حكم مَن يلحن في القراءة 

الكتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى-الجزء الرابع:الحج   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4395


ــ[119]ــ

   مسألة 331 : إذا كان في قرائة المصلي لحن ، فان لم يكن متمكناً من تصحيحها فلا إشكال في

اجتزائه بما يتمكن منه في صلاة الطّواف وغيرها ، وأمّا إذا تمكّن من التصحيح لزمه ذلك، فان أهمل

حتى ضاق الوقت عن تصحيحها فالأحوط أن يأتي بعدها بصلاة الطّواف حسب إمكانه ، وأن يصليها

جماعة ويستنيب أيضاً (1) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــ

   (1) ما بينّاه من الأحكام هو حكم من يتمكن من الصلاة الصحيحة ، وأمّا من لا يتمكّن من ذلك ،

كمن كان في قراءته لحن من حيث المادة أو الهيئة كالعجمي أو العربي الذي في لسانه لُكنة ، فصلاته

محكومة بالصحة يعفى عنه اللحن ، وتدلّ عليه روايات :

   منها : معتبرة السكوني قال (عليه السلام) : «تلبية الأخرس وتشهّده وقراءته القرآن في الصلاة ،

تحريك لسانه وإشارته باصبعه» (1) .

   ومنها : ما ورد في معتبرة مسعدة بن صدقة «قد ترى من المحرم من العجم ، لا يراد منه ما يراد من

العالم الفصيح» (2) .

   ومنها : ما ورد من أن سين بلال شين (3) ، فانه يظهر من مجموع ذلك : أنّ كل أحد مكلّف بما

يتمكّن من القراءة .

   هذا فيما إذا لم يكن متمكِّناً من التعلّم ، وأمّا من كان متمكِّناً من التعلّم وتحسين القراءة فيجب عليه

التعلّم بالنسبة إلى ركعتي الطّواف كما هو الحال في الصلوات اليومية.

   ولو أهمل وتسامح حتى ضاق الوقت فلا ينبغي الشك في عدم سقوط الصلاة عنه بل لا بدّ له من

الاتيان بالصلاة ومحتملاته ثلاثة :

   الأوّل : أن يأتي بالناقص وبالملحون كغير المتمكّن .

   الثاني : أن يستنيب كالمعذور مثل المريض والكسير ، وإن كان العذر في المقام اختيارياً .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ، (2) الوسائل 6 : 136 / أبواب القراءة في الصلاة ب 59 ح 1 ، 2 .

(3) المستدرك 4 : 278 / أبواب قراءة القرآن ب 23 ح 3 .

ــ[120]ــ

   مسألة 332 : إذا كان جاهلاً باللحن في قراءته وكان معذوراً في جهله صحت صلاته ولا حاجة إلى

الاعادة ، حتى إذا علم بذلك بعد الصلاة ، وأمّا إذا لم يكن معذوراً فاللاّزم عليه إعادتها بعد التصحيح

، ويجري عليه حكم تارك صلاة الطّواف نسياناً (1) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــ

   الثالث : أن يصليها جماعة ويقتدي بمن يصلي ولو باليومية ، فمقتضى العلم الاجمالي أن يجمع بين

المحتملات الثلاثة .

   ودعوى عدم مشروعية الجماعة في صلاة الطّواف وإلاّ لوقع مرّة واحدة في زمن النبي (صلّى الله

عليه وآله وسلّم) وزمن الأئمة (عليهم السلام) ولم يعهد ذلك ، فيكون ذلك كاشف عن عدم

المشروعية .

   فاسدة بأنه يصح القول بذلك في حال التمكن ، وأمّا في صورة العجز والاهمال التي هي فرض نادر

فلا يمكن دعوى الاستكشاف المذكور .

   وبعبارة اُخرى : ما ذكر من عدم مشروعية الجماعة لعدم وقوعها من المسلمين حتى مرّة واحدة وإن

كان صحيحاً ، ولكن ذلك في مورد التمكن والاختيار من اتيان الصلاة صحيحة ، وأمّا في مورد العجز

وعدم القدرة على الصلاة الصحيحة وإهمال التعلّم فلا يمكن دعوى قيام السيرة على عدم المشروعية .

   (1) للمسألة صورتان :

   الاُولى : أن يكون المصلي معذوراً في جهله باللّحن في قراءته ، بأن كان جاهلاً مركّباً بذلك غير

ملتفت إلى جهله ، أي جاهل بجهله .

   الثانية : أن لا يكون معذوراً في جهله باللحن ، بأن كان مقصّراً ويطلق عليه الجاهل البسيط ، ملتفتاً

إلى جهله بحيث يستند الترك إلى اختياره .

   أمّا الاُولى : فالظاهر صحة صلاته وإن أتى بقراءة ملحونة ، سواء كان في صلاة الطّواف أو غيرها

لحديث لا تعاد (1) فان ترك القراءة الصحيحة ليس من مصاديق

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 1 : 372 /  أبواب الوضوء ب 3 ح 8  .

 
 




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net