ــ[446]ــ
مسألة 453 : المحصور إذا لم يجد هدياً ولا ثمنه صام عشرة أيام على ما تقدم (1) .
مسألة 454 : يستحب للمحرم عند عقد الاحرام أن يشترط على ربه تعالى أن يحله حيث حبسه
وإن كان حله لا يتوقف على ذلك ، فانه يحل عند الحبس اشترط أو لم يشترط (2) إلى هنا فرغنا من
واجبات الحج .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــ
نعم إذا كان الحج تطوعاً فصد أو اُحصر لا يجب عليه قضاؤه كما وقع التصريح بذلك في بعض
الروايات (1) .
(1) فقد ورد في صحيحة معاوية بن عمار «فان لم يجد هدياً ، قال : يصوم» وورد في صحيحة
اُخرى له «فان لم يجد ثمن هدي صام» (2) والظاهر من الخبرين أنه إنما ينتقل الأمر إلى الصيام فيما إذا
لم يجد الهدي ولا ثمنه ، والصيام المذكور إنما هو الصوم الثابت لمن لم يجد هدي الاُضحية ، فيجب عليه
أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى بلاده كما في الآية المباركة .
(2) قد ذكرنا في بحث الاحرام أنه يستحب أن يشترط عند إحرامه على الله أن يحله إذا عرض مانع
من إتمام مناسكه من حج أو عمرة كما في جملة من النصوص المعتبرة ، وذكره الفقهاء أيضاً ، إنما
اختلفوا في فائدة هذا الاشتراط ، وقد تقدم تفصيل ذلك في شرحنا على كتاب الحج من العروة الوثقى
(3) .
والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيب قلوبنا محمد وآله الطاهرين هذا تمام الكلام في
كتاب الحج .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 13 : 180 / أبواب الاحصار والصد ب 1 ح 6 .
(2) الوسائل 13 : 187 / أبواب الاحصار والصد ب 7 ح 1 ، 2 .
(3) شرح العروة 27 ذيل المسألة [ 3242 ] .
|