ــ[374]ــ
مسألة 424 : نسيان الصلاة في طواف النِّساء كنسيان الصلاة في طواف الحج(1) وقد تقدم
حكمه في المسألة 329 .
مسألة 425 : إذا طاف المتمتع طواف النِّساء وصلى صلاته حلت له النِّساء ، وإذا طافت المرأة
وصلت صلاته حل لها الرجال فتبقى حرمة الصيد إلى الظهر من اليوم الثالث عشر على الأحوط (2)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــ
تمكنت من البقاء ، وإنما يجب البقاء على الحائض فيما إذا حاضت قبل طواف النساء فانه إن تمكنت من
البقاء فعليها الطّواف ، وإن لم تتمكن من البقاء لعدم انتظار القافلة لها يسقط عنها طواف النساء وليس
عليها الاستنابة . وأمّا إذا حاضت في الأثناء فاطلاق النص يقتضي الاكتفاء بما طافت وليس عليها
الطّواف حتى إذا تمكنت من البقاء في مكة .
(1) لا ريب في أن حال صلاة طواف النساء حال صلاة طواف الحج ، والروايات الواردة في
نسيان صلاة الطّواف على طوائف :
منها : ما ورد في طواف الحج كصحيحة معاوية بن عمار «في رجل طاف طواف الفريضة ونسي
الركعتين» (1) ومنها : ما ورد في نسيان صلاة طواف النساء كصحيحة محمد بن مسلم «ثم طاف
طواف النساء ولم يصل لذلك الطّواف حتى ذكر وهو بالأبطح» ومنها : ما ورد في نسيان صلاة مطلق
الطّواف كما في معتبرة عمر بن يزيد (2) والمستفاد من مجموعها أنه إذا تمكن من الرجوع فهو وإلاّ
فيصليها حيث ما ذكرت .
(2) قد ذكرنا سابقاً (3) أن الصيد الإحرامي تبقى حرمته إلى زوال يوم الثالث عشر وإن طافت
طواف النساء وأتى بجميع الأعمال ، وذلك للنص ، وحيث إن المشهور لم
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 13 : 438 / أبواب الطّواف ب 77 ح 1 .
(2) الوسائل 13 : 428 / أبواب الطّواف ب 74 ح 5 ، 1 .
(3) في ص 355 .
ــ[375]ــ
وأمّا قلع الشجر وما ينبت في الحرم وكذلك الصيد في الحرم فقد ذكرنا أن حرمتهما تعم المحرم والمحل
(1) .
ـــــــــــــــــ
ــــــ
يلتزموا بذلك ولم يتعرضوا إليه في كتبهم كما عرفت سابقاً ، لذا يكون الحكم مبنياً على الاحتياط
اللزومي .
(1) قد عرفت أن الصيد في الحرم وكذلك قلع شجر الحرم ليس من آثار الاحرام ولا يرتبط به ،
وإنما ذلك من أحكام الحرم سواء كان الشخص محلاً أو محرماً .
|