الخامس - السادس - السابع 

الكتاب : المباني في شرح العروة الوثقى-جزء1:المضاربةولمساقاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4041


ــ[15]ــ
   الخامس : أن يكون الربح مشاعاً بينهما (1) . فلو جعل لأحدهما مقداراً معيناً والبقية للآخر ، أو البقية مشتركة بينهما ، لم يصحّ ((1)) (2) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   (1) لتقوّم مفهوم المضاربة به ، وإلاّ فيكون داخلاً في مفهوم الإجارة أو الجعالة . وعلى كلا التقديرين يحكم ببطلان العقد ، لأن غير المملوك بالفعل لا يصلح أن يكون اُجرة أو جعلاً بإزاء عمل العامل .
   (2) ما أفاده (قدس سره) إنّما يتمّ فيما إذا لم يكن وثوق بزيادة الربح عن المقدار الذي جعل لأحدهما تعييناً ، فإنه حينئذ تخرج المعاملة عن المضاربة ، حيث إن معه لا يبقى للآخر شيء من الربح .
   وأما إذا كان هناك وثوق بزيادة الربح عن المقدار المعيَّن ، فقد استدلّ للبطلان فيه بأنّ ظاهر كون الربح مشتركاً بين المالك والعامل على ما دلّت عليه النصوص ، هو اشتراكهما في كلّ جزء منه على نحو الإشاعة. ومن هنا فاختصاص أحدهما بجزء منه دون الآخر يكون على خلاف مفهوم المضاربة، فلا يشمله دليلها ، والقاعدة تقتضي البطلان .
   وفيه : أنه لا يستفاد من أدلّة المضاربة كون كل جزء من الربح مشتركاً بينهما كما قيل ، وإنما المستفاد منها أنّ مجموع الربح يكون بينهما في قبال اختصاص أحدهما به وهو صادق في المقام أيضاً . فإنه إذا استثنى المالك لنفسه عشرة دنانير مثلاً على أن يكون باقي الربح بينهما مناصفة ، كان مرجع ذلك إلى المضاربة بالمال على أن يكون للعامل نصف الربح إلاّ خمسة دنانير ، وهو لا محذور فيه مع الوثوق بزيادة الربح على عشرة دنانير ، لصدق كون الربح بينهما مشتركاً ومشاعاً .
   وقد التزم الماتن (قدس سره) بجواز ذلك في المساقاة ، مع أنّ المضاربة والمزارعة والمساقاة من هذه الجهة من واد واحد ولا فرق بينهما .
   إذن فالحكم بالبطلان في هذه الصورة لا يخلو عن إشكال ، بل منع .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لا يخلو من الإشكال فيما إذا علم أنّ الربح يزيد على المقدار المعيّن ، وقد التزم (قدس سره) في باب المساقاة بالصحّة في نظير المقام .
ــ[16]ــ
   السادس : تعيين حصّة كلّ منهما (1) من نصف أو ثلث أو نحو ذلك ، إلاّ أن يكون هناك متعارف ينصرف إليه الإطلاق (2) .
   السابع : ان يكون الربح بين المالك والعامل . فلو شرطا جزءاً منه للأجنبي عنهما ، لم يصحّ (3) إلاّ أن يشترط عليه عمل متعلّق بالتجارة (4) .
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   (1) فإنّ الملك لا بدّ وأن يتعلق بأمر معيَّن ، فإنّ الشيء الذي لا واقع له لا يصلح أن يكون مملوكاً لأحدهما . وحيث إن النسبة المجهولة لا واقع لها ، فلا يصلح تمليكها للعامل .
   هذا إذا كانت النسبة مجهولة ومردَّدة في الواقع . وأما إذا كان لها واقع لكنهما لم يكونا يعلمان بها ، كما لو ضاربه بالنسبة التي اتفقا عليها في السنة الماضية مع نسيانهما لها ، فهل يحكم بصحتها أم لا ؟ قيل بالثاني ، من جهة استلزامه للغرر .
   إلاّ أ نّك قد عرفت ما فيه ، حيث لا خطر على العامل في الربح ، وإنما الشك في زيادته ونقصانه . على أنه لم يثبت نهيه (صلّى الله عليه وآله وسلّم) عن مطلق الغرر .
   إذن فلا مانع من الالتزام بصحتها ، إذ يصدق معه أنّ المالك أعطى ماله للعامل ليتَّجر به ، على أن يكون الربح مشتركاً بينهما بنحو الإشاعة على النسبة المعينة في الواقع .
   لكن لا يخفى أنّ ظاهر عبارة الماتن (قدس سره) هو القسم الأوّل ، فإنه (قدس سره) غير ناظر إلى فرض كون النسبة معلومة في الواقع .
   (2) حيث به يحصل العلم بالمقدار .
   (3) وذلك لأن مقتضى القاعدة ـ وكما عرفت ـ هو تبعية المنافع بأكملها لرأس المال في الملكيّة ، وإنما خرجنا عنها في المضاربة حيث يكون بعض الربح للعامل بالدليل الخاصّ . وحيث لا دليل على جواز الجعل للأجنبي يكون باطلاً لا محالة ، بعد أن لم يكن له شيء من رأس المال أو العمل .
   (4) لأنها في الحقيقة ترجع إلى المضاربة مع اثنين .
ــ[17]ــ
   نعم ، ذكروا أ نّه لو اشترط كون جزء من الربح لغلام أحدهما صحّ . ولا بأس به ، خصوصاً على القول ((1)) بأنّ العبد لا يملك ، لأنه يرجع إلى مولاه . وعلى القول الآخر يشكل . إلاّ أنه لما كان مقتضى القاعـدة صحّة الشرط حتى للأجنبي (1) والقدر المتيقن من عدم الجواز ما إذا لم يكن غلاماً لأحدهما ، فالأقوى الصحة مطلقاً . بل لا يبعد القول به في الأجنبي أيضاً وإن لم يكن عاملاً ، لعموم الأدلّة (2) .

ــــــــــــــــــــــــ
   (1) مراده (قدس سره) من القاعدة هي العمومات والاطلاقات . غير انك قد عرفت منا غير مرّة إنكار ذلك ، حيث ليس لدينا أي عموم أو اطلاق يشمل تمليك ما لا يملك . ولذا لو اشترط شيئاً من الربح للأجنبي في غير عقد المضاربة ، لم يصح جزماً ، لأنه من تمليك المعدوم .
   إذن فالصحيح أنّ الجعل للأجنبي غير جائز ، سواء أكان الأجنبي عبداً لأحدهما بناءً على ملكيّة العبد كما هو الصحيح ، أم لم يكن .
   (2) ظهر الحال فيه مما تقدّم .

ـــــــــــــــ
(1) لا يبعد ابتناء صحّة الاشتراط على هذا القول إذا كان الشرط من شرط النتيجة كما هو المفروض ، وأمّا الاشتراط للأجنبي فالظاهر عدم صحّته .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net