ــ[86]ــ
مسألة 318: إذا شكّ بين السادس والسابع وبنى على السادس جهلاً منه بالحكم وأتم طوافه لزمه
الاستئناف ، وإن استمر جهله إلى أن فاته زمان التدارك لم تبعد صحة طوافه (1) . ــــــــــــــــــــ
ــــــ
أم طواف فريضة ؟ قال : إن كان طواف فريضة فليلق ما في يديه وليستأنف» (1) ومحمد ابن إسماعيل
الواقع في السند هو محمد بن إسماعيل بن بزيع بقرينة رواية أحمد بن محمد البرقي عنه ، وروايته أيضاً
عن حنان بن سدير .
ويدل على البطلان كل ما دل على البطلان في الشك بين الست والسبع ، لأن الشك بين الرابع
والخامس مثلاً (2) ، فأضاف إليه شوطاً آخر يؤول إلى الشك بين الرابع والخامس مثلاً والسابع
فيدخل في الروايات الدالّة على البطلان لو شك بين السادس والسابع . ويؤيد أيضاً بخبر المرهبي(3)
والبطائني(4) .
(1) تقدّم شرح هذه المسألة (5) فانتبه . ــــــــــــــ
(1) الوسائل 13 : 360 / أبواب الطّواف ب 33 ح 7 .
(2) الصحيح أن يُقال : لأ نّه لو شكّ بين الرابع والخامس ، فأضاف إليه شوطين يؤول إلى الشك بين
السادس والسابع .
(3) الوسائل 13 : 360 / أبواب الطّواف ب 33 ح 4 .
(4) الوسائل 13 : 362 / أبواب الطّواف ب 33 ح 12 .
(5) في ص 84 .
|