3 ـ الحلق والتقصير
وهو الواجب السادس من واجبات الحج (3) ويعتبر فيه قصد القربة (4) وإيقاعه في النهار على
الأحوط (5) من دون فرق بين العالم والجاهل .
ــــــــــــــــــــــــ (3) لا ريب في أصل وجوبه وهو المعروف بين الأصحاب ، بل في المنتهى أنه ذهب إليه علماؤنا
أجمع(2) إلاّ في قول شاذ للشيخ في التبيان (3) .
وقد دلّت عليه الآية الكريمة (4) والنصوص المتضافرة (5) .
(4) لكونه من العبادات ، لأنه جزء الحج والحج من العبادات .
(5) أي نهار العيد ، يقع الكلام تارة في تقديمه على نهار العيد بأن يحلق أو يقصر ليلة العيد لمن يجوز
له الرمي في الليل ، والظاهر أن عدم جوازه مما قطع به الأصحاب
ـــــــــــــ (2) المنتهى 2 : 762 السطر 32 .
(3) التبيان 2 : 154 .
(4) الفتح 48 : 27 .
(5) الوسائل 14 : 211 / أبواب الحلق ب 1 .
ــ[317]ــ
للسيرة القطعية ولتأخره عن الذبح ، ومن المعلوم أن الذبح يجب إيقاعه في نهار العيد ، ولصحيح سعيد
الأعرج قال : «قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : معنا نساء ، قال : أفض بهن بليل ، ولا تفض بهن
حتى تقف بهنّ بجمع ، ثم أفض بهنّ حتى تأتي الجمرة العظمى فيرمين الجمرة ، فان لم يكن عليهنّ ذبح
فليأخذن من شعورهنّ ويقصرن من أظفارهنّ» الحديث (1) فانه بمفهومه يدل على أن من كان عليه
الذبح لا يقصر حتى يذبح .
مضافاً إلى أنه يمكن استفادة ذلك من الروايات الآمرة بالبدأة بالرمي وهو في النهار ويستلزم ذلك
وقوع الذبح والحلق في النهار أيضاً لترتبهما عليه .
وبالجملة : لا ينبغي الريب في عدم جواز إيقاعه في ليلة العيد حتى ممن جاز له الرمي ليلة العيد .
واُخرى يقع الكلام في تأخير الحلق أو التقصير عن نهار العيد إلى الليل أو آخر أيام التشريق .
والمعروف والمشهور لزوم إيقاعه في نهار العيد وعدم جواز تأخيره عنه عمداً واختياراً، وعن أبي
الصلاح جواز تأخيره إلى آخر أيام التشريق ولكن لا يزور البيت قبله (2) .
وربما يستدل للمشهور بالتأسي بفعله (صلّى الله عليه وآله) .
وفيه: أن فعله لا يدل على الوجوب، وليس قوله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) «خذوا عنِّي
مناسككم» دالاً على أن كل ما فعله في الحج واجب لا يجوز تركه .
وبالسيرة ، إذ لو كان تأخيره عمداً جائزاً لوقع ولو مرة واحدة ولنقل إلينا .
وبصحيحة محمد بن حمران قال : «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الحاج غير المتمتع يوم النحر
ما يحل له ؟ قال : كل شيء إلاّ النساء . وعن المتمتع ما يحل له يوم
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 14 : 53 / أبواب رمي جمرة العقبة ب 1 ح 1 .
(2) الكافي لأبي الصلاح : 201 .
|