ــ[33]ــ
بدعوى أنها تابعة للعقد لزوماً وجوازاً ، بـل مع جوازه هي أوْلى بالجواز وإنها معه شبه الوعد . والمراد من قوله تعالى : (أوْفُوا بالعُقود ) اللاّزمةُ منها لظهور الأمر فيها في الوجوب المطلق . والمراد من قوله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) : «المؤمنون عند شروطهم» بيان صحّة أصل الشرط ، لا اللزوم والجواز . إذ لا يخفى ما فيه (1) .
[ 3392 ] مسألة 3 : إذا دفع إليه مالاً وقال : اشترِ به بستاناً مثلاً ، أو قطيعاً من الغنم .
فإن كان المراد الاسترباح بهما بزيادة القيمة ، صحّ مضاربة .
وإن كان المراد الانتفاع بنمائهما بالاشتراك ، ففي صحّته مضاربة وجهان : من أن الانتفاع بالنماء ليس من التجارة فلا يصحّ ، ومن أن حصوله يكون بسبب الشراء فيكون بالتجـارة . والأقـوى البطـلان مع إرادة عنوان المضـاربة ، إذ هي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هذا فيما إذا كان الشرط لزوم العقد وعدم مالكية المشروط عليه الفسخ . وأما إذا كان الشرط هو عدم الفسخ خارجاً ، وتخلف المشروط عليه عن شرطه وفسخ العقد ، فإذا كان ذلك قبل ظهور الربح في المعاملة الثانية المشروطة ، فلا أثر لتخلّف الشرط ، فإن العقد جائز في نفسه . وأما إذا كان بعد ظهور الربح في المعاملة الثانية فللمشروط له أن يفسخ العقد من جهة تخلف الشرط ، فيكون تمام الربح للمالك وللعامل اُجرة المثل .
(1) أما الأوّل فيرده ما ذكرناه في مباحث المكاسب عند التعرض لما يقتضيه الأصل عند الشك في لزوم عقد أو جوازه ، من أن الوفاء إنما هو بمعنى الإتمام والإنهاء فالوفاء بالشيء عبارة عن إنهائه وعدم فسخه . وحيث إنه يقطع بعدم حرمة الفسخ تكليفاً ، فلا بدّ من حمل الأمر بالوفاء على الإرشاد إلى اللزوم وعدم نفوذ الفسخ والرجوع .
ــ[34]ــ
ما يكون الاسترباح فيه بالمعاملات وزيادة القيمة ، لا مثل هذه الفوائد (1) . نعم لا بأس بضمها إلى زيادة القيمة (2) .
وإن لم يكن المراد خصوص عنوان المضاربة ، فيمكن دعوى((1)) صحّته للعمومات (3) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إذن فالآية الكريمة دليل للزوم كل عقد نشكّ في لزومه وجوازه ولم يقم دليل على جوازه ، لا أنّ موضوعها العقد اللازم .
وأما الثاني فلما عرفت من أنه إنما يتضمن حكماً تكليفياً صرفاً، نظير قولهم (عليهم السلام) «المؤمن عند عدته» لا الصحة ، وإنما هي تستفاد بالملازمة من الحكم التكليفي ، وليس هذا موضوعاً للجواز أو اللزوم ، بل مقتضاه وجوب الوفاء بكل شرط سائغ في ضمن أي عقد من العقود كان ـ الجائزة أو اللاّزمة ـ ولا مانع من الالتزام بذلك .
(1) وبعبارة اُخرى : إن هذا العقد غير مشمول لأدلّة المضاربة . حيث إنّ المستفاد من أدلّتها اعتبار كون الاسترباح وما ينتفع به كل من المالك والعامل كلّ حسب حصّته ، حاصلاً بالتجارة بحيث يعد ربح التجارة ، وهو غير صادق على النماء ، فإنه ليس بربح التجارة .
(2) بلا خلاف فيه بينهم . فإنّ الإذن في التجارة ببيع وشراء ما له نماء إذن في بيع النماء أيضاً ، فيشتركان في ربحه . ولا ينافيه عنوان المضاربة ، لأنه اشتراك في الربح الحاصل من التجارة ، وإن كان مال التجارة يزيد أيضاً .
(3) كـ (أَوْفُوا بالعقُود) والـ (تجارةً عن تَراض) . بدعوى أنها وبمقتضى عمومها تقتضي الحكم بصحّة كل معاملة تنشأ بين طرفين، سواء أكانت من المعاملات المتعارفة المعهودة أم لم تكن .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لكنّها بعيدة ، وقد تقدّم نظير ذلك .
|