وظيفة المحصور في الحجّ - المحصور إذا بعث بهديه ثمّ خفّ مرضه 

الكتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى-الجزء الرابع:الحج   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3926


ــ[440]ــ

وإن كان المحصور محصوراً في الحج فحكمه ما تقدم ، والأحوط أنه لا يتحلل عن النِّساء حتى يطوف

ويسعى ويأتي بطواف النِّساء بعد ذلك في حج أو عمرة (1) .

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــ

   (1) وأمّا المحصور في الحج فان تم إجماع على توقف التحلل فيه من النساء على إتيان العمرة المفردة

فهو ، فيخرج الحصر في الحج من صحيح البزنطي ، وإن لم يتم الاجماع فيدخل الحج في صحيح

البزنطي ، فيكون الباقي تحت إطلاق صحيح معاوية ابن عمار «المحصور لا تحل له النساء» العمرة

المفردة فقط .

   فالمتحصل مما ذكرنا : أن المحصور في العمرة المفردة لا يتحلل من النساء إلاّ باتيان عمرة مفردة،

لتخصيص صحيح البزنطي بصحيح معاوية بن عمار الحاكية لعمرة الحسين (عليه السلام) وأمّا عمرة

التمتّع فيتحلل فيها بمجرّد الحصر والذبح في مكانه أو إرساله إلى المذبح من دون حاجة إلى عمرة مفردة

اُخرى ، وذلك لاطلاق صحيح البزنطي ، وأمّا الحج فان تم إجماع على توقف التحلل على المفردة

المستقلّة فهو وإلاّ فيكون داخلاً تحت إطلاق صحيح البزنطي ، ومع ذلك كله لا بأس بالاحتياط كما

ذكر في المتن .

   فظهر ممّا قلنا: أن المصدود يذبح في مكان الصد ويتحلل بذلك ، وأمّا المحصور فيتعيّن عليه إرسال

الهدي إلى محله كما في الآية الكريمة (1) ويدل عليه أيضاً صحيحة زرعة قال : «سألته عن رجل اُحصر

في الحج ، قال : فليبعث بهديه إذا  كان مع أصحابه ومحله أن يبلغ الهدي محله ، ومحله منى يوم النحر

إذا  كان مع في الحج ، وإن كان في عمرة نحر بمكة»(2) .

   وصحيحة معاوية بن عمار «عن رجل اُحصر فبعث بالهدي ، فقال : يواعد أصحابه ميعاداً ، فان

كان في حج فمحل الهدي يوم النحر ، وإن كان في عمرة فلينتظر مقدار دخول أصحابه مكة»(3) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) البقرة 2 : 196 .

(2) الوسائل 13 : 182 / أبواب الاحصار والصد  ب 2 ح 2 .

(3) الوسائل 13 : 182 / أبواب الاحصار والصد  ب 2 ح 1 .

 
 

ــ[441]ــ

   مسألة 449 : إذا اُحصر وبعث بهديه وبعد ذلك خف المرض ، فان ظن أو احتمل إدراك الحج

وجب عليه الالتحاق، وحينئذ فان أدرك الموقفين أو الوقوف بالمشعر خاصّة حسب ما تقدّم فقد أدرك

الحج ، وإلاّ فان لم يذبح أو ينحر عنه انقلب حجّه إلى العمرة المفردة ، وإن ذبح عنه تحلل من غير

النِّساء ووجب عليه الاتيان بالطّواف وصلاته والسّعي وطواف النِّساء وصلاته للتحلّل من النِّساء أيضاً

على الأحوط (1) .

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــ

   واستثني من ذلك المحصور في العمرة المفردة فان له أن يذبح في مكانه ويتحلل كما فعل الحسين (عليه

السلام) وله أن يرسل إلى محله .

