ــ[225]ــ
مسألة 378 : يعتبر في الحصيات أمران :
أحدهما : أن تكون من الحرم والأفضل أخذها من المشعر (1) .
ثانيهما : أن تكون أبكاراً على الأحوط ، بمعنى أنها لم تكن مستعملة في الرمي قبل ذلك (2) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــ
بالشك وإلاّ فلا بد من الاعتناء ، لعدم تحقق عنوان التجاوز لا حقيقة ولا حكماً فالمرجع حينئذ قاعدة
الاشتعال أو الاستصحاب .
ثم إن الواجب أن يكون الرمي بالحصى فلا يجزئ رمي غيره ولو كان حجراً أو مدراً أو زجاجاً ونحو
ذلك ، لعدم صدق رمي الحصـاة على الرمي بغـيرها ، بل ورد النهي عن الرمي بغيرها ، ففي
صحيح زرارة «وقال : لا ترم الجمار إلاّ بالحصى» (1) .
(1) يدل على ذلك صحيح زرارة ، قال «حصى الجمار إن أخذته من الحرم أجزأك ، وإن أخذته
من غير الحرم لم يجزئك» (2) .
وأمّا أفضلية أخذ الحصى من المشـعر فيدل عليه صحيح معاوية بن عمار(3) وأمّا بقية الاُمور
المذكورة ، مثل كون الحصى مثل الأنملة ، وكونها كحليّة منقّطة ، وأن تكون رخوة كما في رواية
البزنطي (4) فهي مستحبة بلا إشكال ، وأمّا الوجوب فمقطوع العدم .
(2) استدل لاعتبار ذلك بالاجماع المدعى في المقام ، ولكن قد ذكرنا غير مرّة أنّ الاجمـاع التعبّدي
الكاشف عن رأي المعصوم (عليه السلام) لم يثبت ، ولا سيما إذا احتملنا أن مدرك المجمعين إنما هو
الأخبار الواردة في المقام فيسقط ، الاجماع حينئذ عن الحجية .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 14 : 59 / أبواب رمي جمرة العقبة ب 4 ح 1 .
(2) الوسائل 14 : 32 / أبواب الوقوف بالمشعر ب 19 ح 1 .
(3) الوسائل 14 : 31 / أبواب الوقوف بالمشعر ب 18 ح 1 .
(4) الوسائل 14 : 33 / أبواب الوقوف بالمشعر ب 20 ح 2 .
|