ــ[249]ــ
ولا يجزئ من الضأن إلاّ ما أكمل الشهر السابع ودخل في الثامن ، والأحوط أن يكون قد أكمل السنة
الواحدة ودخل في الثانية (1) . وإذا تبين له بعد الذبح في الهدي أنه لم يبلغ السن المعتبر فيه لم يجزئه
ذلك ولزمته الاعادة (2) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــ
(1) لا خلاف في الاجتزاء بالجذع من الضان كما في النص ففي معتبرة ابن سنان «يجزي من الضأن
الجذع» (1) وإنما وقع الكلام في المراد من الجذع ، فعن جماعة تفسيره بما أكمل الشهر السابع ودخل
في الثامن ، وعن جماعة ما كان له سنة تامة ودخل في الثانية ، ومقتضى القاعدة هو الاقتصار والبراءة
من الزائد ، لأن الشك في المقام من الشك بين الأقل والأكثر ، وإن كان الأحوط الاجتزاء بما أكمل
السنة الواحدة ودخل في الثانية .
ثم إنه لو تمّ ما ذكره المشهور من الاكتفاء بالدخول في الثانية في المعز ففي الجذع من الضأن لا بدّ من
الاجتزاء قبل ذلك ، لأن الضأن أكبر وأخشن من الجذع من المعز ففي النص «أن الجذع من الضأن
يلقح والجذع من المعز لا يلقح» (2) .
(2) لا ريب أن عدم إجزاء الفاقد عما يعتبر فيه مما تقتضيه القاعدة ، لعدم الدليل على إجزاء الفاقد
عن المأمور به ، فان إجزاء الفاقد عن المأمور به يحتاج إلى الدليل نعم في بعض الشروط المعتبرة لو
انكشف الخلاف بعد الذبح ورد الدليل بالاجزاء . هذا تمام الكلام في السن .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 14 : 103 / أبواب الذبح ب 11 ح 2 .
(2) الوسائل 14 : 103 / أبواب الذبح ب 11 ح 4 .
|