1 ـ إحرام الحجّ \ وقت إحرام الحجّ - الإحرام لعمرة مفردة قبل إتمام الحجّ 

الكتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى-الجزء الرابع:الحج   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 8971


ــ[170]ــ


إحرام الحج

   تقدّم في المسألة 149 أن واجبات الحج ثلاثة عشر ذكرناها مجملة . وإليك تفصيلها :

   الأوّل : الاحرام ، وأفضل أوقاته يوم التروية ، ويجوز التقديم عليه بثلاثة أيام ولا سيما بالنسبة إلى

الشيخ الكبير والمريض إذا خافا من الزحام فيحرمان ويخرجان قبل خروج الناس، وتقدّم جواز الخروج

من مكة محرماً بالحج لضرورة بعد الفراغ من العمرة في أيّ وقت كان (1) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــ

   بل لا يمكن القول بالاستحباب أيضاً ، إذ لو كان مستحباً لصدر من الأئمة (عليهم السلام) أو من

الأصحاب وسائر المسلمين ولو مرة واحدة ، ولم يصل إلينا صدوره من أحد منهم .

   (1) لا ريب في وجوب الاحرام لحج التمتّع بعد الفراغ من أعمال عمرة التمتّع ، وإنما وقع الكلام

في جهات :

   الاُولى : في وقت الاحرام ، المعروف والمشهور بين الأصحاب أنه لا وقت له محدّد وإنما يجوز له

الاحرام بالحج عند الفراغ من متعته ولو كان في أول شهر شوال الذي هو من أشهر الحج ، ومن

صرّح بذلك شيخنا النائيني فانه قال في مناسكه : وأوّل وقته لغير المتمتع دخول أشهر الحج ، وللمتمتع

بعد الفراغ عن عمرته(1)، نعم، لايجوز له الاحرام للحج قبل التقصير . ونسب إلى الشيخ أن وقته

يوم التروية ولا يجوز تقديمه عليه(2) هذا بحسب الأقوال .

   وأمّا بحسب الروايات فهي على طوائف :

   منها : ما دل على إيقاع إحرام الحج يوم التروية (3) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) دليل الناسك (المتن) : 311 .

(2) لاحظ المبسوط 1 : 364 ، التهذيب 5 : 175 .

(3) الوسائل 11 : 291 / أبواب أقسام الحج ب 20 .

ــ[171]ــ

   ومنها : ما دل على الاحرام بعد الاتيان بصلاة الظهر من يوم التروية كصحيحة معاوية بن عمار «

إذا كان يوم التروية إن شاء الله فاغتسل ثم البس ثوبيك ـ إلى أن يقول ـ ثم اقعد ـ أي في المسجد

ـ حتى تزول الشمس فصل المكتوبة وأحرم بالحج»(1) .

   ومنها : ما دلّ على الاتيان بالاحرام عند الزوال من يوم التروية (2) .

   ومنها : ما دلّ على الاتيان به قبل الزوال ليصلي الظهر في منى في طريقه إلى عرفات ، بل في بعضها

لا ينبغي للإمام أن يصلي الظهر يوم التروية إلاّ بمنى(3) والمراد بالإمام من يجعله الخليفة والياً على

الموسم ومن المعلوم أنه لا يصلي فرادى .

   ولا يخفى أنه لا يمكن حمل هذه الروايات على الوجوب ، لجواز تأخير الاحرام إلى الغروب قطعاً

وقد صرح بذلك في الروايات (4) .

   فالمستفاد من النصوص أن العبرة بيوم التروية في أيّ وقت شاء، ولا قائل بوجوب الاحرام في وقت

خاص من يوم التروية ، فحينئذ يقع الكلام تارة في جواز التأخير عن يوم التروية ، واُخرى في جواز

التقديم على يوم التروية .

   أمّا الأوّل : فقد تقدم الكلام مفصلاً في المسألة الثالثة من فصل صورة حج التمتّع من شرح كتاب

العروة(5) أن وقت عمرة التمتّع يسع إلى فوات الركن من الوقوف الاختياري وهو المسمّى منه ، كما

في بعض الأخبار المعتبرة بأن العبرة في إتيان عمرة التمتّع بخوف فوت الموقف (6) فضلاً عن جواز

الاحرام للحج عند زوال يوم عرفة كما في صحيح جميل قال : «المتمتع له المتعة إلى زوال الشمس من

يوم عرفة»(7) وفضلاً

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 13 : 519 / أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب 1 ح 1 .

