ــ[77]ــ
الشكّ في عدد الأشواط
مسألة 315 : إذا شكّ في عدد الأشواط بعد الفراغ من الطّواف والتجاوز من محلِّه لم يعتن بالشك
، كما إذا كان شكه بعد دخوله في صلاة الطّواف (1) .
مسألة 316 : إذا تيقن بالسبعة وشك في الزائد ، كما إذا احتمل أن يكون الشوط الأخير هو
الثامن لم يعتن بالشك وصحّ طوافه (2)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــ
(1) الشك في الطّواف قد يكون شكاً في صحته ، وقد يكون شكاً في عدد أشواطه .
والشك في الأعداد تارة يكون متمحضاً في الزيادة واُخرى في النقيصة وثالثة فيهما معاً .
أمّا الشك في الصحة فلا ريب في جريان أصالة الصحة لما وقع في الخارج ، سواء حصل الشك في
الأثناء أو بعد الفراغ ، فان الشك في كل ما مضى يحكم بصحته .
وأمّا الشك في الأعداد فتارة يشك بعد الفراغ والانصراف منه ، وبعد الدخول في الغير كالدخول
في صلاة الطّواف أو السعي ، فيحكم بصحة الطّواف لقاعدة الفراغ .
(2) إذا فرغ من الطّواف ولم يدخل في الغير ، كما إذا شك في أن شوطه هذا الذي بيده سابع أو
ثامن ، ففي مثله أيضاً يحكم عليه بالصحة للأصل ، إذ لم يحرز الزيادة على السبعة ، ومقتضى الأصل
عدم الاتيان بالشوط الثامن ، ويدل عليه النص أيضاً وهو صحيح الحلبي «رجل طاف بالبيت طواف
الفريضة فلم يدر أسبعة طاف أم ثمانية ، فقال : أمّا السبعة فقد استيقن وإنما وقع وهمه على الثامن
فليصل ركعتين» (1) .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 13 : 368 / أبواب الطّواف ب 35 ح 1 .
|