تقديم الطواف على الحلق والتقصير - تأخير طواف الحج إلى آخر ذي الحجّة 

الكتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى-الجزء الرابع:الحج   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3819


ــ[342]ــ

   مسألة 410 : يجب تأخير الطّواف عن الحلق أو التقصير في حج التمتّع ، فلو قدّمه عالماً عامداً

وجبت إعادته بعد الحلق أو التقصير ولزمته كفّارة شاة (1) .

   مسألة 411 : الأحوط عدم تأخير طواف الحج عن اليوم الحادي عشر وإن كان جواز تأخيره إلى

ما بعد أيام التشريق بل إلى آخر ذي الحجّة لا يخلو من قوّة (2) .

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــ

   (1) تقدّم قريباً أنه لو قدّم الطّواف على الحلق أو التقصير جهلاً أو نسياناً لا إعادة عليه ، لصحيح

جميل ومحمد بن حمران (1) وأمّا إذا كان عالماً عامداً يحكم ببطلان الطّواف ، واللازم إعادته بعد الحلق

للقاعدة ، إذ لم يأت بالمأمور به على وجهه فلا موجب للاجزاء ، ولصحيح علي بن يقطين (2) نعم

عليه كفارة شاة كما في صحيح محمد ابن مسلم (3) ففي الحقيقة يكون التقدم من جملة التروك التي

يلزمه شاة إذا خالف .

   (2) الكلام في الحاج المتمتع ، فان الحاج إذا قضى مناسكه بمنى من الرمي والذبح والحلق والتقصير

وجب عليه الرجوع إلى مكة لطواف الحج وصلاته والسعي ، فوقع الخلاف في أنه متى يجب عليه

الرجوع لاتيان الطّواف والسعي ؟

   فعن المشهور عدم جواز تأخير ذلك عن اليوم الحادي عشر . وذهب جماعة إلى جواز التأخير إلى

آخر أيام التشريق أي إلى النفر الثاني وهو اليوم الثالث عشر كما نسب إلى المحقق (عليه
الرحمة) (4).

 وعن جماعة آخرين منهم ابن إدريس(5) والعلاّمة في المختلف(6) والسيد في المدارك(7)

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المتقدمين في ص 321 .

(2) الوسائل 14 : 217 / أبواب الحلق ب 4 ح 1 .

(3) الوسائل 14 : 215 / أبواب الحلق ب 2 ح 1 .

(4) الشرائع 1 : 267 .

(5) السرائر 1 : 602 .

(6) المختلف 4 : 309 .

(7) المدارك 8 : 111 .

ــ[343]ــ

جواز تأخيره طول ذي الحجة وإن كان التقديم والمضي إلى مكة يوم النحر أفضل ، ولو أخّره عن ذي

الحجة فسد طوافه وحجّه لقوله تعالى : (الحَجُّ أشْهُرٌ مَعْلُومَات)(1) وذو الحجة من أشهر الحج فيجب

إيقاع أفعاله فيه ، هذا بحسب الأقوال .

   وأمّا بحسب الروايات الواردة في المقام فهي على أقسام :

   منها : ما دلّ على أنه يطوف يوم النحر كصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال :

«سألته عن المتمتع متى يزور البيت قال : يوم النحر» (2) .

   ومنها : ما دلّ على جواز تأخيره إلى ليلة الحادي عشر كما في صحيح منصور بن حازم «لا يبيت

المتمتع يوم النحر بمنى حتى يزور البيت»(3) وكصحيحة عمران الحلبي(4) .

   ومنها : ما دلّ على جواز التأخير إلى اليوم الحادي عشر كصحيحة معاوية بن عمار «عن المتمتع متى

يزور البيت ؟ قال : يوم النحر أو من الغد ولا يؤخر» (5) .

