الشك في الطواف بعد الفراغ والدخول في الغير - الشك بين السابع والثامن 

الكتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى-الجزء الرابع:الحج   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 5731


ــ[77]ــ


الشكّ في عدد الأشواط

   مسألة 315 : إذا  شكّ في عدد الأشواط بعد الفراغ من الطّواف والتجاوز من محلِّه لم يعتن بالشك

، كما إذا كان شكه بعد دخوله في صلاة الطّواف (1) .

   مسألة 316 : إذا تيقن بالسبعة وشك في الزائد ، كما إذا احتمل أن يكون الشوط الأخير هو

الثامن لم يعتن بالشك وصحّ طوافه (2)

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــ

   (1) الشك في الطّواف قد يكون شكاً في صحته ، وقد يكون شكاً في عدد أشواطه .

   والشك في الأعداد تارة يكون متمحضاً في الزيادة واُخرى في النقيصة وثالثة فيهما معاً .

   أمّا الشك في الصحة فلا ريب في جريان أصالة الصحة لما وقع في الخارج ، سواء حصل الشك في

الأثناء أو بعد الفراغ ، فان الشك في كل ما مضى يحكم بصحته .

   وأمّا الشك في الأعداد فتارة يشك بعد الفراغ والانصراف منه ، وبعد الدخول في الغير كالدخول

في صلاة الطّواف أو السعي ، فيحكم بصحة الطّواف لقاعدة الفراغ .

   (2) إذا فرغ من الطّواف ولم يدخل في الغير ، كما إذا شك في أن شوطه هذا الذي بيده سابع أو

ثامن ، ففي مثله أيضاً يحكم عليه بالصحة للأصل ، إذ لم يحرز الزيادة على السبعة ، ومقتضى الأصل

عدم الاتيان بالشوط الثامن ، ويدل عليه النص أيضاً وهو صحيح الحلبي «رجل طاف بالبيت طواف

الفريضة فلم يدر أسبعة طاف أم ثمانية ، فقال : أمّا السبعة فقد استيقن وإنما وقع وهمه على الثامن

فليصل ركعتين» (1) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 13 : 368 / أبواب الطّواف ب 35 ح 1 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net