ــ[445]ــ
مسألة 451 : إذا اُحصر الرجل فبعث بهديه ثمّ آذاه رأسه قبل أن يبلغ الهدي محله ، جاز له أن
يذبح شاة في محله أو يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين مدان ، ويحلق (1) .
مسألة 452 : لا يسقط الحج عن المحصور بتحلّله بالهدي ، فعليه الإتيان به في القابل إذا بقيت
استطاعته أو كان مستقرّاً في ذمّته (2) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــ
(1) إنما تجب عليه الكفارة لبقائه على الاحرام ، فان التحلل يحصل له بعد بلوغ الهدي ، وأمّا قبل
أن يبلغ الهدي محله فهو محرم لا يجوز له الحلق ، وأمّا إذا اضطر إلى ذلك جاز له الحلق ، ولكن تثبت
عليه الكفارة المذكورة في المتن ، وتدل على ذلك الآية الكريمة (فَإن أُحْصِرْتُمْ فَما اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْي
وَلاَ تَحْلِقُوا رُءُوسَكُم حَتَّى يَبْلَغُ الهَدْي مَحِلّهُ ، فَمَن كانَ مِنْكُم مَرِيضَاً أوْ بِهِ أذَىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِن
صِيَام أوْ صَدَقَة أوْ نُسُك)(1) المفسرة في النصوص من صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل
مسكين مدان ، أو التضحية بشاة. وكذلك يدل على ثبوت الكفارة النصوص الواردة في المقام(2) .
وهذه الكفارة ثابتة في غير المحصور أيضاً كما تقدم في البحث عن التروك (3) .
(2) لا فرق في هذه المسألة بين المصدود والمحصور إلاّ بذبح المصدود في مكانه وتخيير المحصور بين
الذبح في مكانه والبعث إلى محله ، ولا يرتبط ذلك بسقوط الحج عن ذمّته ، بل ذمته تبقى مشغولة
بالحج إذا كان مستقراً عليه ، وإذا كان الصد أو الحصر في أوّل سنة الاستطاعة وبقيت استطاعته إلى
السنة القابلة يجب عليه الحج وإلاّ فلا .
وبالجملة : يترتب على الصد والحصر سقوط الحج بالفعل لا سقوطه عن ذمته بالمرّة وقد صرّح
بذلك في النص أيضاً (4) .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) البقرة 2 : 196 .
(2) الوسائل 13 : 185 / أبواب الاحصار والصد ب 5 .
(3) تقدم في المسألة 260 .
(4) الوسائل 13 : 181 / أبواب الاحصار والصد ب 2 ح 2 .
|