الشك بين ستّة ونصف وسبعة ونصف شوط - الشك بين السبعة والستّة أو أقلّ منها 

الكتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى-الجزء الرابع:الحج   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4647


ــ[78]ــ

إلاّ أن يكون شكه هذا قبل تمام الشوط الأخير ، فان الأظهر حينئذ بطلان الطّواف ، والأحوط إتمامه

رجاء وإعادته (1) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــ

   (1) إنما الاشكال فيما لو شك قبل تمام الشوط الأخير ، كما لو فرض أنه شك عند الركن اليماني

أو قبله في أنه هل طاف ستة وما بيده السابع أم طاف سبعة وما بيده الثامن ، فالشك بين ستة ونصف

أو سبعة ونصف ، ففي مثله ذهب الشهيد في المسالك إلى البطلان ، لدوران الأمر بين المحذورين ، إذ

لو اكتفى بهذا المقدار وقطع الطّواف من هذا المكان ، فلعله الناقص أي ستة ونصف ، كما أنه يحتمل

أنه الزائد أي سبعة ونصف (1) .

   وأشكل عليه صاحب المدارك بأنه لا مانع بالزيادة بأقل من الشوط الكامل (2) .

   وما ذكره (قدس سره) مبني على ما اختاره من عدم البطلان بأقل من الشوط الواحد الكامل ، وقد

استحسن صاحب الجواهر ما في المسالك (3) .

   والصحيح ما ذكره الشهيد الثاني وغيره ، لا لما ذكره من دوران الأمر بين المحذورين ، لأن الأصل

عدم الزيادة وعدم الاتيان بالزائد فلا أثر لهذا الدوران ، فان النقص مطابق للأصل كما أن عدم الزيادة

موافق للأصل ، بل لوجوه اُخرى :

   الأول : ما يستفاد من صحيح الحلبي : أن العبرة بالتيقن بالسبع لقوله (عليه السلام) : «أمّا السبعة

فقد استيقن وإنما وقع وهمه على الثامن» (4) ويظهر من ذلك أن السبع لابد من القطع به ، ومن

المفروض أن السبع غير مقطوع به في المقام لاحتمال كونه ستة ونصف .

   وبعبارة اُخرى : يستفاد من صحيح الحلبي أن استصحاب عدم الزائد غير حجة في

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المسالك 2 : 349 .

(2) المدارك 8 : 178 .

(3) الجواهر 19 : 379 .

(4) الوسائل 13 : 368 / أبواب الطّواف ب 35 ح 1 .

ــ[79]ــ

   مسألة 317 : إذا شك في عدد الأشواط ، كما إذا شك بين السادس والسابع أو بين الخامس

والسادس وكذلك الأعداد السابقة حكم ببطلان طوافه ، وكذلك إذا شك في الزيادة والنقصان معاً ،

كما إذا شك في أنّ شوطه الأخير هو السادس أو الثامن (1)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــ

باب الطّواف ، كما أنه غير حجة في باب أعداد الصلاة .

   الثاني : معتبرة أبي بصير التي في إسنادها إسماعيل بن مرار «رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم

يدر ستة طاف أم سبعة أم ثمانية ، قال : يعيد طوافه حتى يحفظ» (1) فان المستفاد منها اعتبار كون

الطائف حافظاً للسبع ومحرِزاً له ، وفي المقام غير محرِز وغير حافظ له ، نظير اعتبار الحفظ في الركعتين

الاُوليين .

   الثالث : الروايات الواردة في الشك بين الست والسبع الدالة على بطلان الطّواف (2) فان

إطلاقها يشمل بعد الفراغ من الشوط ووصوله إلى الحجر الأسود ، كما أنه يشمل الأثناء وقبل

الوصول إليه ، فلو تجاوز عنه بمقدار خطوات وشك أن ما في يده سادس أو سابع فلم يحرز ولم يحفظ

الطّواف ، فان الطّواف اسم للمجموع ويصدق أنه طاف ولم يدر ستة طاف أو طاف سبعة وإن لم

يصل إلى الحجر ولم يتم الشوط . بل تخصيص حصول الشك بين الستة والسبعة بحين الوصول إلى

الحجر تخصيص بالفرد النادر ، إذ إنما الشك غالباً يحصل في الأثناء وقبل الوصول إلى الحجر .

   وهذه الوجوه أحسن ما يستدل به لمذهب المشهور ولم أر من استدل بها .

   (1) المذكور في المسألة ثلاث صور :

   الاُولى : ما إذا شك في النقيصة فقط .