   (1) هذه المسألة تنحل إلى ثلاث صور :

   الاُولى : ما إذا اُحصر ومرض بعد تلبسه بالاحرام وبعث بهديه ثم أفاق وخف مرضه وظن أو احتمل

إدراك الحج ، وجب عليه الالتحـاق ، فان فرض أنه أدرك الوقوفين أو أدرك الوقوف بالمشـعر فقد

أدرك الحج ، ويكشف ذلك عن عدم كونه محصوراً فيأتي بوظيفته كسائر الحجاج، ويذبح هديه في يوم

النحر ويأتي ببقيّة المناسك وهذا ممّا تقتضيه القاعدة ولا حاجة إلى النص . على أنه قد دل على ذلك

أيضاً صحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «إذا اُحصر الرجل بعث بهديه فاذا أفاق ووجد

في نفسه خفة فليمض إن ظن أنه يدرك الناس ، فان قدم مكة قبل أن ينحر الهدي فليقم على إحرامه

حتى يفرغ من جميع المناسك ولينحر هديه ولا شيء عليه»(1) .

   ولكن المفروض في الصحيحة أنه أدرك الناس قبل أن ينحر هديه ، والظاهر أنه لا خصوصية للذبح

وعدمه ، فان المـيزان في الإجزاء وعدمه بدرك المناسـك ، ولعل الصحيحة محمولة على الغالب

لوصول الحاج غالباً قبل تحقق الذبح ، وإلاّ فلا ريب في أن مجرّد حصول المرض لا يوجب إجراء أحكام

الحصر ولا يكون مانعاً وإنما المانع

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 13 : 183 / أبواب الاحصار والصد ب 3 ح 1 .

ــ[442]ــ

استمرار المرض .

   الصورة الثانية : ما إذا لم يدرك الموقفين ويصل بعد فوات الموقفين ولكن يصل وقد ذبح هديه ،

فيجري عليه أحكام المحصور ويتحلل بنحر هديه من كل شيء إلاّ من النساء حسب ما تقدم ، ويدل

على ذلك ما في صحيح زرارة المتقدم «وان قدم مكة وقد نحر هديه فان عليه الحج من قابل والعمرة»

.

   وهذا مما لا كلام فيه ، وإنما وقع الكلام في المراد بقوله (عليه السلام) : «فان عليه الحج من قابل

والعمرة» ففي الكافي العطف بأو دون الواو(1) وفي التهذيب العطف بالواو(2) وفي الوافي ذكر

العطف بالواو ولكن يظهر من بيانه وتفسيره أن الثابت هو العطف بأو (3) والظاهر أن نسخة

التهذيب هي الصحيحة ، فان الكافي وإن كان أضبط ولكن لا يمكن المصير إلى ما في الكافي ، لأن

العطف بأو يقتضي التخيير ولا معنى للتخير بين الحج والعمرة ، سواء كان قوله : «من قابل» قيداً

للعمرة أيضاً أم لا .

   وكيف كان لا معنى للتخيير بين الحج والعمرة ، لأن من كانت وظيفته التمتع في السنة القادمة

فاللازم عليه إتيان العمرة والحج معاً ولا معنى للتخيير بينهما ، ويمكن أن يكون المراد من هذه الجملة

إتيان العمرة بالفعل للتحلل من النساء ، إذ لا يتحلل من النساء إلاّ بالعمرة المفردة والحج من قابل ،

هذا إذا كان قوله «من قابل» قيداً للحج خاصة ، فالمعنى أن عليه الحج من قابل والعمرة فعلاً .

   وأمّا إذا كان القيد وهو قوله : «من قابل» قيداً للحج والعمرة فالمعنى أن عليه الحج والعمرة معاً في

القابل وليس له الاكتفاء بالحج ، فان الحصر كما يوجب إلغاء حجّه يوجب الغاء عمرته المتمتع بها ،

فمن كانت وظيفته حج التمتّع واُحصر عن مناسك الحج كالوقوف يجب عليه الاتيان بالعمرة المتمتع بها

والحج في السنة القادمة ، وعلى

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الكافي 4 : 370 / 4 .

(2) التهذيب 5 : 422 / 1466 .

(3) الوافي 13 : 781 / 6 .

ــ[443]ــ

هذا التفسير لا يمكن الاستدلال بالصحيحة على عدم التحلل من النساء إلاّ بالعمرة المفردة ، لما عرفت

من أن المراد بالعمرة عمرة حج التمتّع التي لا تصح إلاّ مع الحج المتعقب به .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net