مستحبّات الإحرام 

الكتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى-الجزء الرابع:الحج   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 6371


ــ[447]ــ


مستحبّات الإحرام

   يستحبّ في الإحرام أُمور :

   1 ـ تنظيف الجسد ، وتقليم الاظفار ، وأخذ الشارب وإزالة الشعر من الابطين والعانة ، كل ذلك

قبل الاحرام (1) .

   2 ـ تسريح شعر الرأس واللحية من أول ذي القعدة لمن أراد الحج ، وقبل شهر واحد لمن أراد

العمرة المفردة (2) .

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــ

   (1) يدل على ذلك روايات كثيرة :

   منها : صحيحة معاوية بن عمار «إذا انتهيت إلى العقيق من قبل العراق أو إلى الوقت من
هذه المواقيت وأنت تريد الاحرام إن شاء الله فانتف إبطك وقلّم أظفـارك وأطل عانتك وخذ من

شاربك»(1).

   ومنها : صحيحة حريز «السنة في الاحـرام تقليم الأظفار وأخذ الشارب وحلق العانة» (2) .

   ومنها : صحيحة معاوية بن وهب قال «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) ونحن بالمدينة عن التهيؤ

للاحرام ، فقال : أطلِ بالمدينة ...» (3) .

   وغير ذلك من الروايات ، وهي ظاهرة في إتيان هذه الأفعال قبل الاحرام عند إرادة الاحرام والتهيؤ

له .

   (2) لا ريب في استحباب توفير شعر الرأس من أول ذي القعدة لمن يريد الحج وقبل شهر واحد لمن

يريد العمرة المفردة ، لجملة من الأخبار المعتبرة :

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ، (2) الوسائل 12 : 323 / أبواب الاحرام ب 6 ح 4 ، 5 .

(3) الوسائل 12 : 324 / أبواب الاحرام ب 7 ح 1 .

ــ[448]ــ

   وقال بعض الفقهاء بوجوب ذلك (1) وهذا القول وإن كان ضعيفاً إلاّ أنه أحوط .

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــ

   منها : صحيح معاوية بن عمار «فمن أراد الحج وفّر شعره إذا نظر إلى هلال ذي القعدة ، ومن أراد

العمرة وفّر شعره شهراً» (1) .

   وإنما وقع الكلام في تعميم ذلك لشعر اللحية ، ربما يقال بالتعميم ، لاطلاق النهي عن أخذ الشعر في

عدة من النصوص ، ولكن الظاهر من الروايات أن التوفير إنما هو بالنسبة إلى شعر الرأس ، لكون

ذلك مقدمة للحلق ، ومن المعلوم اختصاص الحلق بالرأس ، أو أن ذلك لأجل التحفظ على الرأس عن

إشراق الشمس ونحوه ، وذلك أيضاً مما يختص بالرأس .

   وبالجملة : لا ينبغي الريب في انصراف الروايات إلى شعر الرأس ، ولذا لم يلتزموا بالتعميم إلى شعر

سائر مواضع الجسد .

   واستدل للتعميم أيضاً بخبرين(2) فيهما التصريح باللحية ولكنهما ضعيفان سنداً . والأمر سهل بعد

ما كان التوفير مستحباً .

   (1) اعتماداً على جملة من الروايات الناهية عن أخذ الشعر والآمرة بالتوفير (3) إلاّ أن مقتضى

الجمع بينها وبين بعض الروايات المصرحة بالجواز هو الاستحباب كصحيحة علي بن جعفر قال : «

سألته عن الرجل إذا همّ بالحج يأخذ من شعر رأسه ولحيته وشاربه ما لم يحرم، قال: لا بأس»(4).

   هذا مضافاً إلى أن القول بالوجوب مما لا يمكن الالتزام به ، إذ لو كان واجباً لظهر وبان ، لأنه مما

يكثر الابتلاء به . مع أنه لم يقل أحد بالوجوب إلاّ الشاذ .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 12 : 316 / أبواب الاحرام ب 2 ح 4 .

(2) الوسائل 12 : 317 /  أبواب الاحرام ب 2 ح 6 وص 320 /  ب 4 من أبواب الاحرام ح

4.

(3) الوسائل 12 : 315 / أبواب الاحرام ب 2 ، 3 .

(4) الوسائل 12 : 320 / أبواب الاحرام ب 4 ح 6 .