(2) الوسائل 13 : 520 / أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب 2 ، 11 : 291 / أبواب أقسام

الحج ب 20 .

(3) الوسائل 13 : 523 / أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب 4 .

(4) الوسائل 11 : 293 / أبواب أقسام الحج ب 20 ، ح 9 ، 10 .

(5) شرح العروة 27 : 228  المسألة [ 3210 ] .

(6) الوسائل 11 : 292 / أبواب أقسام الحج ب 20 ح 5 .

(7) الوسائل 11 : 295 / أبواب أقسام الحج ب 20 ح 15 .

ــ[172]ــ

عن جواز الاحرام ليلة عرفة كما في رواية أبي بصير (1) وصحيحة هشام (2) أو إلى السحر من ليلة

عرفة (3) .

   وقد اخترنا في تلك المسألة أن الحد المسوّغ للعدول إلى الافراد خوف فوات الركن من الوقوف

الاختياري وهو المسمّى منه ، وإلاّ فعليه التمتّع ويحرم للحج إذا أدرك الوقوف آناً ما ، ولذا ذكرنا أن

الأمر بالاحرام يوم التروية أو قبل الزوال أو بعده محمول على الاستحباب ، ولعل التقييد بزوال

الشمس من يوم عرفة كما في صحيح جميل لأجل الفصل بين مكة وعرفات بأربعة فراسخ ، فانه لو أخّر

الاحرام من الزوال ربما لا يلحق بالوقوف في عرفة في تلك الأزمنة .

   وأمّا الثاني : وهو جواز التقديم عن يوم التروية ، فقد عرفت أن المعروف بين الأصحاب جواز

التقديم عليه مطلقاً ولو قبل شهر أو شهرين ، يعني يجوز الاتيان به في أشهر الحج ، إلاّ أ نّا لم نعثر على

ما يدل على جواز التقديم بهذا المقدار من السـعة بل المستفاد من الروايات الواردة في كيفية الحج

وقوع الاحرام في يوم التروية(4) وفي بعضها الأمر للجواري بأن يحرمن للحج يوم التروية(5).

   وفي صحيحة معاوية بن عمار «فلما كان يوم التروية عند زوال الشمس أمر الناس أن يغتسلوا

ويهلّوا بالحج» (6) .

   وفي صحيحة عبدالصمد «فاذا كان يوم التروية فاغتسل وأهل بالحج» (7) .

   وظاهر هذه الروايات وجوب الاحرام في يوم التروية وعدم جواز التقديم عليه وليس بازائها ما يدل

على جواز التقديم ، فان تم إجماع على الجواز فهو ، وإلاّ فرفع

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 11 : 292 / أبواب أقسام الحج ب 20 ح 3 .

(2) الوسائل 11 : 291 / أبواب أقسام الحج ب 20 ح 1 .

(3) الوسائل 11 : 293 / أبواب أقسام الحج ب 20 ح 9 .

(4) الوسائل 11 : 213 / أبواب أقسام الحج ب 2 .

(5) الوسائل 11 : 47 / أبواب وجوب الحج ب 15 ح 1 .

(6) الوسائل 11 : 213 / أبواب أقسام الحج ب 2 ح 4 .

(7) الوسائل 11 : 241 / أبواب أقسام الحج ب 3 ح 4 .

ــ[173]ــ

   مسألة 358 : كما لا يجوز للمعتمر إحرام الحج قبل التقصير لا يجوز للحاج أن يحرم للعمرة المفردة

قبل إتمام أعمال الحج ، نعم لا مانع منه بعد إتمام النسك قبل طواف النساء (1) .

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــ

اليد عن ظاهر الروايات مما لا موجب له .