   الثانية : في النقيصة والزيادة .

   الثالثة : الشك بين الخامس والرابع، أو بين الثالث والرابع ، وكذلك الأعداد السابقة.

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 13 : 362 / أبواب الطواف ب 33 ح 11 .

(2) الوسائل 13 : 359 / أبواب الطواف ب 33 .

ــ[80]ــ

   أمّا الاُولى : فالمعروف بين الأصحاب هو الحكم بالبطلان، وخالف صاحب المدارك وبنى على الأقل

ونسب إلى بعض القدماء كالمفيد (1) .

   واستدل للمشهور بعدة من الروايات :

   منها : صحيحة منصور «إني طفت فلم أدر أستة طفت أم سبعة ، فطفت طوافاً آخر ، فقال : هلا

استأنفت» (2) .

   ومنها : صحيحة الحلبي «في رجل لم يدر ستة طاف أو سبعة ، قال : يستقبل» (3) .

   ومنها : صحيحة معاوية بن عمار «في رجل لم يدر أستة طاف أو سبعة ؟ قال : يستقبل» (4) .

   وناقش صاحب المدارك في هذه الرواية لوقوع النخعي في السند وهو مشترك بين الثقة وغيره ،

والظاهر أنه لقب لأبي أيوب الدراج(5) وهو ثقة ، وموسى بن القاسم روى عنه في غير هذا المورد .

على أنه رواها الكليني وليس في السند النخعي (6) .

   منها : ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم «عن رجل طاف بالبيت ولم يدر أستة طاف أو سبعة

طواف فريضة ، قال : فليعد طوافه» (7) .

   وقد طعن صاحب المدارك في هذه الرواية أيضاً بأن في طريقها عبدالرحمن بن سـيابة وهو مجهول ،

ولكن الوسـائل والحـدائق (8) ذكرا تبعاً لصاحب المنتقى(9) أن عبد الرحمن هذا الذي يروي عنه

موسى بن القاسم هو ابن أبي نجران وتفسيره بابن

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المدارك 8 : 180 .

(2) الوسائل 13 : 359 / أبواب الطّواف ب 33 ح 3 .

(3) الوسائل 13 : 361 / أبواب الطّواف ب 33 ح 9 .

(4) الوسائل 13 : 359 / أبواب الطّواف ب 33 ح 2 .

(5) بل هو لقب لأبي الحسين النخعي وهو أيّوب بن نوح بن درّاج، راجع معجم الرجال 4 : 169

/ 1621 .

(6) الكافي 4 : 417 / 3 .

(7) الوسائل 13 : 359 / أبواب الطّواف ب 33 ح 1 ، التهذيب 5 : 110 / 356 .

(8) الحدائق 16 : 235 .

(9) منتقى الجمان 3 : 283 .

 
 

ــ[81]ــ

سيابة غلط ، لأن ابن سيابة من رجال الصادق (عليه السلام) ولم يعلم بقاؤه إلى ما بعد الصادق (عليه

السلام) وموسى بن القاسم من أصحاب الرضا (عليه السلام) والجواد (عليه السلام) فكيف يتصور

روايته عنه .

   نعم ، قد يروي موسى بن القاسم عن أصحاب الصادق (عليه السلام) لكن عن الأصحاب الذين

بقوا إلى بعد الصادق (عليه السلام) ، وأمّا عبدالرحمن بن سيابة فلم يعلم بقاؤه إلى ما بعد الصادق (

عليه السلام) .

   وأمّا عبدالرحمن بن أبي نجران فهو من رجال الرضا والجواد (عليهما السلام) وموسى بن القاسم

روى عنه كثيراً ، وابن أبي نجران يروي عن حماد فذلك قرينة على أن عبدالرحمن هذا هو ابن أبي نجران

.

   أقول : إن رواية موسى بن القاسم عن عبدالرحمن بن سيابة وهو عن حماد وإن كانت منحصرة بهذه

الرواية ولكن لا موجب للجزم بالغلط ، فان البرقي روى عن عبدالرحمن بن سيابة ، والبرقي من طبقة

موسى بن القاسم ، فيمكن أن يروي موسى ابن القاسم عنه كما روى عنه البرقي . على أنه لو فرضنا

أن ذكر سيابة غلط فلم يعلم أن عبدالرحمن هذا هو ابن أبي نجران ولعله شخص آخر مسمى

بعبدالرحمن ، فلا يمكن الحكم بصحة الرواية .