ــ[449]ــ

   3 ـ الغسل للاحرام (1) في الميقات (2)

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــ

   (1) للنصوص الكثيرة المتضافرة الآمرة به ، وفي بعضها عدّه من الغسل الواجب وفي بعض آخر

اُطلق عليه الفرض (1) وظاهرها وإن كان هو الوجوب ـ كما حكي القول به من بعض القدماء ـ

ولكنها محمولة على الاستحباب اجماعاً كما في الجواهر(2) والعمدة في المنع عن القول بالوجوب أنه لو

كان واجباً لظهر وشاع ، لأنه مما يكثر الابتلاء به فكيف يخفى وجوبه على الأصحاب . مع اتفاقهم

على الاستحباب وقيام السيرة على الخلاف .

   (2) يشهد له جملة من الروايات :

   منها : صحيح معاوية بن عمار «إذا انتهيت إلى العقيق من قبل العراق أو إلى الوقت من هذه

المواقيت وأنت تريد الاحرام إن شاء الله فانتف ابطك ـ إلى أن قال ـ واغتسل والبس ثوبيك» (3)

.

   ومنها : معتبرة معاوية بن وهب «عن التهيؤ للاحرام ، فقال : أطلِ بالمدينة فانه طهور ، وتجهز بكل

ما تريد ، وإن شئت استمتعت بقميصك حتى تأتي الشجرة فتفيض عليك من الماء وتلبس ثوبيك إن

شاء الله» (4).

   ويستفاد ذلك أيضاً من جواز التقديم على الميقات عند خوف عوز الماء فيه كما في النص (5) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 12 : 322 / أبواب الاحرام ب 6 ، 8 ، 3 : 303 / أبواب الأغسال المسنونة ب

1 ، 2 : 173 / أبواب الجنابة ب 1 .

(2) الجواهر 18 : 178 .

(3) الوسائل 12 : 323 / أبواب الاحرام ب 6 ح 4 .

(4) الوسائل 12 : 325 / أبواب الاحرام ب 7 ح 3 .

(5) الوسائل 12 : 326 / أبواب الاحرام ب 8 ح 1 وغيره .

ــ[450]ــ

ويصح من الحائض والنفساء أيضاً على الأظهر(1) وإذا خاف عوز الماء في الميقات قدّمه عليه ، فان

وجد الماء في الميقـات أعاده(2) . وإذا اغتسل ثم أحدث بالأصغر أو أكل أو لبس ما يحرم أعاد

غسله(3) . ويجزئ الغسل نهاراً إلى آخر الليلة الآتية ويجزئ الغسل ليلاً إلى آخر النهار الآتي (4) .

   4 ـ أن يدعو عند الغسل على ما ذكره الصدوق ويقول :

   بسم الله وبالله اللّهمّ اجعله لي نوراً وطهوراً وحرزاً وأمناً من كل خوف، وشفاء من كل داء وسقم

. اللّهمّ طهّرني وطهّر قلبي واشرح لي صدري ، وأجر على لساني محبّتك ومدحتك والثناء عليك ، فانه

لا قوّة لي إلاّ بك ، وقد علمت أن قوام ديني التسليم لك ، والاتباع لسنة نبيك صلواتك عليه وآله .

   5 ـ أن يدعو عند لبس ثوبي الاحرام ويقول : الحمد لله الذي رزقني ما اُواري به عورتي واُؤدى

فيه فرضي ، وأعبد فيه ربي ، وأنتهي فيه إلى ما أمرني ، الحمد لله الذي قصدته فبلغني، وأردته فأعانني

وقبلني ولم يقطع بي، ووجهَه أردت فسلمني فهو حصني وكهفي وحرزي وظهري وملاذي ورجائي

ومنجاي وذخري وعدّتي

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــ

   (1) للأمر به في الحائض والنفساء في جملة من الصحاح (1) .

   (2) كما في صحيح هشام بن سالم وغيره (2) .

   (3) للروايات الآمرة بالاعادة إذا نام بعد الغسل ، أو لبس ما لا ينبغي لبسه ، أو أكل طعاماً لا

ينبغي له أكله (3) .

   (4) كما في الصحاح (4) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 12 : 399 / أبواب الاحرام ب 48 ، 49 .

(2) الوسائل 12 : 326 / أبواب الاحرام ب 8 ح 1 ، 2 ، 4 .

(3) الوسائل 12 : 329 / أبواب الاحرام ب 10 ، 13 .

(4) الوسائل 12 : 328 / أبواب الاحرام ب 9 .

ــ[451]ــ

في شدّتي ورخائي (1) .

   6 ـ أن يكون ثوباه للإحرام من القطن (2) .

   7 ـ أن يكون إحرامه بعد فريضة الظهر (3) .

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــ

   (1) ذكره الصدوق في الفقيه ج 2 ص 312 في باب سياق مناسك الحج .

   (2) يدل عليه ما رواه الكليني في الكافي عن الحسن بن علي عن بعض أصحابنا عن بعضهم (عليهم

السلام) قال : «أحرم رسـول الله (صلّى الله عليه وآله) في ثوبي كرسف» (1) والكرسف كقنفد هو

القطن .