   نعم ، ورد في رواية واحدة معتبرة جواز التقديم بمقدار ثلاثة أيام لا أكثر ، إلاّ إذا كان معذوراً

كالشيخ الكبير والمريض فيجوز لهما التقديم ، وأمّا غيرهما فلا يجوز له التقديم إلاّ بمقدار ثلاثة أيام ،

والرواية هي معتبرة إسحاق بن عمار عن أبي الحسن (عليه السلام) قال : «سألته عن الرجل يكون

شيخاً كبيراً أو مريضاً يخاف ضغاط الناس وزحامهم يحرم بالحج ويخرج إلى منى قبل يوم التروية ؟ قال :

نعم ، قلت : يخرج الرجل الصحيح يلتمس مكاناً و (أو) يتروح بذلك المكان ؟ قال : لا ، قلت :

يعجل بيوم ؟ قال : نعم ، قلت بيومين ؟ قال : نعم ، قلت : ثلاثة ؟ قال : نعم ، قلت : أكثر من ذلك

؟ قال : لا» (1) فمقتضى القاعدة تقييد الروايات المطلقة بهذه المعتبرة .

   والنتيجة جواز التقديم بمقدار ثلاثة أيام وأمّا الأكثر فلا يجوز .

   (1) يقع البحث في مقامين :

   أحدهما : هل يجوز لمن أحرم بالحج أن يحرم إحراماً آخر لعمرة مفردة قبل الفراغ من أفعال الاحرام

الأوّل ، فيأتي بأعمال المفردة ثم يأتي بمناسك الحج ، نظير اقتحام صلاة اُخرى في صلاة كما التزم

بعضهم بجواز ذلك ؟

   ثانيهما : أن المعتمر بعد الفراغ من عمرته وقبل الدخول في إحرام الحج هل يجوز له أن يحرم للعمرة

المفردة ، فقبل إنشاء عقد إحرام الحج يعقد الاحرام للعمرة المفردة فيأتي بها بين عمرة التمتّع والحج .

   أمّا الأوّل : فقد استدل على المنع عنه بوجوه :

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 13 : 522 / أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب 3 ح 1 .

ــ[174]ــ

   الأوّل : الاجماع بقسميه كما ادعاه صاحب الجواهر(1) فلا ينعقد الاحرام الثاني ويحكم عليه

بالفساد . والأمر كما ذكره من اتفاق الفقهاء على ذلك ، ولكن حصول الاجماع التعبدي الكاشف

عن رأي المعصوم (عليه السلام) لم يثبت ، ولعل المجمعين استندوا  إلى بعض الوجوه الآتية .

   الثاني : أن جميع ما ورد في باب الاحرام سواء كان لعمرة التمتّع أو للعمرة المفردة أو للحج ينصرف

إلى المحل وأنه يحدث للاحرام ، فاللازم إحداث الاحرام منه بعد ما كان محلاً ، وأمّا إذا كان محرماً فلا

يصدق عليه أنه أحرم ، والتأكد ليس بحدوث ، وبالجملة ظاهر الروايات اعتبار إحداث الاحرام ،

وهذا غير صادق على من كان محرماً ويريد أن يحرم إحراماً ثانياً .

   الثالث : أنه لو كان ذلك أمراً مشروعاً وسائغاً لوقع مرة واحدة من الأصحاب ولوقع السؤال

والجواب عن ذلك في الروايات ، ولم يرد في شيء من الروايات السؤال عن ذلك ولم ينقل من أحد

ارتكابه ، وهذا يكشف عن عدم الجواز وعدم المشروعية .

   الرابع : أن المستفاد من الروايات الناهية عن الخروج من مكة بعد أعمال العمرة وأنه مرتهن بالحج

ومحتبس به(2) عدم مشروعية المفردة له، لاحتياج ذلك إلى الخروج من مكة ولا أقل إلى أدنى المواقيت

، فمع المنع عن الخروج من مكة إلاّ لضرورة ـ  بل في مقام الضرورة لا بد له من أن يحرم للحج

ويخرج ويذهب بعد ذلك إلى عرفات إن رجع في شهره، ولو رجع بعد شهر يحرم ثانياً للحج  ـ إذن

كيف يمكن القول بمشروعية العمرة المفردة له، لاحتياج ذلك إلى الخروج من مكة ولو إلى أدنى

المواقيت .
ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الجواهر 18 : 250 .

(2) الوسائل 11 : 301 / أبواب أقسام الحج ب 22 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net