طواف النِّساء
الواجب العاشر والحادي عشر من واجبات الحج طواف النِّساء وصلاته (2) .
ــــــــــــــــــــــــــ (2) لا ينبغي الريب في أصل وجوبه على جميع الحجاج إجماعاً بقسميه كما في الجواهر(1) ونصوصاً
، وهي كثيرة جداً.
منها : ما دل على أن حج التمتّع فيه ثلاثة أطواف أحدها طواف النساء، وحج القران والإفراد
فيهما طوافان كما في عدّة من النصوص المعتبرة أحدهما طواف النساء(2) .
ومنها : موثقة إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : «لولا ما منّ الله عزّ وجلّ على
الناس من طواف النساء لرجع الرجل إلى أهله ليس يحل له أهله»(3)
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الجواهر 19 : 405 .
(2) الوسائل 11 : 212 / أبواب أقسام الحج ب 2 .
(3) الوسائل 13 : 298 / أبواب الطواف ب 2 ح 2 .
|