عدم الفرق في الهدي بين أن يكون بدنة أو بقرة - وظيفة من لم يتمكّن من الهدي 

الكتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى-الجزء الرابع:الحج   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3522


ــ[429]ــ

   مسألة 444 : لا فرق في الهدي المذكور بين أن يكون بدنة أو بقرة [ (1) ] ولو لم يتمكّن منه

ينتقل الأمر إلى بدله وهو الصيام على الأحوط (1) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــ

سماوي أو أرضي كالحر الشديد أو البرد القارص أو المطر الشديد أو وجود سبع في الطريق ونحو ذلك

من الموانع غير الصد والاحصار المصطلحين، فهل يشمل هذه الموارد حكم المصدود أم لا ؟

   لو كنّا نحن ولم تكن آية ولا رواية أصلاً لحكمنا بالبطلان وفساد إحرامه من الأول لأنه بالعجز

اللاّحق ينكشف الفساد من أوّل الأمر، لأنّ صحّة الأجزاء السابقة مشروطة بالشرط المتأخر باتيان

الأجزاء اللاّحقة كما هو الحال بالنسبة إلى أجزاء الصلاة ، وإلاّ ينكشف فساد الأجزاء السابقة ولا

يحتاج إلى محلل أبداً ، لأنه لم يكن بمحرم من الأول هذا ما تقتضيه القاعدة الأولية ، وخرجنا عن هذه

القاعدة بحسب الآية والنصوص في خصوص الصد والاحصار المصطلحين ويكون المحلل فيهما هو

الهدي ، وأمّا غيرهما من أقسام المنع فلا يحتاج إلى محلل ، هذا .

   ولكن مقتضى إطلاق الآية المباركة ثبوت التحلل بالهدي لمطلق المنع ، أيّ مانع كان ، والنصوص

وإن لم تتعرض لذكر غير المصدود والحصر ولكنها ليست في مقام التحديد والنفي عن غيرهما ، بل هي

ساكتة عن غيرهما وعن ثبوت الأحكام الخاصّة له ، فالاحتياط كما ذكرنا في المتن يقتضي بأنه يتحلل في

مكانه بالذبح .

   وأمّا احتمال أن هذا النوع من الموانع لو كان في الحج يوجب تبدله وانقلابه إلى المفردة ، فساقط

جداً ، لأن التبديل وظيفة من كان عليه الموقفان ولكن لا يدركهما لمرض ونحوه من الأعذار ، وأمّا

الممنوع عن الموقفين من الأول بحيث لم يكن الوقوف وظيفة له من الأول فلا تشمله أدلّة التبديل ،

ولكن لا بأس بالاحتياط وإجراء حكم الصد عليه فيتحلل بالذبح في مكانه .

   (1) قد عرفت أن المصدود يذبح في مكانه ويتحلل بذلك ، فلو لم يتمكن من ذلك ولا من ثمنه فقد

صرّح المحقق في الشرائع بأنه لا بدل لهدي التحلل ـ  بخلاف هدي

ــــــــــــــــــــــــــــ

[ 1 ] «أو شاة»  المناسك ط 12 .

ــ[430]ــ

التمتّع  ـ فلو عجز عنه وعن ثمنه بقي على إحرامه إلى أن يقدر عليه أو على إتمام النسك(1) ولو

بعمرة مفردة كما في الجواهر(2) بل نسب ذلك إلى المشهور ، ولكن لا يمكن مسـاعدتهم والوجه في

ذلك ما ورد في صحيحة زرارة عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «هو حل إذا حبسه اشترط أو لم

يشترط»(3) وبمضمونها روايتان اُخريتان: إحداهما عن حمزة بن حمران. ثانيتهما: عن حمران بن أعين(4)

ولكن في سندهما ضعف ، والعمدة صحيحة زرارة ، والمستفاد منها هو التحلل بمجرد الحبس من دون

حاجة إلى الهدي فكيف يجتمع ذلك مع بقائه على إحرامه إلى الأبد . نعم يقيد صحيح زرارة بما إذا لم

يتمكن من الهدي ، وأمّا إذا تمكن منه فتحلله به ، كما أن المستفاد من الآية هو لزوم الهدي إذا استيسر

، فالجمع بين الآية وصحيحة زرارة وبقية الروايات أن خروجه عن الاحرام مشروط بالذبح إذا كان

متمكناً منه وإلاّ فهو في حل ، فلا يتوقف تحلله حينئذ على العمرة المفردة ولا على الهدي فيما بعد .

   وبتعبير آخر : مقتضى إطلاق صحيح زرارة هو التحلل بمجرّد الحبس من دون حاجة إلى الهدي ،

ولكن يقيد بما دل على التحلّل بالهدي إذا تمكن .

   وقد ذهب بعض الأصحاب إلى أنه يحل عند عدم الهدي ، لأنه لم يتيسّر له هدي وإنما أوجبه الله على

المستيسر له .

   نعم، ورد التحلل بالهدي في الحصر في روايتين معتبرتين وإن لم يتمكن منه ، فينتقل الأمر إلى الصيام،

وهما صحيحتان لمعاوية بن عمار «في المحصور ولم يسق الهدي قال : ينسك ويرجع ، قيل : فان لم يجد

هدياً ؟ قال : يصوم» وبمضمونها صحيحته الاُخرى(5) ويمكن التعدي من المحصور إلى المصدود لا

للقياس ، ولا لأن المصدود أشدّ من

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الشرائع 1 : 323 .

(2) الجواهر 20 : 124 .

(3) الوسائل 12 : 357 / أبواب الاحرام ب 25 ح 1 .

(4) الوسائل 12 : 357 / أبواب الاحرام ب 25 ح 2 وما بعده .

(5) الوسائل 13 : 187 / أبواب الاحصار والصد ب 7 ح 1 ، 2 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net