   (3) على المشهور ، بل في الحدائق (2) نسبه إلى الأصحاب واستندوا إلى جملة من النصوص :

   منها : صحيح عبيدالله الحلبي قال : «لا يضرك بليل أحرمت أو نهار إلاّ أن أفضل ذلك عند زوال

الشمس» (3) .

   ومنها : صحيح الحلبي قال : «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) ليلاً أحرم رسول الله (صلّى الله عليه

وآله) أم نهاراً ؟ فقال : نهاراً ، قلت فأية ساعة ؟ قال : صلاة الظهر» (4) ونحوهما صحيحة اُخرى

للحلبي (5) .

   ومنها : صحيح معاوية بن عمار «واغتسل والبس ثوبيك وليكن فراغك من ذلك إن شاء الله عند

زوال الشمس ، وإن لم يكن عند زوال الشمس فلا يضرك ذلك غير أني أحب أن يكون ذلك عند

زوال الشمس» (6) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 12 : 359 / أبواب الاحرام ب 27 ح 3 ، الكافي 4 : 339 / 1 .

(2) الحدائق 15 : 21 .

(3) الوسائل 12 : 338 / أبواب الاحرام ب 15 ح 1 .

(4) الوسائل 12 : 338 / أبواب الاحرام ب 15 ح 3 .

(5) الوسائل 12 : 339 / أبواب الاحرام ب 15 ح 5 .

(6) الوسائل 12 : 339 / أبواب الاحرام ب 15 ح 6 .

ــ[452]ــ

فان لم يتمكن فبعد فريضة اُخرى(1). وإلاّ فبعد ركعتين أو ست ركعات من النوافل والست

أفضل(2) يقرأ في الركعة الاُولى الفاتحة وسورة التوحيد وفي الثانية الفاتحة وسورة الجحد (3) فاذا فرغ

حمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي وآله ثم يقول :

   اللّهمّ إنِّي أسألك أن تجعلني ممن استجاب لك ، وآمن بوعدك ، واتبع أمرك فاني عبدك وفي قبضتك

، لا أوفي إلاّ ما وفيت ، ولا آخذ إلاّ ما أعطيت ، وقد ذكرت الحج، فأسألك أن تعزم لي عليه على

كتابك وسنّة نبيّك صلواتك عليه وآله، وتقويني على ما ضعفت، وتسلّم لي مناسكي في يسر منك

وعافية، واجعلني من وفدك الذي رضيت وارتضيت وسمّيت وكتبت ، اللّهمّ إنِّي خرجت من شقة

بعيدة وأنفقت مالي

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــ

   (1) كما في صحيح معاوية بن عمار «صل المكتوبة ثم أحرم بالحج أو بالمتعة» (1) .

   (2) لصحيح معاوية بن عمار «إذا أردت الاحرام في غير وقت صلاة الفريضة فصل ركعتين ثم أحرم

في دبرها» (2) وفي موثقة أبي بصير «واغتسل والبس ثوبيك ، ثم ائت المسجد الحرام فصل فيه ست

ركعات قبل أن تحرم» (3) .

   (3) اختلفت كلمات الفقهاء في كيفية القراءة قال في الجواهر (4) وأمّا كيفية القراءة فلم أقف فيها

إلاّ على خبر معاذ بن مسلم ـ وهو الموثق ـ عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال : «لا تدع أن

تقرأ بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون في سبع مواطن : في الركعتين قبل الفجر ، وركعتي الزوال

، والركعتين بعد المغرب ، وركعتين من أوّل صلاة الليل ، وركعتي الاحرام ، والفجر إذا أصبحت بها ،

وركعتي الطواف» لكن في التهذيب بعد أن أورد ذلك قال : وفي رواية اُخرى أنه يقرأ في هذا كله بقل

هو الله أحد

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 12 : 344 / أبواب الاحرام ب 18 ح 1 .

(2) الوسائل 12 : 345 / أبواب الاحرام ب 18 ح 5 .

(3) الوسائل 12 : 409 / أبواب الاحرام ب 52 ح 2 .

(4) الجواهر 18 : 196 .

ــ[453]ــ

ابتغاء مرضاتك ، اللّهمّ فتمِّم لي حجّتي وعمرتي اللّهمّ إنِّي اُريد التمتّع بالعمرة إلى الحج على كتابك

وسنة نبيك صلواتك عليه وآله ، فان عرض لي عارض يحبسني فخلني حيث حبستني بقدرك الذي

قدرت عليَّ  اللّهمّ إن لم تكن حجّة فعمرة أحرم لك شعري وبشري ولحمي  ودمي وعظامي ومخِّي

وعصبي من النِّساء والثياب والطيب ، أبتغي بذلك وجهك والدار الآخرة (1) .

