مسألة 319: يجوز للطائف أن يتّكل على إحصاء صاحبه في حفظ عدد أشواطه إذا كان صاحبه
على يقين من عددها (2) .
ـــــــــــــــــــــــ (2) لا ريب في أن مقتضى القاعدة الأولية عدم جواز الاتكال على الغير في إحصاء عدد أشواطه ،
فان كل مكلف يجب عليه تحصيل اليقين في إتيان الواجب وامتثاله ، ولكن ورد في صحيح سعيد
الأعرج جواز الاتكـال قال : «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الطّواف أيكتفي الرجل باحصاء
صاحبه ؟ فقال : نعم» (6) .
ــــــــــــــ (6) الوسائل 13 : 419 / أبواب الطّواف ب 66 ح 1 .
ــ[87]ــ
مسألة 320 : إذا شك في الطّواف المندوب يبني على الأقل وصح طوافه (1) . ــــــــــــــــــ
ــــــ
ويؤيد برواية الهذيل في الرجل يتكل على عدد صاحبته في الطّواف أيجزيه عنها وعن الصبي ؟ فقال :
نعم ، ألا ترى أنك تأتم بالامام إذا صلّيت خلفه ، فهو مثله (1) ورواه أيضاً في الوسائل في باب 24
من الخلل عن أبي الهذيل(2) ، والصحيح ما ذكره هنا كما في الفقيه(3) وكيف كان الرواية ضعيفة ،
وفي صحيح سعيد الأعرج غنى وكفاية .
(1) كما في عدة من النصوص المعتبرة(4) فلا مانع من الزيادة في النافلة . ـــــــــــــــ
(1) الوسائل 13 : 420 / أبواب الطواف ب 66 ح 3 .
(2) الوسائل 8 : 242 / أبواب الخلل في الصلاة ب 24 ح 9 .
(3) الفقيه 2 : 254 / 1233 .
(4) الوسائل 13 : 360 ـ 362 / أبواب الطّواف ب 33 ح 4 ، 7 ، 12 .
|