   ويمكن أن يقال : إنه كان على الشيخ حسن صاحب المنتقى أن يحتمل احتمالاً آخر أقرب مما احتمله

، وهو أن يكون ذكر عبدالرحمن بن سيابة بين موسى بن القاسم وحماد زائداً ، لأن موسى بن القاسم

يروي كثيراً عن حماد بلا واسطة ، فمن المحتمل أن يكون ذكر عبدالرحمن في هذا الموضع من غلط

النسّاخ والكتّاب ، فلا حاجة إلى احتمال كون المذكور عبدالرحمن بن أبي نجران .

   ولكن الرواية معتبرة على المختار ، لأن عبدالرحمن بن سيابة من رجال كامل الزيارات ، وإن كان

ذكر عبدالرحمن بين موسى بن القاسم وبين حماد زائداً ، فالأمر أوضح وتكون الرواية معتبرة حتى على

المشهور .

   ومن جملة الروايات الدالة على البطلان : صحيحة صفوان قال : «سألته عن ثلاثة

ــ[82]ــ

دخلوا في الطّواف فقال واحد منهم : احفظوا الطّواف ، فلما ظنوا أنهم قد فرغوا ، قال واحد منهم :

معي ستة أشواط ـ  كما في الكافي (1) ورواه الشيخ قال واحد : معي سبعة أشواط ، وقال الآخر :

معي ستة أشواط ، وقال الثالث : معي خمسة أشواط  ـ قال : إن شكوا كلّهم فليستأنفوا ، وإن لم

يشكوا وعلم كل واحد منهم ما في يديه فليبنوا»(2) فانها ظاهرة في أن الشك بين الخمسة والستة

والسبعة موجب للبطلان .

   ولكن السيد صاحب المدارك (3) اختار القول بالصحة وبالبناء على اليقين وهو البناء على الأقل ،

وحمل الروايات الآمرة بالاستئناف والاعادة على الاستحباب واستشهد بعدة من الروايات .

   منها : صحيحة رفاعة عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال «في رجل لا يدري ستة طاف أو سبعة ،

قال : يبني على يقينه» (4) والبناء على اليقين هو معنى البناء على الأقل .

   وفيه : إن اُريد من قوله «يبني على يقينه» هو البناء على اليقين وإحراز العمل الصحيح لا البناء على

إتيان الأقل ، فالمعنى أنه يجب عليه إحراز العمل الصحيح ، كما هو المراد في باب الشك في أعداد

الصلاة ، يعني يأتي عملاً لا يحتمل فيه زيادة ولا نقيصة ، ويمضي في صلاته على يقين ، غاية الأمر أن

الأئمة (عليهم السلام) علّموا كيفية تحصيل اليقين في باب الصلاة ، وفي باب الطّواف أيضاً ، وأنه يجب

على المكلف أن يعمل عملاً يحرز به الصحة ، ومقتضاه هنا الاعادة ، إذ لا يمكن الاحراز وتحصيل اليقين

بعدم الزيادة وبعدم النقيصة إلاّ بهدم الطّواف الذي بيده ، وإعادة الطّواف الذي بيده(5) وإعادة

الطّواف برأسه ، فالمراد باليقين المذكور في الصحيحة نفس اليقين لا البناء على الأقل .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الكافي 4 : 429 / 12 .

(2) الوسائل 13 : 419 / أبواب الطواف ب 66 ح 2 ، التهذيب 5 : 469 / 1645 .

(3) المدارك 8 : 181 .

(4) الوسائل 13 : 360 / أبواب الطّواف ب 33 ح 5 .

(5) المناسب حذف هذه العبارة : «وإعادة الطّواف الذي بيده» .

ــ[83]ــ

   وإن أريد به المتيقن كما ذكره المدارك ، فالرواية مطلقة من حيث النافلة والفريضة وتقيد بالبطلان في

الفريضة للروايات الدالّة على البطلان بالشك في النقيصة في الفريضة.

   ومنها : صحيحة منصور بن حازم «عن رجل طاف طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أم سبعة ،

قال: فليعد طوافه ، قلت : ففاته ، قال : ما أرى عليه شيئاً والاعادة أحب إليَّ وأفضل»(1) وبمضمونها

صحيحة معاوية بن عمار (2) .

   والجواب : أنه لم يذكر في هاتين الصحيحتين أنه أتى بالسبع ، بل المذكور فيها أنه شك بين الستة

والسبعة وذهب ولم يأت بشوط آخر ، وهذا باطل قطعاً حتى عند صاحب المدارك ، لأنه لم يحرز إتيان

السبعة .