   8 ـ التلفظ بنية الاحرام مقارناً للتلبية (2) .

   9 ـ رفع الصوت بالتلبية للرجال (3) .

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــ

وفي الثانية بقل يا أيّها الكافرون إلاّ في الركعتين قبل الفجر فانه يبدأ بقل يا أيّها الكافرون ثم يقرأ في

الركعة الثانية بقل هو الله أحد (1) .

   (1) كما في صحيح معاوية بن عمار (2) .

   (2) يدل عليه صحيح حماد بن عثمان وغيره(3) وفي بعض الأخبار «أصحاب الاضمار أحب

إلي»(4) ولعله محمول على التقية وخوف الاظهار .

   (3) المشهور بين الأصحاب استحباب الجهر بالتلبية، ويدل عليه عدّة من النصوص كصحيحة عمر

بن يزيد وصحيحة حريز المروية بطرق عديدة (5) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 6 : 65 / أبواب القراءة في الصلاة ح 1 ، 2 . التهذيب 2 : 74 / 274 .

(2) الوسائل 12 : 340 / أبواب الاحرام ب 16 ح 1 .

(3) ، (4) الوسائل 12 : 342 / أبواب الاحرام ب 17 ح 1 ، 5 وغيرهما وص 349 / ب 21

ح 4 .

(5) الوسائل 12 : 369 / أبواب الاحرام ب 34 ح 1 ، وص 378 / ب 37 ح 1 .

ــ[454]ــ

   10 ـ أن يقول في تلبيته : لبّيك ذا المعارج لبّيك لبّيك داعياً إلى دار السّلام لبّيك غفّار الذنوب ،

لبيك لبيك أهل التلبية ، لبّيك لبّيك ذا الجلال والإكرام ، لبيك لبيك تبدئ والمعاد إليك ، لبّيك لبّيك

تستغني ويفتقر إليك ، لبّيك لبّيك مرعوباً إليك ، لبّيك لبّيك إله الحق ، لبيك ذا النعماء والفضل

الحسن الجميل ، لبّيك كشاف الكرب العظام، لبّيك لبّيك عبدك وابن عبديك لبّيك لبّيك يا كريم

لبيك ، ثم يقول:

   لبيك أتقرّب إليك بمحمّد وآل محمّد ، لبّيك لبّيك بحجة أو عمرة لبّيك لبّيك وهذه عمرة متعة إلى

الحج ، لبيك لبيك تلبية تمامها وبلاغها عليك (1) .

   11 ـ تكرار التلبية حال الاحرام في وقت اليقظة من النوم وبعد كل صلاة ، وعند الركوب على

البعير والنزول منها ، وعند كل علو وهبوط ، وعند ملاقاة الراكب ، وفي الأسحار يستحب إكثارها

(2) . ولو كان جنباً أو حائضاً (3) ولا يقطعها في عمرة التمتّع إلى أن يشاهد بيوت مكة (4) .

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــ

   (1) هذه الكيفيـة إلى قوله : «يا كريم لبيك» مذكورة في صحيح معاوية بن عمار(1) وأمّا قوله :

«لبيك أتقرّب إليك بمحمد وآل محمد لبيك» إلى الآخر ، فذكره الصدوق في المقنع في ذيل هذا

الدعاء (2) .

   (2) جميع ذلك مذكورة في صحيح معاوية بن عمار وصحيح عمر بن يزيد (3) .

   (3) يدل على الأول صحيح الحلبي وغيره ، وعلى الثاني صحيح معاوية بن عمار(4) .

   (4) وإذا شاهد بيوت مكة يقطعها على سبيل الوجوب كما تقتضيه النصوص (5) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 12 : 382 / أبواب الاحرام ب 40 ح 2 .

(2) المستدرك 9 : 182 / أبواب الاحرام ب 27 ح 8 ، المقنع : 220 .

(3) الوسائل 12 : 382 / أبواب الاحرام ب 40 ح 2 ، 3 .

(4) الوسائل 12 : 387 / أبواب الاحرام ب 42 ، وفي ص 400 / ب 48 .

(5) الوسائل 12 : 388 / أبواب الاحرام ب 43 .

ــ[455]ــ

وفي حج التمتّع إلى زوال يوم عرفة (1) .
ــــــــــــــــ

ــــــ

   (1) ويشهد له جملة من الأخبار وظاهرها وجوب القطع حينئذ (1) .
ــــــــــــ

(1) الوسائل 12 : 391 / أبواب الاحرام ب 44 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net