اعتبار التوالي في الثلاثة والسبعة - تقديم صوم الثلاثة إلى أوّل ذي الحجّة 

الكتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى-الجزء الرابع:الحج   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4977


ــ[273]ــ

والأحوط أن تكون السبعة متوالية (1)

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــ

   ثم إنّ في رواية أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعاً عن رفاعة بن موسى التي رواها الكليني في باب

صوم المتمتّع إذا لم يجد هدياً سقطاً لا محالة ، لأن أحمد بن محمد وسهل بن زياد لا يرويان عن رفاعة بلا

واسطة ، بل يرويان عنه بواسطة أو واسطتين فتكون الرواية كالمرسلة ، والمجلسي (عليه الرحمة) بعد ما

تنبه للسقط ذكر أن الغالب في الواسطة إما فضالة أو ابن أبي عمير أو ابن فضال أو ابن أبي نصر ،

والأخير هنا أظهر بقرينة الخبر الذي ذكره بعد رواية رفاعة ، حيث علّق الخبر الثاني عن ابن أبي نصر

فيدل ذلك على تقدم ذكره في سند الخبر الأول (1) .

   ولكن ما ذكره (قدس سره) مجرّد ظن لا يمكن المصير إليه ، إذ من المحتمل أن تكون الواسطة شخصاً

غير هؤلاء ولا يعلم من هو ، ولا نجزم بأنه هو أحمد بن أبي نصر .

   ومما يؤكد ما ذكرنا : أن الشيخ روى عن الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن رفاعة بن

موسى(2) فالحسين بن سعيد يروي عن رفاعة بالواسطة ، مع أنه متقدم في الرتبة عن أحمد بن محمد

فكيف برواية أحمد بن محمد عن رفاعة بلا واسطة ، مع أنه متأخر رتبة عن الحسين بن سعيد .

   (1) لا خلاف بين الأصحاب في اعتبار التوالي في الثلاثةوالنصوص في ذلك متضافرة.

   وأمّا في السبعة ففيه خلاف ، المعروف بينهم عدم لزوم التوالي والتتابع وجوّزوا التفريق فيها ، ولكن

الأحوط هو التوالي فيها أيضاً ، لصحيح ابن جعفر «والسبعة لا يفرّق بينها ولا يجمع بين السبعة

والثلاثة جميعاً»(3) ولكن المشهور لم يعملوا به واستندوا في جواز التفريق إلى معتبرة إسحاق بن عمار

قال : «قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) إني قدمت الكوفة ولم أصم السبعة الأيام حتى

فزعت في حاجة

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مرآة العقول 18 : 193 .

(2) التهذيب 5 : 232 / 786 .

(3) الوسائل 14 : 200 / أبواب الذبح ب 55 ح 2 .

ــ[274]ــ

ويجوز أن تكون الثلاثة من أول ذي الحجة بعد التلبس بعمرة التمتّع (1) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــ

إلى بغداد ، قال : صمها ببغداد ، قلت : اُفرّقها ؟ قال : نعم» (1) .

   والرواية على مسلك المشهور ضعيفة السند ، لأن في السند محمد بن أسلم وهو لم يوثق في
الرجال(2) ولكن الرواية على مسلكنا معتبرة ، لأن محمد بن أسلم من رجال كامل الزيارات ومن

رجال تفسير علي بن إبراهيم القمي وهم ثقات ، إلاّ أنه لا منافاة بين هذه الرواية وصحيحة علي بن

جعفر ، لأن الجمع الدلالي العرفي موجود ، لأن صحيح ابن جعفر يمنع عن التفريق، ومعتبرة إسحاق

تدل على الجواز صريحاً، والجمع العرفي يقتضي الحمل على الاستحباب .

   ولكن مع ذلك يشكل الجزم بالجواز ، لأن مورد السؤال في رواية إسحاق عدم التمكن من الصوم

في بلده واضطر إلى السفر ببغداد، فيسأل أنه هل يصوم في غير بلده أيضاً، فكأنه تخيل السائل أن

اللازم هو الصوم في بلده وموطنه كما هو الظاهر من الآية الشريفة والنصوص، فأجاب (عليه السلام)

بأنه يجوز الصوم في غير بلده، وعليه فيمكن أن يكون المراد بالتفريق ما يقابل التوالي ، كما أنه يمكن أن

يكون المراد به التفريق في البلاد، بمعنى أنه لا يعتبر في السبعة إتيانها في موطنه، بل يجوز التفريق فيها بأن

يأتي بأربعة أيام مثلاً في بلده وثلاثة اُخرى في غير بلده ، فتكون الرواية حينئذ أجنبية عن التفريق مقابل

التوالي ، فاعتبار التوالي في السبعة إن لم يكن أقوى فلا ريب في أنه أحوط .

   (1) يدل على ذلك قوله تعالى : (فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أيّام فِي الحَجّ)(3) فاذا أراد التقديم

وأراد أن يصوم من أول ذي الحجة لا بد أن يكون متلبساً باحرام عمرة التمتّع وإلاّ فيلزم عليه التأخير

إلى أن يتمتع .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 14 : 200 / أبواب الذبح ب 55 ح 1 .

(2) راجع معجم الرجال 16 : 86 .

(3) البقرة 2 : 196 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net