ــ[130]ــ
مسألة 339 : يجب استقبال المروة عند الذهاب إليها ، كما يجب استقبال الصفا عند الرجوع من
المروة إليه ، فلو استدبر المروة عند الذهاب إليها أو استدبر الصفا عند الاياب من المروة لم يجزئه ذلك
، ولا بأس بالالتفات إلى اليمين أو اليسار أو الخلف عند الذهاب أو الاياب (1) .
مسألة 340 : يجوز الجلوس على الصفا أو المروة أو فيما بينهما للاستراحة ، وإن كان الأحوط ترك
الجلوس فيما بينهما (2) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــ
نعم ، لا يعتبر المشي على نحو الخط المستقيم الهندسي قطعاً ، فلا يضر الميل يميناً أو شمالاً ، فالمعتبر
عدم الخروج من الجادة المعهودة والدخول إلى جادّة اُخرى كسوق الليل والشارع الملاصق للمسعى ،
كما أن المعتبر هو المشي العادي المتعارف فلا عبرة بالمشي على بطنه أو متدحرجاً أو معلّقاً أو على أربع
ونحو ذلك .
(1) ظهر ممّا تقدّم أن المعتبر في المشي أن يكون مستقبلاً بوجهه إلى المروة عند النزول من الصفا
ومستقبلاً إلى الصفا عند نزوله من المروة ، فلا يجزئ المشي على نحو القهقرى أو المشي على يساره أو
يمينه .
نعم ، لا يضرّ الالتفات إلى اليمين أو الشمال بل إلى الخلف حال المشي ، وليس حاله حال الصلاة
في البطلان بالالتفات يميناً أو شمالاً .
(2) لا ينبغي الاشكال في جواز الجلوس على المروة أو الصفا أو ما بينهما للاستراحة ولا يعتبر
التوالي في المشي ، بأن يكون المشي مشياً واحداً مستمراً ، ويدلّنا على ذلك صحيح معاوية بن عمار
«عن الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة يجلس عليهما ؟ قال : أوليس هو ذا يسعى على
الدواب» (1) .
وأوضح منه صحيح الحلبي «عن الرجل يطوف بين الصفا والمروة أيستريح ؟ قال : نعم ، إن شاء
جلس على الصفا والمروة وبينهما فليجلس»(2) فان التعبير بقوله : «إن
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) ، (2) الوسائل 13 : 501 / أبواب السعي ب 20 ح 2 ، 1 .
ــ[131]ــ
شاء» صريح في جواز الجلوس اختياراً .
وبازائهما صحيحة عبدالرحمن بن أبي عبدالله عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : «لا يجلس بين
الصفا والمروة إلاّ من جهد» (1) والمتفاهم عدم الجواز إذا لم تكن مشقة ولكن لا بدّ من حملها على
الكراهة ، لأن التعبير بقوله : «إن شاء» في صحيحة الحلبي صريح في الجواز على الاطلاق ، فنرفع اليد
عن ظهور قوله «لا يجلس» في الحرمة بصراحة تلك ، ولا ريب أن الأحوط ترك الجلوس فيما بينهما ،
وأمّا الجلوس على نفس الصفا والمروة فجائز قطعاً لعدم المعارض .
بقي شيء : وهو أن المعروف بين الأصحاب عدم وجوب الصعود على الصفا بل ادعي عليه الاجماع
، ونسب إلى الشهيد في الدروس الصعود إلى أربع درجات أي بمقدارها (2) .
أقول : إن كان مراد القائل بوجوب الصعود وجوباً نفسياً ، فتنافيه الروايات الآمرة بالطواف
والسعي ما بينهما ، فان الظاهر أن الصفا والمروة خارجان عن مكان السعي وأنهما ممّا ينتهي إليه السعي
.
على أنه لو كان السعي من نفس الجبل واجباً لشاع واشتهر ، حيث إنه ممّا يكثر الابتلاء بذلك
فكيف يخفى وجوبه على الأصحاب حتى ادعي الاجماع على عدم الوجوب . وإن كان المراد به وجوباً
مقدّمياً علمياً كوجوب البدأة في الطّواف قبل الحجر شيئاً ما من باب المقدّمة العلمية فله وجه ما ،
ولكنه غير تام أيضاً، لعدم توقف حصول العلم بخصوص ذلك، بل يمكن تحصيل العلم بنحو آخر وهو
التصاق عقبه بالصفا عند النزول منه والبدأة منه ، وبالتصاق رؤوس أصابعه بالمروة عند الوصول إليها
وبالتصاق عقبه بالمروة عند النزول منها والتصاق أصابعه عند الوصول إلى الصفا في الشوط الآخر .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 13 : 502 / أبواب السعي ب 20 ح 4 .
|