   وفي صحيحة اُخرى لمعاوية بن عمار «في زيارة البيت يوم النحر ، قال : زره فان شغلت فلا يضرّك

أن تزور البيت من الغد ولا تؤخر أن تزور من يومك فانه يكره للمتمتع أن يؤخر»(6) والمراد

بالكراهة هو معناها اللغوي وهو النفرة والمبغوضية، وقد استعملت في كثير من الروايات والآيات  في

المعنى اللغوي الذي يجتمع مع الحرمة الشرعية.

   وفي قبال هذه الروايات صحيحتان دلّتا صريحاً على جواز التأخير إلى اليوم الثالث عشر وهو يوم

النفر الثاني كما في صحيحة عبدالله بن سنان «لا بأس أن تؤخر زيارة البيت إلى يوم النفر إنما يستحب

تعجيل ذلك مخافة الأحداث والمعاريض» (7) وفي

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) البقرة 2 : 197 .

(2) الوسائل 14 : 244 / أبواب زيارة البيت ب 1 ح 5 .

(3) الوسائل 14 : 245 / أبواب زيارة البيت ب 1 ح 6 .

(4) الوسائل 14 : 245 / أبواب زيارة البيت ب 1 ح 7 .

(5) الوسائل 14 : 245 / أبواب زيارة البيت ب 1 ح 8 .

(6) الوسائل 14 : 243 / أبواب زيارة البيت ب 1 ح 1 .

(7) الوسائل 14 : 245 / أبواب زيارة البيت ب 1 ح 9 .

ــ[344]ــ

صحيحة إسحاق بن عمار «عن زيارة البيت تؤخر إلى يوم الثالث ، قال : تعجيلها أحب إليَّ (ليس به

بأس إن أخره) »(1). فتكون هاتان الروايتان قرينة على أن الأمر الواقع في تلك الروايات للاستحباب

كما صرح بذلك في صحيحة عبدالله بن سنان ، فما ذهب إليه المشهور لا يمكن مساعدته .

   وأمّا التأخير إلى طول ذي الحجة فقد استشكل فيه غير واحد من الأعلام منهم صاحب الحدائق ،

بدعوى أن غاية ما يستفاد من الروايات جواز التأخير إلى آخر أيام التشريق وأمّا التأخير إلى آخر شهر

ذي الحجة فلا (2) .

   ولكن الظاهر جواز التأخير إلى آخر ذي الحجة ، لصحيح الحلبي «عن رجل نسي أن يزور البيت

حتى أصبح ؟ قال : لا بأس أنا ربما أخرته حتى تذهب أيام التشريق ولكن لا تقرب النساء والطيب»

(3) .

   وصحيح هشام بن سالم «لا بأس إن أخرت زيارة البيت إلى أن يذهب أيام التشريق إلاّ أنك لا

تقرب النساء ولا الطيب» (4) فانهما وإن لم يصرحا بحج التمتّع، ولكن ذيلهما شاهد على أن موردهما

حج التمتّع ، وذلك لتحريم الطيب قبل الطّواف ، ومن المعلوم أن ذلك من مختصات حج التمتّع ، وأمّا

حج الإفراد فيحل الطيب فيه بعد الحلق .

   ثم إنه لو قلنا باطلاقهما من حيث التأخير إلى آخر شهر ذي الحجة كما هو الظاهر فهو ، نعم لا يجوز

التأخير إلى ما بعد شهر ذي الحجة ، للزوم إيقاع أفعال الحج في أشهر الحج لقوله تعالى : (الحَجُّ أشْهُرٌ

مَعْلُومَات)(5) ومن المعلوم أن شهر ذي الحجة من أشهر الحج ، وإن لم نقل بالاطـلاق فلا أقل من

أصالة البراءة من التقييد بيوم أو يومين بعد أيام التشريق ، فمقتضى أصالة البراءة جواز التأخير إلى

طول ذي الحجة ،

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 14 : 246 / أبواب زيارة البيت ب 1 ح 10 .

(2) الحدائق 17 : 277 .

(3) الوسائل 14 : 243 / أبواب زيارة البيت ب 1 ح 2 .

(4) الوسائل 14 : 244 / أبواب زيارة البيت ب 1 ح 3 .

(5) البقرة 2 : 197 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net