلان(3) .

   ولكن إشكال السيِّد من حيث السند غير وارد ، لأن عبدالله بن محمّد الموجود في هذه الطبقة الّذي

يروي عن أبي الحسن (عليه السلام) الظاهر هو الرضا (عليه السلام) مردّد بين رجلين مشهورين كل

منهما ثقة ، أحدهما : عبدالله بن محمّد بن حصين الحضيني الأهوازي . ثانيهما : عبدالله بن محمّد

الحجال المزخرف ، فانّهما من أصحاب الرضا (عليه السلام) المشهورين ولهما كتاب .

   نعم ، في طبقتهما عبدالله بن محمّد الأهوازي الّذي له مسائل من موسى بن جعفر (عليهما السلام)

وكذلك عبدالله بن محمّد بن علي بن العباس الّذي له نسخة عن الرضا (عليه السلام) وهما ممن لم يوثقا

، ولكنهما غير مشهورين ولا ينصرف عبدالله بن محمّد إليهما ، بل لم توجد لهما رواية واحدة في

الكتب الأربعة فكيف ينصرف عبدالله بن محمّد إليهما بلا قرينة ، فالرواية معتبرة سنداً ويتم ما ذكره

المشهور من الحكم بالبطلان بمطلق الزيادة .

   ثمّ إن صاحب الحدائق أيّد القول بالبطلان بالأخبار الدالّة على وجوب الاعادة بالشك في عدد

الطّواف المفروض ، فلو لم تكن الزيادة مبطلة لكان المناسب البناء على الأقل دون الاعادة من
رأس(4).

 وبعبارة اُخرى: لا وجه للبطلان في مورد الشك في عدد الطّواف ، لأ نّه عند ما يأتي بالشوط ، فهو

إمّا جزء أو زائد يلغى ، لأ نّه إمّا شوط سابع أو شوط ثامن زائد فيكشف الحكم بالبطلان في مورد

الأخير(5) الشك عن البطلان بالزيادة نظير الزيادة

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 13 : 366 /  أبواب الطّواف ب 34 ح 11 .

(2) تقدّم مصدره في الصفحة السابقة .

(3) ، (4) الحدائق 16 : 187  وما بعدها .

(5) الظاهر زيادة كلمة «الأخير» .

ــ[65]ــ

   الثانية :  أن يقصد حين شروعه في الطّواف أو في أثنائه الاتيان بالزائد على أن يكون جزءاً من طوافه

الّذي بيده ، ولا إشكال في بطلان طوافه حينئذ ولزوم إعادته (1) .

   الثالثة :  أن يأتي بالزائد على أن يكون جزءاً من طوافه الّذي فرغ منه ، بمعنى أن يكون قصد الجزئية

بعد فراغه من الطّواف ، والأظهر في هذه الصورة أيضاً البطلان (2) .

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــ

في الصلاة ، وإنّما جعل ذلك مؤيّداً لا دليلاً لاحتمال أنّ المضي مع الشك غير جائز ، كما هو الحال في

الصلاة فانّه لو أتى بالمشكوك يحصل له العلم باتيان سبعة أشواط جزماً ولكن مضى فيه مع الشك ،

ولعله غير جائز كما لا يجوز ذلك في الصلاة . وكيف كان ففي الروايتين غنى وكفاية .

   وأمّا ما أشكله السيِّد في المدارك من حيث الدلالة في رواية أبي بصير بأ نّها أخص من المدعى ، لأ نّها

تدل على البطلان باتيان شوط كامل ولا تشمل الزيادة ببعض الشوط الّذي هو محل الكلام ، فانّما يتم

بالنسبة إلى رواية أبي بصير ، وأمّا معتبرة عبدالله بن محمّد مطلقة من حيث الشوط الكامل والناقص ،

لأنّ الموضوع فيها عنوان الزيادة وهو صادق على الشوط الكامل وبعضه .

   (1) هذه الصورة هي القدر المتيقن من الحكم بالبطلان بالزيادة ، وهذا مما لا كلام فيه .

   (2) قد يقال بعدم البطلان ، لأنّ الزيادة بعد الأشواط السبعة نظير إتيان ركعة زائدة بعد السلام،

فانّ الصلاة لا تبطل بذلك جزماً لعدم صدق الزيادة في الصلاة بذلك.

   ولكن لا يقاس الطّواف بالصلاة ، بل يقاس الزائد في الطّواف بزيادة الركعة قبل السلام فان ذلك

مبطل قطعاً ، لأنّ الصلاة لها مخرج شرعي وهو السلام ، والزيادة بعده نظير إتيان المنافيات والمبطلات

بعده ، فان ذلك جائز قطعاً .

   وأمّا الطّواف فليس له مخرج وإنّما مخرجه هو الفراغ منه ، وبما أنّ الطّواف اُخذ فيه




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net