   وبالجملة : لا ريب في أن الاقتصار بالسبع المحتمل مقطوع البطلان ، فلابد من حمل الصحيحتين على

الشك بعد الفراغ من العمل والانصراف منه والدخول في صلاة الطّواف ، فانه لم يعتن بالشك حينئذ

وإن كانت الاعادة أفضل ، أو حملها على الطّواف المستحب .

   ولو فرضنا رفع اليد عن إطلاقها من حيث حصول الشك بعد الفراغ أو في الأثناء وحملناها على

حصـول الشك في الأثناء ، فتكون حال هاتين الروايتين حال رواية اُخرى لمنصور بن حازم قال «

قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) إن طفت فلم أدر أستة طفت أم سبعة ، فطفت طوافاً آخر ، فقال :

هلاّ استأنفت ؟ قلت : طفت وذهبت ، قال : ليس عليك شيء» (3) فانها واضحة الدلالة على

حصول الشك في الأثناء وغير قابلة للحمل على ما بعد الطّواف ، كما أنها غير قابلة للحمل على

المندوب لعدم الاستئناف في المندوب، ولكنها ظاهرة الدلالة على الصحة لقوله: في الصحيحة «ليس

عليك شيء».

   فيرد عليه حينئذ : أن الاستدلال بهذه الصحيحة خلط بين المسألتين إذ في المقام

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 13 : 361 / أبواب الطّواف ب 33 ح 8 .

(2) الوسائل 13 : 361 / أبواب الطّواف ب 33 ح 10 .

(3) الوسائل 13 : 359 / أبواب الطّواف ب 33 ح 3 .

ــ[84]ــ

مسألتان :

   الاُولى : أن من شك بين الأقل والسبعة يبطل طوافه ، والصحيحة تدل على ذلك صريحاً لقوله

معترضاً على السائل «هلاّ استأنفت» .

   الثانية : من ترك الطّواف عامداً عالماً بالحكم أو جاهلاً به ثم ذهب إلى أهله وفات زمان التدارك كما

ذهب شهر ذي الحجة فان الحج محكوم بالبطلان ، وكذا لو كان جاهلاً بالحكم .

   وأمّا الناسي فقد استثني من الحكم بالبطلان على تفصيل سيأتي إن شاء الله تعالى .

   ثم إن الجاهل الذي ذكرنا أنه يحكم ببطلان طوافه وحجه فهل الجاهل على إطلاقه كذلك ، أو

يستثنى منه هذه الصورة ، وهي ما لو شك بين السادس والسابع وفاته زمان التدارك وذهب إلى بلاده

وأهله ؟ فان صاحب الحدائق ادعى عدم النزاع والخلاف على الصحة في خصوص هذه الصورة ، قال

: ومحل الخلاف إنما هو مع الحضور ، وأمّا مع الذهاب إلى الأهل والرجوع إلى بلاده فلا نزاع في

الحكم بالصحة لأجل هذه الروايات (1) وقد صرح بهذا التفصيل المجلسي (رحمه الله)(2) ولكن

صاحب الجواهر ذهب إلى البطلان حتى في هذه الصورة وادعى عليه الاجماع ، ولا فرق عنده بين ترك

الطّواف برأسه ، أو شك بين السادس والسابع ، سواء كان حاضراً في مكة وتمكن من العود

والاستئناف أو خرج من مكة وذهب إلى أهله وشق عليه العود إلى مكة (3) .

   فان تم ما ذكره الجواهر من الاجماع على البطلان مطلقاً حتى في صورة الخروج من مكة والذهاب

إلى الأهل ، فلابد من طرح الصحيحة من حيث الذيل الدال على أنه ليس عليه شيء وإيكال علمه

إليهم (عليهم السلام) وإن لم يتم الاجماع كما لا يتم جزماً ، خصوصاً في هذه المسألة التي قل التعرض

إليها ، فلا مانع من العمل بالصحيحة

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الحدائق 16 : 234 .

(2) مرآة العقول 18 : 38 .

(3) الجواهر 19 : 383 .

ــ[85]ــ

ولا استبعاد في ذلك ، فنلتزم بأن خصوص هذا الجاهل ملحق بالناسي من حيث الحكم بالصحة ، وقد

أفتى بمضمونها المدراك والمجلسي والحدائق ، بل ادعى صاحب الحدائق الاجماع على الصحة ، ولذا

نذكر في المسألة الآتية أنه لم تبعد صحة طوافه في هذه الصورة ، هذا تمام الكلام في الصورة الاُولى .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net