ــ[255]ــ
مسألة 386 : ما ذكرناه من شروط الهدي إنما هو في فرض التمكن منه ، فان لم يتمكن من الواجد
للشرائط أجزأ الفاقد وما تيسر له من الهدي (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــ
عمران الحلبي صريح في الاجزاء في صورة نقد الثمن ، فلا بدّ من رفع اليد عن إطلاق صحيح علي بن
جعفر .
يبقى الكلام فيما ذكره صاحب الجواهر من إعراض الأصحاب عن صحيح عمران الحلبي وصحيح
معاوية (1) إلاّ أ نّا نقول بأنه لم يثبت إعراضهم ، ولعلهم كالشيخ ذهبوا إلى الحمل الدلالي بين
الروايات . على أنه قد ذكرنا مراراً أنه لا أثر لاعراض الأصحاب ، فالعمدة ما يستظهر من النصوص
.
(1) جميع ما ذكرناه من شروط الهدي إنما يعتبر في حال التمكن ، وقد ورد في خصوص الخصي أنه
لو لم يتمكّن إلاّ منه فحينئذ يجزيه ، ففي صحيح عبدالرحمن بن الحجاج قال : «سألت أبا إبراهيم (عليه
السلام) عن الرجل يشتري الهدي ، فلما ذبحه إذا هو خصي مجبوب، ولم يكن يعلم أن الخصي لايجزي
في الهدي هل يجزيه أم يعيده ؟ قال : لا يجزيه إلاّ أن يكون لا قوة به عليه»(2) .
والعمدة صحيح معاوية بن عمار لشموله للخصي وغيره ، في حديث قال : قال أبو عبدالله (عليه
السلام) : «اشتر فحلاً سميناً للمتعة ، فان لم تجد فموجوءاً ، فان لم تجد فمن فحولة المعز ، فان لم تجد
فنعجة ، فان لم تجد فما استيسر من الهدي»(3) فان المستفاد منه أن الشروط المذكورة إنما هي معتبرة
حال التمكّن ، وذلك هو الموافق للآية الكريمة (فَما اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْي)(4) فالتقييدات مختصة بحال
التمكن ولا يسقط وجوب الهدي بتعذّر الصحيح .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الجواهر 19 : 150 .
(2) ، (3) الوسائل 14 : 107 / أبواب الذبح ب 12 ح 3 ، 7 .
(4) البقرة 2 : 196 .
ــ[256]ــ
مسألة 387 : إذا ذبح الهدي بزعم أنه سمين فبان مهزولاً أجزأه ولم يحتج إلى الاعادة (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــ
(1) ويدل على الاجزاء المذكور عدة من الروايات المعتبرة ، منها : صحيحة محمد ابن مسلم «وان
اشترى اُضحية وهو ينوي أنها سمينة فخرجت مهزولة أجزأت عنه»(1) .
إنما الكلام فيما لو وجدنا مهزولة قبل الذبح فهل يجزي أم لا ؟
مقتضى إطلاق عبارة الشرائع(2) وصريح غيره هو الاجزاء، عملاً باطلاق الروايات فالذي يضر ما
إذا كان عالماً بهزالها ، وأمّا إذا اعتقد سمنها ووجدها مهزولة ولو قبل الذبح فيجزي . ولكن الجواهر
(3) قيد عبارة الشرائع بما بعد الذبح وقال (قدس سره) : نعم لو ظهر الهزال قبل الذبح لم يجز ، وذكر
أن إطلاق الروايات الدالة على الاجزاء منصرف إلى ما لو انكشف الهزال بعد الذبح ، واستدل لعدم
الاجزاء باطلاق صحيح محمد بن مسلم الشامل لما قبل الذبح وما بعده «سئل عن الاُضحية فقال :
اقرن فحل سمين عظيم الأنف والأذن ـ إلى أن قال ـ إن اشترى اُضحية وهو ينوي أنها سمينة فخرجت
مهزولة لم تجز عنه ، وقال : إن رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) كان يضحي بكبش أقرن عظيم
سمين» الحديث (4) .
ويردّه بأنه ليس في المقام ما يدل على عدم الاجزاء ، وما نقله من صحيح محمد بن مسلم قد سهى
في نقل متنه وخلط بين روايتين لمحمد بن مسلم (5) وليس فيهما هذه الجملة وهي قوله : «وإن اشترى
اُضحية وهو ينوي أنها سمينة فخرجت مهزولة لم تجز عنه» بل الموجود في الصحيحة «أجزأت عنه»
فالاستدلال بالصحيحة ساقط بالمرّة .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 14 : 113 / أبواب الذبح ب 16 ح 1 .
(2) الشرائع 1 : 296 .
(3) الجواهر 19 : 149 .
(4) الوسائل 14 : 109 / أبواب الذبح ب 13 ح 2 .
(5) والرواية الثانية لمحمد بن مسلم مروية في الوسائل 14 : 113 / أبواب الذبح ب 16 ح 1 .
|