تعيّن التقصير على من استلزم حلقه لخروج الدم - وظيفة الخنثى المشكل 

الكتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى-الجزء الرابع:الحج   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3810


ــ[331]ــ

   مسألة 406 : الخنثى المشكل يجب عليه التقصير إذا لم يكن ملبداً أو معقوصاً وإلاّ جمع بين التقصير

والحلق ويقدّم التقصير على الحلق على الأحوط (1) .

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــ

   (1) الخنثى المشكل على قسمين : لأنه تارة لا يجب عليه الحلق بل يكون مخيراً بينه وبين التقـصير

لو كان رجلاً واقعاً كما إذا كان غير ملبد وغير معقوص وغير الصرورة ، واُخرى : يجب عليه الحلق

لو فرضنا كونه رجلاً واقعاً كما إذا كان ملبداً أو معقوصاً ، أو صرورة وقلنا بوجوب الحلق على

الصرورة .

   أمّا القسم الأوّل : فيجب عليه التقصير ، بيان ذلك :

   أن الخنثى يعلم إجمالاً بتوجّه أحد التكليفين الالزاميين الثابتين للرجال والنساء فان كل جنس من

الرجل والمرأة له أحكام إلزامية خاصة ، فان الرجل لا يجوز له الخروج من المشعر قبل طلوع الشمس ،

ويحرم عليه ستر رأسه ، ويحرم عليه لبس الجورب والخف ولا يجوز له التظليل ونحو ذلك ، والمرأة يجب

عليها ستر جميع بدنها عدا الوجه ، ويتعين عليها التقصير وغير ذلك من الأحكام الالزامية ، فلابد له

من الجمع بين الحكمين الالزاميين بمقتضى العلم الاجمالي ، فحينئذ يتعين عليه التقصير الذي هو طرف

للعلم الاجمالي ، لأنه لو كان امرأة حقيقة فالمتعين عليها التقصير ولا يجوز لها الحلق ، وإن كان رجلاً لم

يجب عليه الحلق ويجوز له الاكتفـاء بالتقصير ومقتضى العلم الاجمالي المذكور لزوم اختيار التقصير

وعدم جواز ارتكاب الحلق ، فانه لو حلق خالف العلم الاجمالي المقتضي للاحتياط ، لاحتمال كونه

امرأة في واقع الأمر ، بخلاف ما لو قصّر فقد امتثل على كل تقدير .

   وأمّا القسم الثاني : وهو ما لو وجب عليه الحلق على تقدير كونه رجلاً في نفس الأمر ، كما إذا

كان ملبّداً أو معقوصاً ، أو صرورة وقلنا بوجوب الحلق على الصرورة فيجب عليه الجمع بين الحلق

والتقصير ، توضيح ذلك :

   أنّ العلم الاجمالي بتوجه التكاليف الالزامية للرجال والنساء إليه موجود ومقتضاه

ــ[332]ــ

هو الجمع بين الحكمين ، وله علم إجمالي آخر وهو العلم بحرمة الحلق عليه أو بحرمة التقصير ، لأنه لو

كان رجلاً لم يجز له التقصير قبل الحلق ، ولو كان امرأة لا يجوز له الحلق قبل التقصير ، فالفرد الأول

الذي يختاره الخنثى دائر أمره بين المحذورين ، فاذا اختار الحلق فهو إما محرم أو واجب ، وكذا لو اختار

التقصير فانه إما محرم أو واجب فالنتيجة هي التخيير بين الأمرين ، لأنه من دوران الأمر بين المحذورين

، فيجوز له اختيار أيّ الفردين بمقتضى هذا العلم الاجمالي ، ولكن إذا اختار أحدهما يكون الفرد الثاني

غير محرم قطعاً ، لأنه إذا اختار التقصير فلا حرمة للحلق بعده ، لأنه لو كان امرأة فقد قصرت وأتت

بوظيفتها ولا حرمة للحلق بعده ، ولو كان رجلاً فالوظيفة المقررة له هو الوجود الثاني وهو الحلق ،

وما صدر منه من التقصير في أول الأمر لايحل به ، بل يوجب عليه كفارة إزالة الشعر ، وكذلك لو

قدّم الحلق لا حرمة للتقصير بعده لأنه لو كان رجلاً فقد حلق وأحل به ولا حرمة للتقصير بعده ، ولو

كان امرأة فالتقصير الصادر بعد الحلق وظيفتها وبه يحصل الاحلال فلا حرمة له، ولا أثر للحلق الصادر

منه إلاّ ثبوت كفارة إزالة الشعر عن بدنها .

   وبالجملة : يجب عليه الجمع بين الحكمين الالزاميين بملاك العلم الاجمالي الأوّل فان المفروض أن

الوجود الثاني غير محرم قطعاً ويجوز له اختيار أي الفردين في ابتداء الأمر بملاك دوران الأمر بين

المحذورين .

   وأمّا الاحتياط بتقديم التقصير على الحلق فالوجه فيه أنه لو كان امرأة فالحلق الأوّل محرّم قطعاً ،

ولكن لو قدّم التقصير وكان رجلاً قطعاً فلا قطع بحرمة التقصير عليه ، لأن المشهور لا يقولون بوجوب

الحلق .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net